عرض الحديث (36)
مسألة (5) النص على الاعتبار بالمتن وعدم الاعتبار
بالسند في تقييم الخبر.
قال تعالى ( قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) و
قال رسول الله (ص) ألا هل عسى رجل يكذبني وهو على حشاياه متكئ ؟ قالوا: يا رسول
الله ومن الذي يكذبك ؟ قال: الذي يبلغه الحديث فيقول: ما قال هذا رسول الله قط.
فما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عني من حديث لا يوافق الحق
فلم أقله .* و قال صلى الله عليه و اله
إنه سيكذب علي كما كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب
الله فهو حديثي، وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي. و بلغنا عنهم عليهم السلام قولهم : ما جاءك في
رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف
القرآن فلا تأخذ به. * إن الله عز وجل
يقول في كتابه: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يقول: يصدق لله ويصدق، للمؤمنين فإذا
شهد عندك المؤمنون فصدقهم.
مسألة (6) الحديث من الرواية الى المضمون.
قال
تعالى ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )
و بلغنا عنهم صلوات الله عليهم انهم قالوا : لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن
تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة و عنهم عليهم السلام ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن
فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به. و عنهم عليهم السلام ما جاءكم عني يوافق القرآن
فأنا قلته، وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. و قالوا عليهم السلام إن على كل حق حقيقة وعلى
كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه. وعنهم عليهم السلام عليكم بالدرايات لا بالروايات. و قالوا عليهم
السلام العلماء تحزنهم الدراية، والجهال
تحزنهم الرواية.
اقول ان
هذه المضامين و مثلها كثير تدل على ان الاعتبار بالمضمون و المتن ، و لهذا لا وجه
للاستمرار بطريقة الرواية و الاسناد، كما ان الحديث المركب من اكثر من مضمون يصح
تفكيكه لأجل عرض كل مضمون مستقل على القران و السنة.
مسألة (7) آلية الرد الى القران والسنة
لقد جاء في الخبر المصدق ( لا
تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا
المتقدمة. ) فالردّ يكون الى محكم كتاب
الله تعالى الذي لا ريب فيه و الى الواضح من السنّة الذي لا يشك فيها و الى الثابت
من أقوال أهل البيت عليهم السلام فلا
تكليف بأكثر من ذلك والامر اوضح فيما هو
حرجي المنفي بالثابت من الشرع قال تعالى
(لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) و قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) . فاشتراط
القطع في العقائد لا وجه له . كما
ان العبرة في العلم الحاصل هو الانسان
النوعي العرفي فلا يثبت بالادعاء ان لم
يفد علما كما أنه لا يضر به انكار منكر ان فاد العلم عند الانسان النوعي العرفي .
و العلم بالسنة علما جازما لا يداخله شك
لا يشترط التواتر او الضرورة او الاتفاق وهذا واضح لكل انسان .
و النقل
الذي يعتمد و الذي منه يؤخذ الحديث المحكم المفيد للعلم هو نقل المسلمين جميعهم في جميع كتبهم من دون تصنيف او تقسيم او تفريق نقلي مذهبي ،
فانّ مذهبة النقل لا دليل عليها من قران او سنة ، فعلى المسلم المؤمن ان يأخذ بكل
ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و اله و أهل بيته عليهم السلام في أي كتاب ثبت
له ذلك النقل .