عرض الحديث (42)
مسألة (15)
: الصدور التنزيلي ؛ تنزيل الموافق منزلة معلوم الصدور.
عن الهشامين جميعا وغيرهما قال: خطب النبي صلى
الله عليه واله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلته،
وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله.
علي بن أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله
وأرشده، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله.
عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما
جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته، وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله.
ابن
علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن
رسول الله صلى الله عليه واله قال: إنه سيكذب علي كما كذب على من كان قبلي فما
جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي، وأما ما خالف كتاب الله فليس من
حديثي.
مسألة (16) : النص بعدم اعتبار حال الراوي
عن محمد
بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو
فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ
به. اقول هذا الرواية نص في عدم اعتبار حال الرواي وهو مفاد الاطلاقات.
مسألة (17): وجوب التوقف عند عدم تبين حال الحديث
في
الأربعمائة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون
فردوه إلينا وقفوا عنده، وسلموا حتى يتبين لكم الحق، ولا تكونوا مذاييع عجلي.
و عن الميثمي عن الرضا عليه السلام وما لم تجدوه
في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم،
وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.
محمد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي
كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام و فيه : ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما
لم تعلموا فردوه إلينا.
و عن ابان بن ابي عياش ان علي بن الحسين عليهما
السلام : فإن
وضح لك أمر فأقبله، وإلا فاسكت تسلم، ورد علمه
إلى الله فإنك في أوسع مما بين السماء والأرض.
اقول فاذا لم يتبين حال الحديث بمنهج العرض فانه
يكون مما لا يعرف فيشمله التوقف وهذا مصدق بعمومات التوقف عند الشبهة وهو منها.