مبادئ الفقه العرضي\ درس 3
مبدأ العرفية الشريعة علم لكنها ليست اختصاصا بل من المعارف العرقية العامية. فمعارف الشريعة مما لا يحتاج الى معارف خاصة غير ما يعرفه المسلمون في عرفهم ووجدانهم وما يعرفونه وسط مجتمعهم وهذه هي عرفية الشريعة. فان كانت نصا فإنها تستفاد منه بطريقة عادية عرفية من حيث ثبوت النقل والدلالة وليس في الشرع شيء خاص ليعلم به ذلك غير ما عند الناس، وان لم يكن فيها نص فانها تفرع مما علم من نص عام يشمل المسالة. أي ننظر الى المسالة من أي عام نصي هي ونطبق عليها ذلك العام تطبيقا عرفيا عاديا. ويعلم ان النقل حجة اذا كان له شاهد مصدق مما نعرفه من القران والسنة و الشاهد والمصدق هو الموافقة في الغايات و المقاصد وليس المطابقة في الخبر، واما العلم بالدلالة فيكون بتحصيل الدلالة المباشرة من النص او من مجموع ما نعلمه فيه بالجمع العرفي العادي البسيط كما نتعامل مع أي كلام او نص في حياتنا. في المعارف العامة كالدين وادلته اي القران والسنة لا تحتاج الى أكثر من الفهم والادراك والمعارف الضروري الراسخة لكي تكتسب المعرفة وتعمل بها. فبمجرد ان تطلع على الدليل على اعتقاد او عمل فانه يتحقق عندك استفادة وامتلاك وتحقق لل...