مبادئ الفقه العرضي\ درس 3

 مبدأ العرفية 

الشريعة علم لكنها ليست اختصاصا بل من المعارف العرقية العامية. فمعارف الشريعة مما لا يحتاج الى معارف خاصة غير ما يعرفه المسلمون في عرفهم ووجدانهم وما يعرفونه وسط مجتمعهم وهذه هي عرفية الشريعة. فان كانت نصا فإنها تستفاد منه بطريقة عادية عرفية من حيث ثبوت النقل والدلالة وليس في الشرع شيء خاص ليعلم به ذلك غير ما عند الناس، وان لم يكن فيها نص فانها تفرع مما علم من نص عام يشمل المسالة. أي ننظر الى المسالة من أي عام نصي هي ونطبق عليها ذلك العام تطبيقا عرفيا عاديا. ويعلم ان النقل حجة اذا كان له شاهد مصدق مما نعرفه من القران والسنة و الشاهد والمصدق هو الموافقة في الغايات و المقاصد وليس المطابقة في الخبر، واما العلم بالدلالة فيكون بتحصيل الدلالة المباشرة من النص او من مجموع ما نعلمه فيه بالجمع العرفي العادي البسيط كما نتعامل مع أي كلام او نص في حياتنا.

في المعارف العامة كالدين وادلته اي القران والسنة لا تحتاج الى أكثر من الفهم والادراك والمعارف الضروري الراسخة لكي تكتسب المعرفة وتعمل بها. فبمجرد ان تطلع على الدليل على اعتقاد او عمل فانه يتحقق عندك استفادة وامتلاك وتحقق للعقيدة وطريقة العمل.  والشرع معرفة عامة لا تحتاج الى مقدمات غير معرفة اللغة لمعرفة معارف الشريعة من النصوص وهذا لا يختص بفقهاء الناس بل بكل مسلم يسمع النص من اية او رواية بل ان هذا يشمل الكفرة ايضا فلا يحتاجون الى مقدمات غير الفهم العرفي والا كيف يحتج عليهم القران. ما حصل في المنهج الاختصاصي انه صار المسلم يحتاج الى مقدمات طويلة وكثيرة ومعقدة لكي يستفيد استفادة شرعية من النص ومن لا يعرف تلك المقدمات فانه لا يتمكن من العمل بالنص ولا استفادة علم منه، فصار علم العامي بالآيات والروايات هو بحكم عدم علمه. وهذا من غرائب الامور.

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية غير عرفية.






مبدأ المحورية

الشريعة فيها جوهر معرفي هي محور الدين ومعارفه الأساسية، وحول تلك المعرفة المحورية دوائر معرفية تعطي للدين مظهره الخارجي. جميع المعارف الطرفية تكون بحالة موافقة تامة للمعرفة المحورية وتابعة لها اتجاها ومضمونا. بل في الواقع هي مشتقة منها. وهذا هو أساس العرض والرد الشرعي؛ أي عرض المعارف التي تنسب الى الشريعة الى محورها لبيان مدى موافقته وتناسقها معها وردها اليها عند الابتعاد بالتوجيه الحق. ومحور الشريعة يؤخذ من المعارف القطعية المحكمة المسلمة المتفق عليها من القران والسنة. ان محور الشريعة لا يساوي النص الشرعي وانما هو علم ومنظومة معارف متناسقة متوافقة لا تقبل التعدد والاختلاف في مستوى محفوظ معصوم خارج النص محله صدور المؤمنين لا يقبل الظن ولا الشبهة.


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية غير موافقة للمعارف المحورية.








مبدأ التوجيهية 

المعارف الشرعية تستفاد من النصوص الا ان هذه الاستفادة لا تكون حرة وطليقة وانما هي استفادة موجهة بالتناسق والتوافق مع ما هو معلوم من الشريعة لان الشريعة علم وواقع معرفي منتظم لا يقبل الاختلاف والتعدد. فهناك معارف شرعية عميقة أساسية اصلية تستفاد من مجموع ما علم والتي تصبح المقوم والموجه لباقي الاكتسابات وحينما تتطور الشريعة كمنظومة ويصبح لها مظهر بلون وشكل محددين فان كل معرفة جديدة يشترط فيها ان تتوافق مع ذلك الشكل واللون، فاذا جاء نص بدلالة لا تتوافق مع ما هو معلوم فانه يكون متشابها ويعالج حتى يصبح موافقا وهذا ما يمكن من معرفة النص المتشابه.


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية لا تتوافق مع ما هو ثابت ويجب توجيه المتشابه واحكامه بما يوافق المعلوم الثابت.









مبدأ التفرعية 


من خصائص المعارف التفرعية والتولدية بان معرفة تولد ارى ومعرفة تتفرع عن اخرى، وهذا متاصل في كل معرفة بفعل تعامل العقل التوليدي التفرعي معها. المعرفة الشرعية كاي معرفة قابلة للتفرع بشتى انواعه المقرة عقلائيا، ولذلك فالتفرعية متجذرة ومترسخة في الشريعة وسواء أبرز ذلك واظهر ام بقي عملا عقليا داخليا فانه حاصل وما يفعله المجتهد والمتفرع هو في الواقع الكشف عن تلك المعارف الموجودة لا انه يصنع معرفة. لا بد من تصحيح الفهم للاستنباط والاجتهاد بانه كشف عن معارف موجودة بفعل المعرفة الشرعية نفسها وليس عملية استحداث وصنع للمعرفة. ليس بمقدور العقل صنع معرفة سواء بالاجتهاد او بغيره وانما هو يكشف عن المعرفة. وبالطريقة الاجتهادية العلمية تعرف ان المعرفة المدعاة اكتشافها حق وليس ظنا وادعاء.


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية تعارض تفرعية الشريعة.


مبدأ الأصول والفروع

الشريعة هي القران والسنة وتثبت بكل معرفة تنسب الى الله تعالى او الى رسوله صلى الله عليه واله او الى وصيه صلى الله عليه واله.  وهي الأصل. ومنها يتفرع الفرع في الشريعة هو كل معرفة تتفرع عن الأصول بتفرع عرفي المستنبط. 

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية لا تكون من الأصول ولا الفروع المتفرعة منها.


مبدأ الدينية 


الدين من دان بالشيء والشريعة من شرع الشيء. فالمعارف الاسلامية إذا نظرت اليها من جهة المسلم كدين يدان به فهي دين وإذا نظرت الى نسبتها الى الله كشرع شرعه الله فهي شريعة. فالاختلاف في جهة النظر وليس في المصدق، فالاختلاف جهوي وليس مصداقيا. فالشريعة دين وهذا هو مبدأ دينية الشريعة. كما ان هذا الفهم يركز على الجانب التوحيدي للشريعة وحضوره الدائم في معارفها.


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية لا تكون دينية ولا تتصف بالتدين.

مبدأ الجوهرية

المعرفة في نفسها مجموعة عناصر معرفية مستفادة من معان مكتسبة، . والجوهر يتصور بأقل قدر من العناصر المعرفية والذي بانتفائه ينتفي المعنى الكلي او يتغير، وحول هذا المحور الجوهري توجد دوائر أكبر تتسع بسعة علاقات المعنى حتى تصل الى درجات كبيرة طرفية واسعة.  هذه الدوائر الطرفية تعطي المظهر للمعنى أي للحقيقة المعرفية.  

هذا البيان يجري بالضبط في كل كيان معرفي متشكل ومتمظهر وله نسيج واحد متناسق ومتوافق كما هو الشرع. فالشريعة فيها دائرة جوهرية هي محور الدين ومعارفه الاساسية الجوهرية وحول تلك المعارف معارف شرعية تمظهرية يتمظهر بها الدين. 

المتدينون يتحدون في تلك المعارف الجوهرية ويتفاوتون في الدوائر الطرفية الا انهم ينبغي الا يتعاكسوا لان التعاكس هنا مخالف لوحدة النظام، فالمعارف الشرعية كلها متوافقة الا انها قد تتلون وتتمايز الا ان تلونها وتمايزها لا يكون باختلافات عكسية، اذن فالجائز من التلون الطرفي يجوز ان يكون بالشدة والضعف وليس بالتعاكس ومن هنا يتبين ما ينبغي وما لا ينبغي من المعارف الشرعية كما انه يعرف حجم التباعد الطرفي للمعارف بسهولة أي معرفة ابتعاد المعرفة المدعاة من الحقيقة. ان الحقيقة الشرعية لا تقبل الاختلاف وتقبل التلون والتكتل لكن من دون اختلاف والاختلاف هو تعاكس في اتجاه المعرفة حيث ان للمعاني اتجاهات معروفة من حيث النفي والثبات والتضاد والتناقض والتعارض ونحو ذلك.


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية لا توافق وجهر الشريعة.









مبدأ التناسبية 

ان المعارف الشرعية يراعى فيها عامل التناسب المعرفي اي ان الاشياء المتقاربة لها محمولات متقاربة والاشياء المتباعدة لها محمولات متباعدة وهذا هو مبدأ التناسب في المعارف الشرعية. فكل شيء يسير وفق ما هو عقلائي وطبيعي من حيث التطور والنمو والشرط والجزء والموضوع والمحول مع قدر محفوظ من الاعجاز والمعرفة اللانهائية التي تثبت الربوبية للخالق بما يعجز ويبهر المخلوق. الا ان الاصل العام وخصوصا عند عدم العلم هو أصل التناسب المعرفي بمراقبة التناسب في المعارف والاقتصار على حالات الخروج عن هذا القانون في حالات هي مفهومة وبدلالة قطعية فتبقى جميع المعارف ضمن عامل الاعتدال.


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية لا تتناسب مع ما هو ثابت.










مبدأ السعة 

ان التصديق والشواهد دوما يعين أحد المتعارضات، فلا إمكانية ان يكون هنا نصان لهما شاهد، والسبب ان هناك اصولا عامة حاكمة كالأسهل والأهنأ والايسر ونحو ذلك من تفضيلات وهذه الاصول تمنع من تعدد المعلوم بالتصديق. فلا تصل النوبة الى التخيير والمعرفة لا تتعدد والعرض التام الصحيح لا يجعلها تتعدد. فلا توقف ولا تخيير، ومن يكون بذلك التصديق هو العلم وهو الحق وهو الدين وليس غيره فاذا انكشف الخلاف صار الاخر هو الحق وهو الدين وهذا من سعة الشريعة وسهولتها بل ان سعتها وسهولتها متجلية هنا فعلا. لا بد من التأكيد ان المعرفة الشرعية كغيرها من المعارف قابلة للتغير مع الزمن وهذا لا يخل بها لان الشريعة محفوظة معصومة واما العلم بها ومعرفتنا بها فتتغير بفعل تغير في عوامل معرفتها من العارف والمعرّف.


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية لا تتصف بالسعة.







مبدأ الاحكامية 

المعارف الشرعية محكمة؛ معرَّفا ومعرِّفا بل وعارفا، ودليلا ودلالة ومدلولا بل ومستدلا، وانما يأتي التشابه من قصور المتلقي المستدل.  فالتشابه ظاهري وليس واقعي. المتشابهات الظاهرية تحكم بالرد الى المحكمات وهذا هو الاحكام التبعي الثانوي في قبال الاحكام الاولي الأصلي. مع ان الجميع محكما واقعا فان هذا علاج للتشابه الظاهري.  

والتشابه هو عدم التوافق والتناسق وهو ليس في الدلالة فقط بل أيضا يكون في الدليلية وفي المدلولية وفي المستدل وكلها تحكم بالرد الى المحكمات في تلك الجهات. فالتشابه ممكن ان يكون في المعرِّف او في المعرَّف او في العارف وتحكم بالرد الى المحكمات بخصوص تلك الجهات.   كما ان التشابه ليس في القران فقط من الأدلة بل في السنة وفي الفروع العقلائية والاستنباطية.

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية لا تتصف بالإحكام سواء بنفسها او بردها للمحكم.

 





مبدأ الحاكمية

ان بداهة وضوح ربوبية الله تعالى والوهيته لا تجعل للمنكر حجة في الخروج عن سلطانه كما ان سعة الشريعة لا تدع لاي فكر انساني واسع حجة في الخروج عن حكمه تعالى. ومن هنا جاء الشرائع بأصل مهم وهو إقامة حكم الله تعالى في الأرض وهذا هو مبدأ الحاكمية، أي تحكيم حكم الله تعالى المنزل في كتبه في الأرض.

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية لا توجب حكم الله في الأرض.



مبدأ الوجدانية 


  الوجدان معرفة تنتج عن رسوخ كبير لتراكم معرفي، فهي تمثل احكاما ناتجة عن استقراء شبه تام. فالوجدان علم لان العلم انسجام وتوافق والوجدان لا يقبل بغير ذلك، فلا بد من ارجاع جميع معارف الدين الى الوجدان. الوجدان حق، ولا بد من اعادة جميع معارف الشريعة الى الوجدان، لان ابتعاد المعرفة عن الوجدان ابتعاد لها عن العلم والحق. ان من علامات الحق موافقة الوجدان، فاذا كانت المعرفة موافقة للوجدان فاعلم انها حق، وإذا كانت المعرفة مخالفة للوجدان فاعلم انها باطل.  

الوجدان هو معارف عميقة راسخة ارتكازية في الانسان في تعامله مع الخارج فهما وتحليلا وحكما، وهو نتاج تراكم معارف منتقاة عقليا واخلاقيا لذلك فهو يتميز بالنقاء مهما اختلطت المعطيات الخارجية لانه يعتمد الانتقاء العقلي في المعرفة. لذلك فالوجدان الانساني واحد مهما اختلفت الظروف والبيئات والثقافات وهذا ظاهر وجدانا وواقعا. 

اضافة الى كون الوجدان اداة للتعامل والتمييز وتحليل المعطيات فان فيه صفة مهمة اخرى وهي امكانية الحكم العقلي الاخلاقي على الاشياء واخلاقية الوجدان هذه تمكنه من الحكم وتمييز المعطيات.

لا بد من ارجاع معارف الدين كلها دليليها ومدلولها الى ساحة الوجدان وعرف العقلاء في التناول والافادة و الاستفادة و تخليص عالم فقه الشريعة من اي مصطلح مهما كان بل الاعتماد كله على الوجدان التخاطبي و الاسس اللغوية التي يجيدها كل متكلم و مخاطب صغيرا كان ام كبيرا متعلما ام غير متعلم عالما كان ام جاهلا. فآيات القران نقراها ونراها بأعيننا ونسمعها بأذاننا ونفهمها بعقولنا ونتصور معانيها بأذهاننا، وليس لنا طريقة اخرى لإدراكها غير ذلك. وهذا هو الوجدان في الفهم. وامتثال الامر الالهي يكون بإتيانه كما نفهمه فهما عاديا وليس لدينا فهم غير هذا الفهم وامتثال غير هذا الامتثال. وهذا كله بديهي، ان وجدانية الفهم بل واعتماد الخطاب الشرعي على الوجدان امر بين. ان من اهم صفات اللغة هو ان معانيها الوجدانية لا تتغير، فان نقل المعنى اللغوي يكون بالتواتر العظيم الذي يحقق قطعية كبيرة تصل الى حد مساواتها بالعيان والشهود وهذا ما لا يمكن تغييره بسهولة. 

النص الشرعي من قرآن وسنّة جاء وفق وجداننا. ولذلك فمشكلة قدم النص الشرعي ليست مشكلة حقيقية لان القران والسنة جاءت وصدرت وفق عامية الخطاب، وهذه العامية لا تتغير لأجل تواتر نقلها، بمعنى آخر ان الوجدان التخاطبي اللغوي ثابت كثبوت النص، بل أحيانا هو أكثر ثبوتا وظهورا من النص الظني.

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية لا توافق الوجدان.







 

مبدأ الإسلامية 

 وجدان المسلمين واحد، واله المسلمين واحد، ونبي المسلمين واحد، وكتاب المسلمين واحد، فمن اين يأتي الاختلاف؟ الاختلاف في الدين لا مبرر له لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا. فلا بد ان يختفي الاختلاف من اهم حقل معرفي عند الانسان الا وهو المعرفة الدينية.

النص العربي المبين لا يمكن ان يكون سببا للاختلاف، والوجدان اللغوي الراسخ لا يكون سببا للاختلاف وانما الاختلاف جاء بسبب الظن.

الإسلام يقوم على فهم واضح وبسيط لنصوص الشريعة من آيات وأحاديث. والنقل يثبت بطريق عقلائية بسيطة من دون مقدمات مقحمة وكذلك الفهم هو عرفي بسيط. ووحدة اثبات النقل ووحدة الفهم هذه الراسخة فينا كبشر هي المدخل الى اسلام المؤمنين المسلمين كافة بلا طوائف ولا مذاهب. ان الفهم العادي البسيط لا يمكن ان يتعدد ولذلك فانا إذا اعتمدنا على فهمنا البسيط فانه لا يمكن ان يتعدد الفهم ومع اتحاد الفهم واتحاد النقل فان المذاهب ستتلاشى. اعتماد الوجدان الإسلامي الذي لا يميز بين الطوائف والمذاهب في اثبات جهة الدليل والدلالة والمدلول والمستدل سيؤدي الى معارف شرعية ذات صبغة إسلامية لا طائفية ولا مذهبية وهذا هو مبدأ إسلامية الشريعة.

ان إسلامية الشريعة (اسلمة الشريعة) يؤدي الى مسلم بلا طائفة هو مسلم لا يريد ان يصنف بحسب الطوائف والمذاهب، او ان يصنف المسلمين بحسب الطوائف والمذاهب وانما الكل مسلمون مؤمنون. فالمسلم بلا طائفة هو مسلم منفتح على جميع تفاسير المسلمين، ومنفتح على جميع روايات المسلمين ومنفتح على جميع اقوال علماء المسلمين. المسلم بلا طائفة يرى ان جميع المسلمين هم اخوته وجميع علماء المسلمين علماؤهم وجميع رواة المسلمين هم رواته وجميع مفسري المسلمين هم مفسروه وجميع كتب المسلمين هي كتبه، الكل يؤخذ منه ان قال الحق.  

المسلم بلا طائفة لا يقبل التصنيفات والتسميات بل الكل مسلمون مؤمنون. والثانية: طريقة تحصيل المعرفة فهو يقصد المعرفة الحقة ولا ينظر الى طريقها فهو يقصد الحق ويعرف الحق بالحق وليس بالناس.

ولا ريب ان العقائد والاعمال هي معارف ولا ريب في وجود اختلافات في تلك الجهات الا ان هذه الاختلاف لا تكون سببا للتصنيف والتمييز. وهذا ينبع وينتج من حقيقة قبول المسلمين كما هم بالمعنى العامل الواسع أي ان هناك مسلما مصيبا ومسلما مخطئا، كما ان هناك مسلما مطيعا ومسلما عاصيا. بمعنى كما ان هناك مخالفة عملية فهناك مخالفة علمية (اعتقادية). 

والاسلام قائم على الايمان والتصديق اي الايمان بالله وتصديق رسول الله صلى الله عليه و اله و الكفر قائم على الانكار و التكذيب، وهذا هو الحد الفاصل المعلوم و اما غيره من افكار فكلها ظنون لا وجه لها. والمسلم الذي يأتي بحدث او بدعة او منكر او معصية، ما دام غير مكذب وما دام موحدا مصدقا فهو مسلم، والعمل الصالح شرط في التقوى وليس شرطا في الايمان أي التصديق، والايمان الذي يزيد وينقص هو التقوى وليس التصديق. 

وبعد نعمة القران وقطعية ما فيه يكون من الضرورة بمكان ان يكون للمسلمين كتاب جامع موحد للسنة يجمع الأحاديث الصحيحة باتفاق الكل. فالواجب ان يجمع المسلمون على كتاب موحد جامع لكل ما هو صدق وحق من الأحاديث ويسمى (السنة الشريفة). وغيره يصبح ظنا، وكل المخاوف والاشكالات تزول امام حقيقة ان الجمع يكون وفق الحق والصدق والعلم الذي لا يدخله ظن ولا باطل. وهو ان يكون المنهج مستند الى الطريقة العرفية العقلائية الوجدانية بالعلم بالنقل والاطمئنان اليه المجرد غير المتحيز فعندها لا يكون عند أحد اشكال او وشك. وباختصار منهج العرض هو الكفيل بتحقيق ذلك فالحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه واله وله شاهد ومصدق من القران والسنة هو حق وصدق وسنة مهما كان حال ناقله، والحديث المنسوب للنبي وليس له شاهد ومصدق من القران والسنة المتفق عليها هو ظن ولا يكون سنة مهما كان حال ناقله. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية طائفة او مذهبية او تمنع الوحدة العلمية الإسلامية.









مبدأ العامية

في المعارف العامية لا تحتاج الى أكثر من الفهم والادراك والمعارف الضروري الراسخة لكي تكتسب المعرفة وتعمل بها، فبمجرد ان تطلع على الدليل على اعتقاد او عمل فانه يتحقق عندك استفادة وامتلاك وتحقق للعقيدة وطريقة العمل.  والشرع معرفة عامية لا تحتاج الى مقدمات غير معرفة اللغة لمعرفة معارف الشريعة من النصوص وهذا لا يختص بالسماع المباشر بل بالسماع غير المباشر ولا يختص بفقهاء الناس بل بكل مسلم يسمع النص من اية او رواية بل ان هذا يشمل الكفرة ايضا فلا يحتاجون الى مقدمات غير الفهم العرفي والا كيف يحتج عليهم القران. 

الخطاب الشرعي وجه الى كافة الناس مؤمنهم وكافرهم فهو ليس حكرا على المؤمن فضلا عن العالم. والعلم بالمعارف الشرعية يكون بالطريقة العرفية العادية التي ليس فيها أي تخصيص او تقييد خلاف الوجدان والفطرة وهذه هي الطريقة المستقيمة لتحصيل المعرفة. لذلك فكل من يطمئن في نفسه انه متمكن من الوصول الى المعارف الشرعية بطريقة مستقيمة وجدانا وعرفا فان ما يتوصل اليه هو معارف حقة ولا يحتاج الى شهادة شاهد او سماح سامح. ومن يتمكن من اثبات معرفة شرعية اصلية (نصية) او فرعية (دلالية) بطريقة عقلائية عرفية وجدانية مستقيمة فهو مثبت لها وما قام به اثبات وهو ليس مدع وليس عمله ادعاء. ويعرف الانسان انه على طريقة مستقيمة من التحصيل بانه يتبع الطريقة العقلائية العرفية في تحصيل المعرفة العلمية وليس الظنية من مجموعة معلومات ومعطيات، فاذا وجد في نفسه انه استوفى الشرط العرفي العقلاني والوجداني في تحصيل المعلومات والمعطيات الكافية فانه يكون مثبتا ومحقا وصادقا.

اذن فالإثبات وظيفة كل انسان مؤمنا او غير مؤمن؛ عالما كان او غير عالم. وهو مثبت ومحق ان حقق المتطلبات العرفية والوجدانية والعقلائية لتحصيل المعارف العلمية من الادلة.  

ان جميع الدلائل التي يعتمدها عاقل او متدين او متشرع تعلم وتقر وتسلم ان الخطاب الشرعي خطاب عامي، أي انه موجه الى العوام واعتمد طريقة العوام في الفهم، وكثيرا ما يشار الى ذلك بانها طريقة العرف والعقلاء، والمقصود وجدان العامة وعرفهم في التخاطب. فالعقلائية هي الوجدان العامي بلا ريب وخصوصا باللغة التي هي من أرسخ واوضح المعارف الإنسانية. وهذا هو مبدأ عامية الفقه.

 ان النص الشرعي نص عامي وان فهمه ينبغي ان يكون بالفهم العامي وان كل فهم لا يكون عاميا أي لا يكون وفق طريقة العقلاء وعرفهم هو فهم غير صحيح.

واوامر التدبر والتفكر في نفسها وفي بعدها المعرفي والارتكازية وفي فهمها العرفي تدل وبما لا يقبل الشك صحة الفهم العامي للشريعة والحقيقة ان النص الشرعي من قران وسنة -وهو الدليل الشرعي- هو نص عامي فهما وتفهيما، انه نص تخاطبي عامي للعوام، وينبغي فهمه بطريقة عامية تخاطبي عادية، وكل فهم عامي للقران والسنة هو فهم صحيح وحجة كما ان كل فهم اصطلاحي اختصاصي للنص الشرعي غير العامي ليس حجة.

ان تعقيد مقدمات فقد الشريعة من دون وجه وعزل الانسان العامي عن الأدلة مما يفقده القدرة على تحقيق استفادة معتبرة بمعرفة اية او رواية ما كان ينبغي ان يحصل، لا من حيث اقحام المقدمات البعيدة عن اذهان العرف ولا من حيث تعقيد المفاهيم في علم الشرع. ان مجرد فكرة ان اطلاع العامي على الاية وفهمه لها لا يؤدي الى معرفة وان واجبه الرجوع الى عالم تثير التعجب وهذا المنع ضرب من الجنون بل جريمة بحق المعرفة.

الفقه هو الفهم أي فهمك للنص أي فهمك للقران والسنة واستفادتك المعرفة منهما فهذا فقه شرعي حق لأنه حصل بطريقة عرفية عقلائية معتبرة لفهم النص لانه لا يوجد طريقة خاصة للفهم في الشريعة غير طريقة العرف. وهذا الفقه العامي العرفي البسيط ارتكازي يحصل للصغير والكبير والمسلم والكافر. فكلنا يعلم ان الخطاب القرآني والسني موجه الى جميع الناس والى كافرهم قبل مسلمهم، ولذلك فالقول بالحاجة الى مختص فيه لا شاهد له. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية لا توافق المعارف العامية وتعارض عامية الفقه.







مبدأ الدعوية 


ان الدين يحب كل حسن ويكره كل قبيح لذلك كان الامر بالمعروف وهو الحسن عقلا اي عقلائيا واجبا والنهي عن المنكر وهو القبيح عقلا واجبا في الدين ايضا.

ان الامر بالمعروف هو في حقيقته ولاء للعدل والاحسان والمعروف والمحبة والاصلاح ومحاسن الاخلاق والعمل على نشره في الارض والنهي عن المنكر هو نهي براءة من الظلم والاساءة والمنكر والبغضاء والفساد والفحشاء وهذا من المقاصد الدينية الثابتة، وكل تحرك ينبغي ان يكون المقصد منه ذلك وليس لذات الذوات المفسدة قيمة في أنفسها بقدر ما تمثل من حالة تمنع نشر ما هو حسن عقلائيا وتمنع اخلاء ما هو سيء عقلائيا. 

ان وجوب القيام بالحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر حقيقة قرانيه راسخة وعليها آيات كثيرة لذلك فالقول بالتقية مخالف للقران قطعا وما اعتقد من آيات بترخيص التقية اعتقاد باطل.


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية تعارض دعوية الشريعة او ترخص بتركها بحجة التقية.






مبدأ التجديدية 


التجديد ضرورة حتمية بلا ريب لان الاطلاع على النص وفهمه معتمد على قدرات اهل العصر ولا ريب ان اللاحق يرث السابق وما يزيد. ان التجديد ضرورة حتمية لان الاطلاع والفهم متأثر بالقدرات وقدرات الخلق أكبر من قدرات السلف. ومن التجديد القول بالمذهب الخلفي وابطال المذهب السلفي. 

ان التجديد تغير في الاستدلال بناء على تغير في المستدل او الدليل او مدلوله او الموضوع. والتغير في المستدل هو بمداركه ومعارفه المؤثرة في فهمه ومدلول الدليل والتغير في الدليل هو صحة ما لم يصح او عدم صحة ما كان يعتبر صحيحا او الاطلاع على ما لم يطلع عليه، وهذا كله جائز. كما ان تدخل الوصي عليه السلام عند الضرورية لاجل المصلحة بإظهار ما ليس اهرا وبإبراز ما غير بارز مما يحتاج الى الالهام والتأييد جائز أيضا بل وحتمي أحيانا.

التجديد هو العمل بما وافق القران وان خالف الاجماع والفهم السائد والتجديد ترك ما خالف القران وان وافق الاجماع والفهم السائد، وان الشذوذ هو ما خالف القران وان ما وافق القران ليس شذوذا وان خالف الاجماع).

ولا ينبغي التقليل من أهمية الانتهاء في التجديد الى القران والسنة، ومما لا ريب فيه مطلقا ان القران والسنة القطعة تسع التجديد والاجتهاد الى يوم القيامة في كل عصر وفي كل جيل بل وفي كل مجدد ومجتهد. ان القران واسع أوسع مما يظنه الكثيرون وان دين الله واسع أوسع مما يعتقده الكثيرون لكن لا بد من القراءة التي تستمد معرفتها من معارف ثابتة لا ريب فيها لتجنب الظن، وان علم القران متجدد أكثر من تجدد الموضوعات وأكثر من تجديد المجددين. ان القران اسبق بكثير من كل سابق نحو المعارف المستقبلية بل ان المستقبلة مترسخة في القران.  ان التجديد هو التوسع في الاجتهاد ضمن دائرة المعرفة القرانية فلا يخرج عنها والقران واسع يسع كل تجديد وكل مجدد.

 التجديد لا يعني مخالفة ثوابت القران والسنة، كما ان التجديد يقدس الشريعة والقران والسنة الا انه لا يقدس علم الناس بها ولا يقدس الضروريات او المسلمات او الاجماعات او المشهورات التي لا يشهد القران لها. ان من التجديد التمييز بين الشريعة فهي مقدسة وبين العلم بها فهو غير مقدس.


ان التجديد حتمي لتغير أطراف الاستدلال، كما ان تناهي النص عدم تناهي القضايا يحتم الاجتهاد، الا ان من الاجتهاد ما يكون تجديديا ومنه ما يكون محافظا بل ومتخلفا.


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية تعارض تجديد الشريعة.








مبدأ التجريبية 

علم الشريعة معرفة كباقي المعارف الشرعية، وكون دليلها الأساس أي القران والسنة مقدسا لا يعني ان العلم البشري الكائن عنهما مقدسا، هذا من التوهم الفاضح الا انه سائد للأسف نتج من الخلط بين الشريعة وعلم الشريعة.

المعرفة الشرعية معرفة بشرية بحتة، مصدرها سماوي الا انها ليست سماوية، فالشريعة شيء وعلم الشريعة شيء اخر، ان اهم انجاز للفقه العرضي التصديقي هو إزالة هذه الهالة القدسية التي أعطيت لعلم الشريعة ولفقه الشريعة، وبيان انها معارف بشرية ناقصة الا ما كانت عند النبي او الوصي عليهما السلام فهي معارف الهية فعلا.

من اهم صفات الفقه العرضي هو انه حقق درجة عالية من التجريب والاختبار الفقهي بسبب طبيعة منهجه القائم على التعامل مع الاختلاف بانه فرضيات وليست موروثا علميا بل ولا حقائق بل ولا نظريات، بل جعل الاختلافات مجرد نظريات تختبر وتجرى عليها التجارب الاستقرائية فان ثبتت اخذ بها والا الغيت وتركت بلا اشكال.  

المعارف الشرعي ظواهر، ومنها ظواهر طبيعية وان العلم الشرعي علم وصفي، الا ان تلك الظواهر وتلك الاوصاف هي دلائل على التوحيد فالعلم الشرعي في واقعه علم ظواهري الا انها علم غيري بالأساس يدعو ويشير ويدل الى التوحيد، بل ان هذه الغاية هي المترسخة في جميع العلوم وان انتهج اهها منهجا تجريديا عنها بفكر خاطئ، بل ان وجود الانسان ووجود الكون كله انما هو من الدلائل ولغاية الدلالة على الله تعالى وعلى توحيده، فعلى جميع العلوم ان تكون غايتها ذلك وهذا لا يتعارض مطلقا مع ظواهرية وطبيعية العلوم ولا في تجريبيتها، فكما ان العلم متقوم بالتجريب، فان موضوع العلم متقوم بالتوحيد. 

ان من اهم اشكال البحث التجريبي هو اثبات الفرضية بالاستقراء وبهذا يتخلص الفقه من سطوة المنطق اللفظي الذي أضر بالفقه كثيرا. كما ان الاقوال بل والموروثات الخاصة بالشريعة كلها تخضع للاختبار والتجريب.  


مبدأ الفرضية

فقه الشريعة هو العلم بالشريعة، والشريعة هي الدين بشكل عام، وهي عقائد وشرائع (حلال وحرام)، ففقه الشريعة هو المعارف الشرعية التي نعلمها عن الشريعة. وعلم الشريعة غير الشريعة فالشريعة مقدسة الهية وعلم الشريعة بشري وغير مقدس ومتغير. وعلم الشريعة علم بشري يخضع لضوابط العلوم فمعارفه تحصل بالبحث العلمي بمنهج علمي الا ان التعامل مع المعارف الشرعية كحقائق نقلية أدى الى تضيق دائرة البحث في عملية بسيطة جدا وضيقة هي ثبوت النقل واثابته للمعرفة واختزلت فكرة الصدق والكذب العلمي في الشريعة في ذلك الا ان الحقيقة ان الصدق والكذب العلمي في الشريعة أوسع من ذلك بكثير وهو لا ينتج الا عن التجريب والاختبار للمعطيات والبرهان على الفرضيات، فمع ان الفرضية يجب ان تبذل في سبيلها كل الإمكانات الممكنة في الاثبات والبرهان فإنها أيضا لا تقر ولا تثبت الا باختبارها وتجريبها مما لا يدع شكا.   

ولا بد لاجل تحقيق غاية العلمية لا بد ان تكون لدينا فرضية او فرضيات نبحثها بشكل تفصيلي من خلال الاختبار بالاستقراء والتجريب وتلك الفرضيات مستوحاة بمناسبات موضوعية وعقلائية من خصائص الموضوع، بعبارة أخرى تكون المسالة الفقهية بحث في خاصية او صفة من صفات الموضوع، وليس قضية حكم بعلاقة بين موضوع ومحمول، فان الطريقة الأخير لا تمتلك رؤية عن ظاهرية الموضوعات الشرعية ووصفية العلم الشرعي. 

لا بد للفرضية من ان تنطلق من الثوابت وتنتهي الى الثوابت، هذا هو السبيل المحقق للعلم الخالي من الظن. بمعنى ان الفرضية الشرعية تنطلق من النظرية وتنتهي اليها اذ ان النظرية الشرعية هي المعارف الشرعية الثابتة المستفادة من القران وفروعه العلمية من سنة ونحوها. اما الفرضية فهي المعرفة التي تطرح للبحث ويراد اثباتها.


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية تعارض فرضية المعارف الشرعية وبرهنتها.





 مبدأ البرهان


لحقيقة ان أصل النظريات الشرعية (المعارف الشرعية) هي فرضيات فلا بد من البرهان على الفريضة الشرعية فلا معرفة الا بالبرهان عليها، وهذا هو مبدأ البرهان الشرعي. يكون البرهان باختبار الفرضية بالتجريب او الاستقراء، وعرضها على المعارف الشرعية الثابتة وبيان مدى توافقها وتناسقها وانسجامها مع المعارف الشرعية الثابتة، واثناء ذلك، سواء قبله او معه او بعده يتم طرح الأدلة. وأيضا الأدلة قبل ان يستدل بها لا بد ان تختبر. حينما يتم البرهان على الفرضية تصبح نظرية شرعية أي معرفة ثابتة. اذن لدينا نوعان من الاختبار للبرهان على الفرضية، اختبار الفرضية بعرضها بنفسها على المعارف الشرعية الثابتة، واختبار الفرضية بعرض دليلها على المعارف الثابتة ومن خلال الاستدلال به عليها.

فلاحظ ان البرهان الفقهي التصديقي العرضي يتكون من ثلاثة أجزاء:

الأول: عرض الفرضية على النظرية الشرعية (المعارف الثابتة) وتبين مدى موافقتها ونوع الموافقة.

الثاني: عرض المعطيات (الأدلة) على النظرية الشرعية وتبين مدى موافقتها لها.

الثالث: الاستدلال بالأدلة المصدقة على الفرضية. 

فلا مجال لبحث البرهان على فرضية غير مصدقة بما هو ثابت من الشريعة، كما انه لا مجال للاستدلال بدليل غير مصدق بما هو ثابت من الشريعة. ان هذا الشكل من البرهان هو المحقق فعلا للعلم الشرعي وهو من مميزات الفقه العرضي الذي يمتاز به عن الفقه التقليدي الاصولي.


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية غير برهانية.