معارف الفقه العرضي \ درس 4

 

 

 


أسس فكرة النص

مسألة (م) النص مستمد من الفعل نصص، وهي تعني كل شيءٍ ظاهر وواضح. ونص الشيء رفعه واظهره.

م: النص في الاصطلاح هو عبارةٌ عن ظاهرة لغويّة، يزيد فيها المعنى على اللفظ، في مستوى التركيب، ومستوى الدلالة والخطاب الذي يحتاج إلى متكلم وسامع ورسالة.

م: النص هو مجموعة ملفوظات في عبارة تخضع للتحليل سواء كان منطوقا او مكتوبا.

م: في علوم الفقه والتشريع، يعرف النص بأنّه جزءٌ من القرآن أو السنة، يروى لاعتبارات مختلفة. 

م: أدوات النص القلم في الكتابة، واللسان في التعبير،

 م: المعاني الأصلية التي تكون بإفادة النص القرآني او السني مباشرة هي المعارف الشرعية الأصلية وهو قران وسنة بالمعنى اللفظي (النصي اللفظي) والمعنوي والمعرفي واما ما يتفرع منها بطريقة عقلائية عادية واضحة فهي المعارف الشرعية الفرعية وهي قران وسنة بالمعنى المعرفي والمعنوي (النص الدلالي) وليس بالمعنى اللفظي.

م: النص هو صيغة الكلام المنقولة حرفياً سواء أكانت نطقاً أم كتابةً، وأقرب المصطلحات إلى (النص) عند القدماء هو مصطلح (المتن) ولا يراد به النص في البيان، فالنص يفيد العلم بظاهره فلا فرق بين النص البياني والظاهر البياني.

م: إذا أدركنا ان النص حقيقة هو المعنى، يتبين لنا ان هناك نصا هو معنى اللفظ وهناك نص هو دلالة المعنى او معنى المعنى والاول هو النص اللفظي الأصلي والثاني هو النص الدلالي الفرعي.

 

م: الالفاظ هي أصغر وحدات النص ومكوّناته، وأعني اللفظة المتضمّنة ضمن نسقٍ يسمى السياق، وبالترابط مع مجموعة من الكلمات والألفاظ الأخرى.

م: الأفكار من أهم العناصر المعنويّة التي تربط بقية العناصر، إذ إنّ الأفكار هي العلاقة والأداء. 

م: علاقة المعرفة بالنص ربانها محمولة فيه وان طريق اليها.

م: النص ليس حرا ولا مستقلا في افادة المعرفة بل افادته تحددها عوامل مرجعية كثيرة خارجه.

م: المعرفة المستفادة من النص الشرعي تتحدد بعوامل معرفية شرعية تحضر عند الفهم والاستفادة.

م: تميز النص القرآني عن النصي السني في الخارج ظاهري وليس واقعيا، بل الاتحاد متأصل فيهما فلا يكونان الا بهذا الاعتبار والوجود فكل منهما مظهر لعم واحد وان ظهر وكأنه قران او سنة.

م: قراءة النص القرآني او النص السني من قبل أي قارئ مسلم لا تكون الا بقراءة اتحادية انصهارية لاي مهما.

م:: لدينا ثلاثة مستويات من الوجود للمعرفة التي يحملها النص؛ المضموني وهو الدلالة المقامية، والخطابي وهو الدلالة التوجيهية المحصلة، والاعتقادي وهو الدلالة التفاعلية التي تنصهر مع باقي المعارف.

م: نوعية وعامية الوجود النصي المضموني والوجود الخطابي التوجيهي ظاهرة. وكذلك حال الوجود الاعتقادي التفاعلي حيث ان معارفه النوعية عامية وليس شخصية فردية، الا ان المعارف فيه تنصهر ولا تتمايز وتتأثر بعوامل كثيرة.

م: لا يبقى للفظية والحشوية الا الدلالة النصية المضمونية المقامية والتعامل معها باستقلال ودون نظر الى المعارف الشرعية هو من الظاهرية البحتة بل ومن الحشوية الظنية.

م: لا موضوعية للدلالة المقامية المضمونية بل هي طريق ووساطة نحو العلم.

م: اللفظ القرآني واللفظ السني في عباراتها ليست هي النهاية بل هي البداية وليست هي الغاية بل هي الوسيلة وليست هي الحقيقة بل المقدمة وليست هي الواقع بل هي الطريق وليست هي العلم بل هي الأداة.

م: لا يصح التقليل من قيمة النص والدلالة النصية والخطاب المحمول فيه لكن لا يمكن مطلقا القول انها كل شيء وأنها مستقلة وأنها لا تخضع لعمليات توجيهية دلالية ومعرفية ولا تخضع الى تفاعلات عميقة إنسانية وانصهارات كبرى لإنتاج الاعتقادات النهائية الخالصة المجردة.

م: رغم اننا نميز ادلة الشريعة كقران وسنة متميزين في الخارج الا ان المعرفة المستفادة منهما في الصدر غير متميزة.

م: أصف معارف الصدور بقران-سنية كمثال وتعبيرا على الكل بالبعض اذ انهما الأصلان فيها مع غيرها من عوامل معرفة فطرية ووجدانية وعقلائية، فحينما نقول قران وسنة نريد شرعية.

م: لا يصح تصور ان النص عالم قائم بنفسه مستقل بل هو نتاج تفاعل حقيقي وعميق مع نصوص سابقة وربما نصوص لاحقة.

 

 

 

 

أسس فكرة المضمون

م: المضمون لغة المحتوى والفحوى وما يفهم منها.

م: المضمون هو القضية الأساسية التي يشتمل عليها النص.

م: النص الكلامي الشرعي من اية او حديث قد يكون له مضمون واحد – قضية واحدة- او مضامين متعددة، بحسب تعدد الموضوعات.

م: بيان المضمون لا يعني بيان المعنى او المغزى او القصد او المحتوى في النص، بل يعني بالضبط تفكيك النص من اية او رواية الى أصغر وحدة كلامية مستقلة في موضوعها او محمولها من دون إضافة تفسيرية من خارجها.

م: البيان المضموني بيان نصي للقضية التي في النص الشرعي من قران او سنة.

م: تحرير المضمون الشرعي ليس فيه اية إضافة تعبيرية من خارج النص بل هو تعبير نصي توقيفي عن القضية التي في النص.

م: العلم الذي يهتم بمضامين الشريعة هو علم المضامين الشرعية.

م: الغرض من علم المضامين هو تحليل النص الى قضايا موحدة الموضوع والحمول.

م: التحليل المضموني للنص وهذا التحليل نصي حرفي لا يتدخل فيه أي فهم او توجيه دلالية.

م: المضامين هي من مجال التعبير وليس من مجال القصد والفهم، لذلك لا بد من الحفاظ على التعبير كما هو نصا وحرفيا من دون أي تدخل فهمي او توجيهي بحجة بيان القصد.

م: الاحكام والتوجيه والشرح والتفسير هو من مجال الفهم والقصد والاستنباط وليس من مجال التعبير والمضمون.

م: ان علم المضامين الشرعية هو علم يهتم بالتعبير الشرعي في أصغر وحدة تعبيرية له من دون التعرض للقصد ولا الى الاحكام.

م: لمضمون الشرعي يسعى نحو تحرير مجرد للقضية العلمية في النص من دون توثيق للبعد البلاغي لها

م: كل المؤثرات الخطابية التي في النص من الشدة والعمق والتأثير والجمالية والحسن التعبيرية كلها لا توثق في المضمون، انما يوثق معنى بسيط يتكون من موضوع وصفة تخبر عنه.

م: لا بد ان تكون القضية مستقلة في بيانها ولهذا فإذا اشتمل النص (اية او رواية) على أكثر من مضمون وكان فيه ارتكاز تعبيري (أي بالضمير او بالصفة) فانه لا بد من استبدال الإشارة بالصريح وهو عمدة العملية الإجرائية في علم المضامين.

م: اول خطوة في تحرير المضمون الشرعي من النص هو تحليل النص من اية او رواية (حديث) الى عبارات موحدة في موضوعها وهذه هي (الفقرة القرآنية او الحديثية).

م: الفقرات مستقلة موحدة في موضوعاتها. من ثم تحلل الفقرة الى الجمل.

م: المضامين الشرعية تنقسم الى مضامين قرآنية ومضامين حديثية روت السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه واله وأوصيائه عليهم السلام.

م: المضامين الشرعية وان ظهرت متميزة الى قرانيه وسنية الا انها في واقعها وفي التعامل معها هي قران سنية.

م: في مستوى المرادات يمكن اجراء التقدير والشرح الاحكامي والتبياني للنصوص بما يبرز الهوية الشرعية للمضامين.

م: عمليات التقدير والتفسير التي يجريها المفسرون ليست رأيا ولا إضافة بل هي ابراز وتحقيق للوجود المعرفي للنصوص.

م: تفسير القرآن وشرح السنة علوم جليلة تبرز الهوية المعرفية للنصوص القرآنية والسنية.

م: استنباطات الفقهاء عادة ما تكون معرفية لذلك لا تحتاج الى شرح، نعم الاستنباط الظاهري والاستنباط الحشوي يبين بطلانه بانه لفظي مقامي قاصر وغير معرفي.

م: لعلم المضامين ثمرات علمية اهمها ضبط القضايا الشرعية بشكل قضايا أساسية بسيطة من موضوع واحد ومحمول واحد.

م: علم المضامين يمكن ان يجرى في كل جانب من علوم الشريعة بل في كل جانب من علوم المعرفة ليس القولية والكلامية فقط بل والخارجية أيضا.

م: علم المضامين مقدمة لعلم العرض ومن مبادئه، فان التناسق والتوافق المعرفي انما يكون للقضايا الأساسية وليس للنصوص الجامعة متعددة المواضيع.

م: مهما كانت طبيعة المعرفة المكتسبة فان العقل يحللها الى قضايا أساسية بسيطة ويحكم عليها لذلك فهو يميز الواحدة الأساسية في الإدراك المركب.

م: علم المضامين يؤكد على ان العنصر الإدراكي المكتسب ومنه النص ينبغي ان يحلل الى القضايا الأساسية البسيطة ويكون الحكم على القضايا المستقلة بموضوعها كل على حدة وان كان النقل الواحد من اية او رواية متعدد المضامين.

م: الرواية قد تكون متعددة المضامين بعضها حق مصدق وبعضها شاذ منكر، فينبغي عدم رفض الرواية كلها بل تفكك وتحلل الى مضامين منفصلة فيقبل ما هو مصدق وله شاهد و يرفض ما هو منكر وشاذ ومخالف للثابت العلوم.

 

م: الإدراك العقلي هو إدراك مضاميني عرضي، فما توافق وتشابه يقبل ويطمأن له وما اختلف وشذ يتوقف فيه حتى يجد تبريرا وهذه اهم علامات الحقيقة والباطل عند العقل.

م: ان الحقائق الدينية يصدق بعضها بعضا، وان ما وافق ما هو معلوم منها وكان له شاهد ومصدق منها فهو حق وصدق وهذا هو الاتصال المعرفي وما خالف الثابت العلوم فهو باطل وهذا هو الانقطاع المعرفي.

م: علم المضامين يشمل التفريعات الاستنباطية لفقهاء ويشمل الوقائع التاريخية بل ويشمل كل أصناف المعرفة والإدراك ويكون محور الرد هو المعلوم الثابت من المعارف فيرد اليها غيرها فما وافقها وكان له مصدق فهو صدق والا كان ظنا او باطلا.

م: المعرفة التي يرد اليها هي مضامين منصهرة متفاعلة في مستوى الاعتقاد فهي محكمة ثابتة تامة بينة جدا.

م: علم المضامين مقدمة أساسية لمعرفة الحق والحقيقة، فان علامة الحق والحقيقة التوافق والتصديق من الثابت المعلوم، وعلامة الباطل والوهم التنافر والاختلاف والتعارض مع الثابت المعلوم.

م: ان الانسجام أساسي للحكم بواقعية المعرفة وحقيقيتها وصدقها، والتناسق والتوافق جوهري في الحق والحقيقة.

 

 

 

 

 

أسس فكرة المعنى

م: المعنى هو المضمون او الفحوى.

م: المعنى هو التصور الذهني المرتبط بالكلمة. والاخطاري منه هو المقصود اثناء التخاطب.

م: المعنى هو مدلول اللفظ.

م: المعنى المفهومي التفصيلي الحقائقي هو الذي يلتفت اليه عند التحليل والشرح والتفصيل. وهو غير مقصود اثناء التخاطب.

م: المعنى الالتفاتي الاشاري الاخطاري الذي غرضه فقط احضار المعنى من دون تدقيق او بيان للمفهوم او الحقيق او تفصيل وهو المستعمل في عملية التخاطب وهذا هو المعنى التخاطبي.

م: لكل كلمة معنيان معنى مفهومي ومعنى تخاطبي.

م: احيانا يستعمل المعنى التخاطبي الاخطاري للإشارة الى معرفتين مختلفتين جدا كالإشارة الى الزماني واللازماني بنفس المعنى الاخطاري فحينما نقول الله رؤوف والنبي رؤوف، فان المستعمل هنا في التخاطب هو المعنى الاخطاري هو ليس مجازا بل هو حقيقي في كليهما الا انه ليس على التفصيل والبيان والمفهوم والحقيقة. وحينما نسأل ما هي رأفة الله وما هي رأفة النبي ننتقل الى المفهوم المعرفي.

م: المعاني تنتزع من الاشياء والمعنى دوما مستوعب لمصاديقه وان اختلفت صفاتها الشخصية الخاصة وهذا هو عنصر كليته. فالمعنى دوما كلي مستوعب لمصاديقه.

م: المعاني في الذهن مركبة وبشكل دائرة، فهي ليست بسيطة وليست نقطية وانما هي مركبة من عناصر ذهنية وبشكل دوائر، هذه الدوائر تتداخل فيما بينها، لكن دوما هناك منطقة من المعنى لا تشترك مع اي معنى فيتفرد بها المعنى وهي خصوصيته ووجدانيته وجوهره الذي يمثل امام الذهن بشكل اجمالي في كل احوال استعمال اللفظ.

م: مهما اختلفت الاحوال والاستعمالات والتصورات ولوحظت الاشتراكات فجوهر المعنى محفوظ وهو لا يحقق كمال المعنى ولا احاطة به و لا يمثل حقيقته و انما يمثل تصورا اجماليا له حضوره في النفس و الذهن والوجدان.

م: المعاني الشرعية التي يرتكز عليها التعليم الشرعي وموضوعاته تتصف بالبعد الشرعي فتكون هي ودوائرها في نفسها شمولية وفي التعامل معها كذلك.

م: المعاني التي تستعمل في الشريعة تتصف بالمعرفية وان كانت الفاظا وكلمات لغوية غير مستحدثة شرعا.

م: لو وصفت ذات غير محاط بها ولا تدرك كذات الله تعالى بالرحمة الواسعة بالناس، فانه يتصور الناس بشكل تام ويتصور السعة ايضا الا ان حقيقة رحمته تعالى وتمام حقيقتها لا يدرك ولا يوصف بل يدرك منها جوهرها العميق في النفس الراسخ وهذا هو الذي يخطر بالبال ويتصور في الذهن.

م: الصفات الإلهية على حقيقتها الا ان تمام معانيها وحقيقتها غير مدركة في حقه تعالى لان الله تعالى لا يحاط به ولا يدرك. وكذلك صفاته لا يحاط بها ولا تدرك معانيها، فالاسم معلوم والجوهر خاطر والاطراف معلومة لكن حقيقة المعنى غير معلوم.

م: المعاني وجدانية لا تتغير الا نادرا وببطء، بل لو قلنا انها لا تتغير الا من حيث كثرة الاستعمال وقلته للألفاظ لكان صحيحا.

م: المعاني لا يبدو انها تتغير، لان نقل المعنى اللغوي يكون بالتواتر العظيم الذي يحقق قطعية كبيرة تصل الى مساواتها بالعيان والشهود وهذا ما لا يمكن تغييره بسهولة.

م: يوجد حالات تتغير فيها المعاني والمفاهيم الا انها لا تخل بالتخاطب، لان التخاطب ليس مبنيا على المعاني فقط وانما تدخل فيه المعارف.

م: الأصل في النص انه بالمعنى الوجداني المعاصر الا ان يكون هناك علم بانه ليس كذلك أي ان الوجدان تغير

. م: في الفهم والتفهيم يصار دوما الى معان واسعة تشمل الكثير من الابعاد المفاهيمية.

م: مهما تغيرت المفاهيم فان المعنى الوجداني يبقى كما هو، وحينما يكون النص عاما وشعبيا وغير اختصاصي كما في النص الشرعي فانه يبقى دوما قريبا للنفوس وحيا وموافقا للوجدان اللغوي.

م: الوجدان الشرعي اللفظي حجة لأنه لا يتغير، بل يمكن توسعة ذلك على الوجدان الفقهي ان صدقه القرآن.

 

م: الدائرة المعرفية للمعنى تتداخل مع دوائر اخرى بما يحقق اشارة معرفية تمييزية هي الشاهد المعرفي فيشهد للمعارف بموافقة الايجابية التوافقية و يشهد بخلاف المعارف التنافرية، كما ان القرب و البعد ايضا له اثر اشاري تمييزي فتشهد المعرفة للمعارف القريبة ولا تشهد للبعيدة.

م: المعرفة المعنوية للمعنى تشهد للمعارف القريبة التوافقية بشهادة الاتصال والقربة والتوافق ونسبتها تكون من الصدق والعلم، ولا تشهد بذلك للمعارف البعيدة او المعارف القريبة المخالفة. فهذا معارف منفصلة ونسبتها تكون من الظن او الكذب.

م: المعارف المتداخلة ليست نصية خطابية بل اعتقادية لذلك فالعرض ليس على منطوق اية او تفسير او حديث ثابت ولا على دلالته الخاصة، بل هو على الاستفادة والمعرفة المعلومة الثابتة

م: العرض على المعارف امر متيسر لكل أحد عارف بالمعارف الاساسية للدين.

 

م: العلم حجته فورية فمتى علم المؤمن بدليل علم بدلالته ومعرفته وإذا انكشف ان السنة خلافه غير الى ما علم وليس عليه الاعادة ان تعلم العلم بعمل.

م: الطريقة العقلائية المستقيمة في تحصيل المعارف الشرعية من القرآن والسنة لا بد ان تكون من دون ظن او شك وبعلم واضح اطمئناني.

م: اعتماد الظن واعتماد مقدمات ظنية في اثبات النقل والفهم يؤدي الى عدم اصابة القرآن والسنة. والى الاختلاف.

م: لقد امر الله تعالى العباد كلهم دون استثناء بالعمل بالقرآن والسنة ولا يمكن ان يأمرهم بذلك مع تعذر الوصول بأنفسهم الى معارفهما او صعوبته مطلقا او انهم يحتاجون الى من يفهمهم القرآن او السنة. او يحتاجون الى توسط فقيه.

م: تحصيل المعارف الشرعية من القرآن والسنة واجب كل انسان ولا يعذر بالتفريط ان ترك او اعتمد على واسطة الا ان يكون غير متمكن وضاق وقته فيجوز الاعتماد على الغير.

م: المعاني الأصلية التي تكون بإفادة النص القرآني او السني مباشرة هي المعارف الشرعية الأصلية وهو قران وسنة بالمعنى اللفظي (النصي اللفظي) والمعنوي والمعرفي واما ما يتفرع منها بطريقة عقلائية عادية واضحة فهي المعارف الشرعية الفرعية وهي قران وسنة بالمعنى المعرفي والمعنوي (النص الدلالي).

 م: للدلالة وللمعنى ثلاث مستويات وليس مستوى واحدا، مستوى المضمون ومستوى الخطاب ومستوى الاعتقاد (العلم والمعرفة) وهو الغاية والباقي طريق ووسيلة.

م: في مستوى المضمون يكون المعنى مقامي وكذلك الدلالة والمعرفة في هذا المستوى.

م: في مستوى الخطاب وبفعل توجيهات معنوية ودلالية وخطابية ومعرفية أخرى يحصل التوجيه الدلالي والمعرفي فتتحقق الدلالة المحصلة والمعرفة المحصلة والمعنى المحصل.

م: في مستوى الاعتقاد ومن خلال تلك المعارف المحصلة تتحقق المعارف التفاعلية النهائية وهي التي تكون متعلق العلم والاعتقاد.

 

 

أسس فكرة الفهم

م: التخاطب لا علاقة له بالمفاهيم والحقائق بل العرف والعامة والناس ليس لديهم أصلا فكرة عن المفاهيم والحقائق هم فقط يعرفون معان وهذه المعاني وظيفية تخاطبية تؤدي الى احضار فوري لصورة الشيء باي وجه كان حتى بوجهه التخاطبي

م: هناك معنى للأشياء هو لاجل التخاطب والتفاهم وليس له علاقة أصلا لا بالمفاهيم ولا بالحقائق.

م: التمييز بين المعنى التخاطبي الاخطاري الاشاري الذي يرتكز عليه الناس في خطاباتهم والمعنى الحقائقي المفهومي الذي لا يوجد الا في كتب العلم والتعليم مهم جدا لحل الكثير من المشاكل والاختلافات التي سببها الوحيد هو اعتبار ان التخاطب عملية مفهومية حقائقية وهي ليست كذلك وانما هي عملية تواصيلة اخطارية اشارية.

 

م: في الشرع وفي كل نظام معرفي هناك معرفة نهائية وهناك ادلة على تلك المعرفة، وفي الحقيقة الادلة على المعرفة هي ايضا معرفة.

م: كما ان دلالة الدليل على المعرفة النهائية يجب ان يكون محكما للعمل به فانه ايضا لا بد ان تكون التعامل مع الدليل في الدلالة ايضا محكما باتباع طريقة العقلاء العادية النوعية البسيطة الخالية من التعقيد والفردية.

م: كل فردانية في فهم الدليل او التعامل معه وفي دلالته هو اضعاف لاحكامه.

م: تأتي الاختلافات من جهة عدم احكام طريقة التعامل مع الدليل في الدلالة أي في فردية التعامل.

م: على كل من يتعامل مع الدليل لاجل الدلالة على معرفة ان يتعامل معه بسلوك نوعي عادي عام وليس بشكل مختص به.

 

م: المعارف التي تصل الناس جلها ان لم تكن كلها هي كلام، فيه تراكيب قد يتفاوت الناس في قواعد دلالاتها، وهذا ما ادى الى اختلاف المفسرين، فالحق ان الواجب انهم لا يختلفون، لكن لاجل التفاوت اختلفوا.

م: يعاني المتأخرون من تباين الفهم لاجل تباينهم في التراكم المعرفي والفردانية والذي ينبغي ان ينتهي الى مشتركات نوعية.

م: الاختلاف في فهم النص ليس مهما كثيرا إذا لم يؤد الى اختلاف المعارف، بل ان التعبير عن النص ليس ممنوعا ايضا إذا لم يؤد الى اختلاف المعارف.

م: من المهم ان لا تختلف المعارف وان تكون متوافقة ومتناسقة.

م: كما ان لكل عالم منطق واحد لا يمكن ان يتعدد ينبغي ان يكون لعلماء الشريعة منطق واحد غير متعدد ولهذا فالتعدد المدرسي والمنهجي والمذهبي وغيرها كلها ليس لها وجه.

م: من المفيد الانتقال من انعزال الفهم وفرديته الى اجتماع الفهم وجماعيته بان يجتمع الناظرون الى النص ويتبادلون الاراء انيا وجمعيا وكليا حتى يخرجون براي واحد في مجالس محلية او بيتية او دولية حتى نصل الى معارف موحدة سببها وحدة الفهم ومبانيه.

م: النص المضبوط في تركيبته أي المحكم يؤدي الى فهم واحد بحسب الوجدان التخاطبي، والاختلاف بحسب الطريقة الوجدانية في الفهم لا يكون الا نادرا بسبب عدم الاحاطة ببعض الاساليب التعبيري وبمجرد الاطلاع على الاساليب فانه يتحصل المعنى التام.

م: المعانى المقصودة بالكلام منها ما هو اساسي ومنه ما هو كمالي، وفي الغالب الناس كلهم يفهمون من الكلام الواحد معنى اساسيا واحدا وهو رسالة الخطاب وجوهره التعليمي وان اختلفوا في المعنى الكمالي الذي يقصد التحسين والتجميل وعلو التفنن والحسن التعبيري.

م: النص يؤدي بحسب الفهم المستقيم أي الوجداني التخاطبي العادي المعروف والمعهود بين الناس الى رسالة تخاطبية واحدة أي معنى اساسيا واحدا وهو جوهر الخطاب ورسالته وجانب الكلام التعلمي ولا يخل بذلك الاختلاف والتفاوت في المعنى الكمالي الجمالي الادبي والبلاغي.

م: يعتبر في الفهم المستقيم ان يكون وفق طريقة العقلاء في الفهم التخاطبي ووفق وجدانهم وفرطتهم السليمة من حيث مراعاة اصول اللغة واصول الخطاب.

م: الفهم التخاطبي هو الفهم المستقيم والذي ينظر الى النص بما هو جزء من منظومة معرفية متوافقة متناسقة.

م: الدلالة التخاطبية الظاهرية المخالفة لروح النظام وجوهره واصوله الثابتة تكون متشابها وترد الى اصوله فيحكم النص، وهذا هو المتشابه ابتداء والمحكم نهاية.

م: الفهم الشرعي فهم معرفي وليس لفظيا أي فهم النص ببعد معرفي شمولي وهو معتبر لكل فاهم.

م: الفهم المستقيم الوجداني العرفي التخاطبي هو الذي ينبغي ان يقصد بالتجرد واما الاعتماد على الاساس اللفظية للكلام والنظر اليه ككتلة كلامية من دون النظر الى عالمه التخاطبي فانه يؤدي الى توهم وظن معرفي وهو باطل.

م: الفهم المستقيم المتجرد هو الذي يفهم الكلام تخاطبيا، لا يتحيز فيه فكريا ولا يغرق فيه لفظيا فكلاهما يؤدي الى خطأ.

م: الفهم التخاطبي العادي البسيط هو مقدمة الفقه التصديقي في قبال الفقه اللفظي السائد.

 

م: الخطاب الشرعي خطاب عامي، أي انه موجه الى العوام واعتمد طريقة العوام في الفهم، وكثيرا ما يشار الى ذلك بانها طريقة العرف والعقلاء، والمقصود وجدان العامة وعرفهم في التخاطب.

م: الخطاب الشرعي بنصوصه القرآنية السنية ليس اختصاصيا وانما هو عامي في دلالته وفي معارفه. اذن ففهم النص وفقهه أي فقه الشريعة هو فهم عامي يجيده كل عامي ولا يحتاج الى أكثر من الوجدان العرفي العقلائي العامية.

م: القول بان فهم النص الشرعي يحتاج الى معارف ومفاهيم اختصاصية او اصطلاحية كلام لا شاهد عليه بل الشواهد على خلافه.

م: النص الشرعي او الدليل الشرعي عموما جاء بصورة عامية وفهمه وفقهه ايضا بصورة عامية ودلالته والاحكام المستفادة منه ايضا هي عامية، فالعامية متجذرة متأصلة في الشريعة ادلة وفقا واحكاما

م: كل فهم عامي للنص هو فهم صحيح شرعي وحجة كما ان أي فهم اختصاصي اصطلاحي للنص الشرعي ليس فهما صحيحا.

م: النص الشرعي من قران وسنة متوجه الى جميع الناس بمستويات معرفية مختلفة باللغة فكانت الافادة المعنوي التعليمية أصغر من الافادة المعنوية التاثيرية.

م: معنى هذا الكلام ان القصد التعليمي من النص غالبا ما يكتفى فيه باقل مقدار من المعنى المفهوم من الصيغة، بينما القصد التاثيري يقصد اكمل اوجه التعبير بالصيغة الموجودة.

م: بينما تجد الناس يختلفون في حجم الدلالة التاثيرية التعبيرية لصيغة معينة حتى ان أحدهما يبينها في سطر فان اخر قد يبينها في صفحات، الا انهم لا يتفاوتون في دلالتها التعليمية وتكون موحدة غالبا ولا يحصل اختلاف الا بالخلط بين القصدين التاثيري والتعلمي.

م: اوامر التدبر والتفكر في نفسها وفي بعدها المعرفي والارتكازي وفي فهمها العرفي تدل وبما لا يقبل الشك صحة الفهم العامي للشريعة.

م: ان النص الشرعي من قران وسنة -وهو الدليل الشرعي- هو نص عامي فهما وتفهيما، انه نص تخاطبي عامي للعوام، وينبغي فهمه بطريقة عامية تخاطبي عادية، وكل فهم عامي للقران والسنة هو فهم صحيح وحجة.

م: كل فهم اصطلاحي اختصاصي للنص الشرعي لا يكون عاميا، والفهم غير العامي ليس حجة.

م: إذا فهم الانسان العامي النص فهما صحيحا وفق طريقة العرف والعامة وفهم الانسان الاختصاصي فهما اصطلاحيا بمفاهيم مركبة دخل فيها الاصطلاح فان فهم العامي ذاك مقدم على فهم العالم، بل ان فهم العامي هو الحجة وفهم العالم حينها ليس حجة.

م: الفهم العامي للنص الشرعي هو الصحيح وهو الحجة والفهم غير العامي الذي يدخل فيه الاصطلاح والتخصص ليس صحيحا وليس حجة.

م: ما حصل في علم الشريعة ان النص العام الوجداني من قران وسنة جعل موضوعا للنص الاصطلاحي الخاص، وجعل فهم النص العام معتمدا على الخاص، فتحول النص العام الى خاصا، وهذه النتيجة خطيرة.

 م: للإنسان المتحرر من الاصطلاح الوصول الى معاني النص الشرعي الوجدانية.

م: ان اخراج النص الشرعي من العامية الشعبية الوجدانية الى الخاصية الاختصاصية الاصطلاحية عمل ينبغي تصحيحه، وذلك بترك وتجنب كل ما ليس له معنى وجداني والتعبير دوما عن علوم النص الشرعي بلغة وجدانية غير اصطلاحية.

م: القول ان المعنى يحضر كله لدى السامع في لحظة الفهم ضرب من الخيال وانما يحضر شيء اجمالي سريع خاطف لاستلام الرسالة

م: اهمال تفصيل المعنى اساسي في التخاطب لاجل تحقيق سرعة في الفهم، واثناء التخاطب فالفهم هو فهم اخطاري. ولذلك فان السامع للجمل يفهم السمع والكلام فهما اخطاريا واما الفهم المفهومي التفصيلي فانه يتأخر.

م: الفهم الاخطاري كفيل بتحقيق وظيفية الخطاب حيث انه يحضر صورة مجملة سريعة وظيفية لاجل الفهم وهذا واضح وجدانا.

م: الناس حينما يتخاطبون فانهم يستعملون الفهم الاخطاري الاشاري اللفظي للكلام وهذه كفاءة وقدرة تخاطبية للبشر وهو تطور لفهم الاشارات، فالكلام اشارات بالأصل وليس معان ومفاهيم، ومن هنا فالحقيقة ان المعنى المفهوم هو معنى اشاري أكثر منه مفهومي يدل على الحقيقة وانما يصار الى المفاهيم والحقائق عند التحليل و التدقيق و ليس عند الفهم و التخاطب.

م: المتلقي اللغوي يفهم الكلام على حقيقته وان كان لا يجيد فنون اللغة وعلومها ليس لان تلك الفنون غير مفيدة بل لان عملية الفهم قائمة على صور الفظ وليس على تفاصيل المعنى.

م: الفهم هو المعنى الوظيفي الاجمالي من المعنى. فأي عبارة يتكلم بها المتكلم فان العرف يفهمون منها فهما واحدا لا يختلف وهو الفهم اللفظي المستقيم الذي يستقيم به الكلام، ولذلك فان العرف يفهمون المعنى والرسالة وان كانت العبارة خطا او كانت غير مشكلة تصريفا واعرابا.

م: ان الناس حينما يمرون بصفة غير معقولة بلفظ مشترك يستعمل في معنى معقول ك (علم وسميع ورحيم) فانهم في النظام اللامعقول يفهمون اللفظ دون تدقيق بالمعنى ودون أي تفصيل ولا يأخذون من المعنى الا ما يتوافق مع النظام، فالله عالم بحسب ذاته وسامع بحسب ذاته والفقيه عالم بحسب ذاته وسامع بحسبه هو.  ان الذات وحضورها في الفهم مهم جدا في رد الصفة والاتصاف النسبي والمتفاوت اليها وهذا وظيفي جدا ولا يحتاج الى تعمق ولا تحليل بل كل تحليل وتعمق مخالف للوجدان.

م: ان البشر بما هم واقعيون وعقلاء يحملون كلامهم على الواقعي والمعقول وهذا هو الأصل في التعبير تفهيما وفهما واما المصير الى غير الواقعي وغير المعقول والغيبي غير الشهودي فيحتاج الى قرينة.

م: ظاهر الآيات لا يكون حجة الا ان يكون له شاهد معرفي ومصدق وهذا  الظاهر المعرفي وفي الشرع الظاهر الشرعي في قبال الظاهر اللغوي. 

م: كل فهم نفهمه ابتداء من الآيات نعرضه على القرآن والسنة اي المعارف الثابتة المعلومة الراسخة في النفوس من القرآن والسنة، فان وافقها وكان له شاهد منها اخذ به والا حمل على معنى الثوابت وهو المحكم وهذا هو الفهم النهائي لان الفهم الابتدائي ظن، والظن لا يصح العمل به، وليكون علما لا بد ان يكون له شاهد ومصدق من المعارف الثابتة المتفق عليها من القرآن والسنة.

م: ان الاخذ بالظاهر من دون مراعاة المعارف فهم ظني، ولا يكون علما وشرعا الا بإحراز موافقته للمعارف الثابتة المعلومة من القرآن والسنة فيصبح فهما علميا. التمييز بين الفهم الظني والفهم العلمي ضروري جدا في بناء المعرفة.  واهماله سبب الفهم الظاهري الحشوي.

 

 

 

أسس فكرة الفقه

م: الفهم عملية نفسية ترتبط بمفهوم.

م: الفهم هو إدراك المعاني.

م: الفقه الفهم وهو في المعارف بشكل عام العلم، والعلاقة بين العلم والمعرفة ان العلم طريق للمعرفة وصفة لها، بينما المعرفة هي الإدراك وهي الموضوع وهي النهاية وأحيانا يستعملان أي العلم والمعرفة بمعنى واحد وهذا غير تام.

م: العلم طريق والمعرفة موضوع الطريق وغايته. ولذلك فالفقه هو العلم بالشريعة وأصله من هذه الجهة التفقه.

م: النص الشرعي نص عامي وان فهمه ينبغي ان يكون بالفهم العامي وان كل فهم لا يكون عاميا أي لا يكون وفق طريقة العقلاء وعرفهم هو فهم غير صحيح.

م: العمومية تبين بوضوح عدم الحاجة الى مقدمات خاصة وانما يفقه ويعلم بالوجدان المبني على اصول اللغة والمعارف الاساسية من الدين.

م: تعليم الفقه ولكل ما تقدم هو تعليم اجتماعي ولا يحتاج الى مدارس ومؤسسات ولا الى مباني ومذاهب ولا الى تفرغ، وانما يتعلم الناس الفقه ضمن حياتهم الطبيعية اليومية كما يتعلمون أي شيء واقعي خارجي.

م: لا يقال ان فهم القرآن يحتاج الى تعلم القراءة وعلم باللغة والصحيح ان القرآن لا يحتاج الا الى القراءة ومن ثم مع الايام تنمو الملكة اللغوية بمفردات القرآن وتعاليمه وهذا لا يحتاج الى مدرسة وتفرغ.

م: السنة والنقل الظني حله بالعرض أي عرض الحديث على ما يعلم من الدين فان وافقه عمل به والا لم يعلم به من دون تعقيد ولا مقدمات ولا تفرغ.

م: المؤمن إذا علم بمعرفة من اية او رواية عمل بها من دون تأخير او انتظار شيء فان تبين له بعد ذلك خلاف ذلك من فهم او نقل عدل فهمه او نقله واعتد بما فعل فلا يعيد.

م: الخطاب الشرعي وجه الى كافة الناس مؤمنهم وكافرهم فهو ليس حكرا على المؤمن فضلا عن العالم.

 م: العلم بالمعارف الشرعية يكون بالطريقة العرفية العادية التي ليس فيها أي تخصيص او تقييد خلاف الوجدان والفطرة وهذه هي الطريقة المستقيمة لتحصيل المعرفة.

م: كل من يطمئن في نفسه انه متمكن من الوصول الى المعارف الشرعية بطريقة مستقيمة وجدانا وعرفا فان ما يتوصل اليه هو معارف حقة ولا يحتاج الى شهادة شاهد او سماح سامح.

م: من يتمكن من اثبات معرفة شرعية أصلية (نصية) او فرعية (دلالية) بطريقة عقلائية عرفية وجدانية مستقيمة فهو مثبت لها وما قام به اثبات وهو ليس مدع وليس عمله ادعاء، انما المدعي من يتعمد الكذب او ان يثبت بطريقة غير مستقيمة.

م: يعرف الانسان انه على طريقة مستقيمة من التحصيل بانه يتبع الطريقة العقلائية العرفية في تحصيل المعرفة العلمية وليس الظنية من مجموعة معلومات ومعطيات، فإذا وجد في نفسه انه استوفى الشرط العرفي العقلاني والوجداني في تحصيل المعلومات والمعطيات الكافية فانه يكون مثبتا ومحقا وصادقا الا انه ينبغي ان تكون معارفه علما وليس ظنا وبالطريقة المستقيمة وليس العوجاء.

م: اثبات المعرفة وظيفة كل انسان مؤمنا كان او غير مؤمن؛ عالما كان او غير عالم. وهو مثبت ومحق ان حقق المتطلبات العرفية والوجدانية والعقلائية لتحصيل المعارف العلمية من الادلة. و

م: لا ريب ان الاثبات متفاوت بين الناس كما ان الاثبات في مختلف المسائل ايضا متفاوت بالنسبة للشخص نفسه.

 

م: من الاعمال المهمة والتي تعمل على ترسيخ الوجدان الشرعي الأصلي النصي هو كثرة التدبر و التفكر بالقرآن والسنة، فان هذا كفيل في تحقيق الوجدان الذي يكون مرجعا للرد المعرفي.

م: التدبر والتفكر قصد حقائقي مفهومي الا انه قصد نوعي عرفي عامي وليس اصطلاحيا اختصاصيا، وهو يعتمد على العمومات في جانب منه، وهذا الاعتماد يحقق نوعا من التفرع وهو دوما صادق.

م: التدبر والتفكر لا يعني الذهاب عميقا في تفاصيل المفاهيم بالقدر الذي يتجه نحو إدراك بالعلاقات بين الاشياء وانتظام واتساق الظواهر والتعابير. ومنها إدراك العلاقات الحكمية إدراكا عاميا عرفيا عقلائيا، وهذا الإدراك حقائقي ومعتبر وحجة.

م: التدبر ليس فقط اتعاظ وايمان بل هو اكتساب معرفي وحقائقي.

م: التدبر هو إدراك معارف نوعية عامية من النص الشرعي واما إدراك معارف اختصاصية او اصطلاحية فهذه ليست معارف شرعية.

م: حينما يدرك العامي معرفة شرعية ظاهرة جدا او عميقة جدا مستندة الى فهم عرفي عقلائي عامي نوعي فان هذا التدبر والتفكر صحيح وحجة، وحينما يدرك الاختصاصي معرفة اختصاصية واصطلاحية عميقة او سطحية ظاهرة او عميقة فان هذه المعرفة ليست شرعية ولا اعتبار بها في الشرع.

م: المؤمن بارتكازاته المعرفية التي يرد اليها الفهم لا يفهم النص بشكل خاطئ ولا يكذب في فهمه ما دام معتمدا الطريقة العرفية العقلائية العامية للفهم.

م: فهم العامي الذي يقع ضمن ذلك النظام التوافقي المتناسق وضمن طريقة العامة العقلائية في الفهم هو فهم صحيح معتبر حجة في الشرع.

 

م: يسمى الرجوع الى قول العالم المثبت قصدا للقران والسنة بالتقليد للمثبت وهذا خطا، لان التقليد هو رجوع الى الشيء نفسه وهذا لا يجوز الا للولي من نبي او وصي، واما غيره فهو وسيلة وطريق للوصول الى علم الولي أي الى القرآن والسنة.

م: الصحيح تسمية الاخذ بقول الفقيه ب (الاعتماد) كما اننا نعتمد السمع والنظر لقراءة القرآن والسنة ونعتمد النصوص المنقولة فإننا نعتمد اثبات المثبت للوصول الى القرآن والسنة.

م: الواجب هو تحصيل المعرفة مباشرة الا إذا تعذر وحضر العمل جاز الاخذ من الغير المتمكن من العلم وان لم يكن فقيها.

م: لا فرق في حصول المعرفة سواء كانت بوسائل ذاتية او غيرية. لكن لو حصل الاثبات فعلا بالقدرة الذاتية امتنع عقلائيا اعتماد الغيري، والاثبات هنا هو الاثبات الفعلي وليس التمكن منه او القدرة عليه، فلو كان متمكنا وقادرا على الاثبات لكنه لم يثبت فعلا سواء شرع او لا فانه يجوز له اعتماد الاثبات الغيري ولا يجب عليه عرفا الاثبات الذاتي.

م: وليس من شرط في الاثبات الذاتي غير الاطلاع على النص في المسالة والالمام بقواعد اللغة العربية، واما غير ذلك فلا يشترط حتى لو كان غير عالم الا بها وغير متمكن الا من اثباتها.

م: كل من اطلع على النص وكان قادرا على فهمه فهما صحيحا فهو متكمن بطريقة عقلائية سليمة على اثبات المعرفة منه.

م: لا يشترط غير الفهم الاساسي للكلام في المعرفة لان الفهم العالي من بلاغة وتفنن وجمال ليس مطلوبا للفهم الأساسي.

م: لا يشترط ايضا الاطلاع على جميع النصوص لان النص المصدق والذي له شاهد حجة ولا يحتاج الى غيره ولا يجب البحث عن غيره ولو ثبت غيره بما يعدل المعرفة عدلها واعتد بما سبق ولم يعد ما عمل. ولان المعارف الشرعية محكمة فلا اختلاف فيها ومتشابه فيصدق بعضها بعضا فان الأصل عدم المعارض للنص الوأصل.

م: الإنسان المؤمن بالقرآن والسنة إذا ثبت له نص قراني او سني، وثبت من السنة بمعنى انه كان للحديث شاهد من القرآن و السنة، وكان ذلك المؤمن قادرا على فهم الكلام العربي فهما صحيحا، فان طريقة اثبات مضمونه المعرفي طريقة عقلائية سليمة ولا يحتاج الى شرط اخر، فيجوز له ان يعتمد ما يحصله منه من معرفة، و إذا حضرت الحاجة وجب عليه ان يثبت معرفة وان يعتقد ويعمل بها.

م: إذا اثبت المؤمن معرفة بطريقة عقلائية مستقيمة ثم وجد مؤمنا اخر قد اثبت ما لا يتوافق معها، حصل الاختلاف، والاختلاف غير جائز في المعارف الشرعية، فان كان بسبب اطلاع احدهما على نص يثبت عند الاخر بالشواهد كان السبب عدم الاطلاع على نص مصدق فيصار اليه ويعدل الذي كان يجهله اعتقاده ومعرفته و يعتد بما سبق، و ان كان بسب الفهم وهذا نادر فان احدهما قد اعتمد طريقة فيها خلل وهذا يتبين بسهولة وبالحال، ولا عبرة بالتعقيدات العلمية الاختصاصية اللغوية وغير اللغوية التي اقحمت في فهم النص، بل لا يصح اعتماد الظن منها و بعد النص عنا غير مبرر لاختلاف الفهم.

م: العبرة في الدين هو بإصابة القرآن والسنة، ولا فرق في ذلك بين ذاتي الوسائل وغيريها ولا ماديها ومعنويا.

م: ان الطريقة العقلائية المستقيمة في تحصيل المعارف الشرعية من القرآن والسنة لا بد ان تكون من دون ظن او شك وبعلم واضح اطمئناني. لكن احيانا يحصل اعتماد للظن واعتماد مقدمات ظنية في اثبات النقل والفهم، مما يؤدي الى عدم اصابة القرآن والسنة.

م: الاجتهاد نوعان اجتهاد عامي وهو وظيفة كل انسان واجتهاد اختصاصي يختص به الباحثون، والأول هو المجزي والكافي. كما ان الاجتهاد التخصيص إذا دخلت فيه الفردية لم يصح اعتماده.

م: المجتهد العامي غالبا ما يعتمد الوجدان الشرعي والوجدان اللفظي وهذه نوعية معتبرة فهو حجة بينما المجتهد الاختصاصي قد لا يستعمل الوجدان ويلجأ الى الفردانية وهي غير معتبرة.

م: القرآن هو أصل الدين واليه يرد كل معرفة دينية. وعلم القرآن هو الراسخ في الصدر. والرد يكون لعلم القرآن وليس لأحاد آياته. وكل من يفهم القرآن يكون قادرا على الرد اليه. فالعرض على المعارف الشاملة.

م: السنة فرع القرآن وتطبيق له وتبيين. والسنة لا تخالف القرآن. والسنة محمولة في الحديث. فان وافق الحديث القرآن فهو سنة وان خالفه فليس سنة. وموافقة الحديث للقران بان يكون له في القرآن شاهد.

م: خبر الواحد ليس حجة، ويجب عرضه على القرآن، فان كان له شاهد من القرآن صار حجة وان لم يكن له شاهد منه كان ظنا. ولا فرق في ذلك بين صحيح السند وضعيف. فصحيح السند المخالف للقران لا يعمل به وضعيف السند الموافق للقران حجة.

م: العارض هو المكلف ولا يختص بالفقيه. ويكفي في العرض المعارف الأساسية من القرآن ولا يجب تفصيل المعارف. وكل اية او رواية يعلمها الانسان ويفهمها فهي حجة وعليه العمل بها ولا يبحث عن مخصص او معارض محتمل. والعرض يكون على المعارف الراسخة في الصدر من القرآن ومن الدين. والعرض للظني من المعارف. أقول وادلة هذا الموضوع المهم مبين في الكتب المفصلة المتقدمة.

 

م: لا يختص العرض بخبر الواحد بل يشمل كل معرفة دينية ظنية ومنها اقوال الفقهاء، فلا يصح العمل بقول الفقيه ان لم يكن له شاهد من القرآن كما لا يصح العمل بخبر الواحد ان لم يكن له شاهد من القرآن.

م: على كل مكلف ان يكون عالما مجتهدا سواء في الاعتقادات او الشرائع (الفقه) ويكفي في ذلك معرفة الاية او الرواية وفهمها بلا بحث عن مخصص او معارض فان علم لمخصص او المعارض عدل علمه وصح ما سبق. والآيات هي ما في المصحف بلا زيادة او نقصان وفهمها يكون بحسب اللغة ولا تحتاج الى تفسير او مبين. والسنة تثبت بالحديث الذي له شاهد، فعليه عرض كل حديث على القرآن فان وافقه (أي كان له شاهد) عمل به والا لم يعمل به. وهذا الشكل من الاجتهاد سهل يسير ومتحقق لأغلب الناس وليس فيه عسر او حرج فان تعذر جاز له تقليد من يتمكن ولا يشترط في المتمكن ان يكون فقيها بالمصطلح او مجتهدا بالمصطلح او اعلم بل يقلد كل من علم الحكم سواء باجتهاد تصديقي او تقليد.

م: الاستنباط (الاجتهاد) التصديقي، بالعلم بما يفهمه من الايات وبإثبات الروايات بالعرض على القرآن والعمل بما يفهمها منه واجب عيني على كل مكلف ولا يجوز له التقليد وهو قادر على الاجتهاد. وما عليه الا جمع الأجزاء والشرائط في كل عمل بشكل بسيط مع ما هو راسخ ومتسالم عليه من جوانب والوجدان الشرعي مساعد في هذا الجانب فلا يجوز التحجج بالعسر والحرج والمقدمات الأصولية المعقدة ليست للمجتهد بل للباحث وفرق بين المجتهد والباحث ويسمى الباحث مجتهدا خطا. بل المجتهد هو من يعلم الحكم من النص ببذل جهده فان فعل فهو مجتهد واما الباحث فهو الذي يبلغ اعلى درجات العلم بتفاصيل ودقائق العلوم الشرعية وهذه العلوم اختصاصات غير مطلوبة للمجتهد.

 

م: الاجتهاد في فقه الشريعة ملكة وتحصل بمقدمات عقلائية غير معقدة ولا مطولة، فهي متيسرة لكل مكلف له مقدار معين من الفهم والتمييز والعلم باللغة والتفكير السليم ولا يجب فيه العلم بعلم أصول الفقه ولا غيره من المقدمات التي تبحث، نعم التعمق في تلك العلم مطلوبة لاجل الباحث المتخصص في الفقه وليس للمجتهد العادي. فالمجتهد نوعان مجتهد بسيط عادي ومجتهد متخصص.

م: الاجتهاد ملكة لا تتجزأ ومن يستطيع الاجتهاد في العقائد يستطيع الاجتهاد في الشرائع (الحلال والحرام) ولا وجه لتجويز الانسان اجتهاده في العقائد ومنعه من الاجتهاد في الشرائع مع ان ملكة الاجتهاد واحدة لا تتجزأ بل انما تكون او لا تكون نعم هي تقوى وتضعف لكن لا ريب في أجزاء المسمى كعلم معتبر للشخص نفسه.

م: في الشريعة المدرسة العرضية تعنى بعرض المعارف الشرعية على ما هو ثابت ومعلوم منها، فلا يقبل الا ما كان له شاهد ومصدق مما هو ثابت ومعلوم.

م: العرضية هو عرض المعارف النقلية والقولية على المعارف الثابتة المعلومة من محكم القرآن الكريم وقطعي السنة.  والأصل لها أصل قراني هو التصديق (المصدقية) ونفي الاختلاف وأصل سني هو عرض الحديث على القرآن.

م: الغرض من منهج العرض العلمي التصديقي في فقه الشريعة هو الوصول الى معارف صادقة حقة متسقة متناسقة في الشريعة، وإنك تجد ملامح هذه المدرسة العلمية (اللاظنية) عند مجموعة من الفقهاء لكن بنسب متفاوتة من حيث النظرية

م: لدينا المدرسة الظنية وهي السندية (الأصولية) والتسليمية (الإخبارية) والمدرسة العلمية (العرضية).  وستعرف ان المدرسة العلمية العرضية هي الاقدر على تحصيل معارف شرعية متناسقة متوافقة متسقة غير مختلفة ولا متباعدة وهذه كلها علامات الحقيقة والصدق وفق البيانات الشرعية الإسلامية وأيضا وفق تعاريف الفلسفة الحديثة.

م: فقه القرآن مقدمة للفقه المعرفي الشامل، وكذلك فقه السنة (فقه الحديث)، والفقيه هو الفقيه الشرعي الشمولي لأنها ملكة متأثرة بموضوعها، ولا واقعية لفقيه قراني او فقيه سني (فقيه محدث). والمختص بتلك العلوم ان لم يكن فقيها شرعيا فلا يكون من المختصين بعلوم الشريعة بل من المختصين بمقدماتها.

 

 

أسس فكرة الخطاب

م: الخطاب في اللُّغة من الفعل الثُّلاثيّ خَطَبَ أي تكلّم لمجموعةٍ من النّاس عن أمرٍ ما.

م: الخطاب مَجموعةٌ مُتناسقة من الجمل، أو النصوص والأقوال.

م: نص محكوم بوحدة كلية واضحة يتألف من صيغ تعبيرية متوالية تصدر عن متحدث فرد يبلغ رسالة ما.

م: الخطاب معاني اشارية اخطارية مستفادة من النص.

م: الخطاب ليس كل النص بل ان الناس لا يعرفون من النص الا ذلك المقدار.

م: لا يحضر من النص عند التخاطب الا ما هو اخطاري اشاري لاجل تحقيق معنى تخاطبي توأصلي.

م: لا علاقة للعرف والناس المتخاطبين لما هو ازيد من الخطاب فلا تدقيق ولا تحليل في التخاطب.

م: تمييز التخاطبية بالخطاب واقصاء التدقيقية فيه مهم جدا للخروج من ازمة الفقه اللفظي.

م: الامور البحثية التدقيقة الدلالية والمفهومية والحقائقية فليست من مجال الخطاب ولا الفهم.

م: النص وسيلة للخطاب وليست الخطاب، ولذلك كل ما يستفاد من النص خارج نطاق الخطاب فهو تحليلي مفهومي حقائقي ليس معتبرا خطابيا فهو أكثر بعدا عن فهم الناس وتخاطبهم وتوأصلهم والناس غير معنيين باي من ذلك.

م: النص الشرعي خطاب ومعنى انه خطاب انه يتوجه برسالة محددة واضحة فالقول بإمكان التعدد باطل قطعا.

م: القرآن ليس موجها الى غيرنا ليكون محتملا عندنا بل هو متوجه الينا لذلك فليس له الا دلالة واحدة هي ما يفهمه كل واحد منا بالفهم العادي البسيط.

م: غرابة بعض الكلمات وبعض التعابير يحل بعلمها وتحديد المتعين منها بواسطة قرينة الخطاب. وتعدد المعنى واحتمالاته يتوحد بقرائن الخطاب.

م: القول بالاحتمالات في النص الشرعي امر لا مجال له. الخطابية تقضي تماما على التعدد في المعنى والاختلاف في الفهم.

م: القول بتعدد المعنى من النص القرآني وجواز اختلاف الفهم وهم كبير استمر طويلا وآن ان يزول.

م: الخطابية القرآنية ليست لفظية بل معرفية، فهي ما فوق مستوى المضمون والمضمون مقدمة لها.

م: الأصل في الكلام هو الفهم الشائع المتعارف المعهود أي التخاطبي ولا ينبغي فهم النص بغير هذه الطريقة.

م: لاجل البعد المعرفي فان من خطابية النص ودلالته ان يكون له شاهد ليصبح علما، فمتى كان ظاهر الآية او الرواية له شاهد كان علما وهو المحكم والا كان ظنا الا ان يكون النص قطعي فيصبح متشابها يحمل على المحكم.

م: الظاهر المحكم  علم والعلم اعم من القطع واعتبار القطع في العلم لا وجه له

م: حينما لا يراعى البعد التخاطبي المعرفي للنص الشرعي تحضر الاحتمالات التي تجوز في النص وتتعدد الافهام فيحصل الاختلاف. فالاختلاف ليس بسبب النص ولا الناس بل بسبب الاختصاصيين.

م: خطابية الكلام هي سبب توحد معنى الكلام العربي غير المشكل

م: القرينة المعرفية قرينة خطابية تخصص وتقيد وتوجب المجاز ان كان.

م: العوامل المعرفية تحدد المعنى الحاضر في الاحتمال اللغوي، وهذا اهم عمل ووظيفة للتخاطب، حيث ان التخاطب لا يقبل التعدد بل ويمنعه، فمهمها تعدد المعنى للفظ بحسب أصل اللغة فان الخطاب يوحده. 

م: من المنطقي جدا والوجداني جدا المنع من ارادة المعنى المعين بحق ذات معينة إذا كانت هناك معارف تدل على امتناعها فيها.

م: اساس الفهم الصحيح للنص هو التمييز بين الفهم اللغوي والفهم التخاطبي، فالفهم اللغوي يعتمد أصل اللغة والقاموس الا ان الكلام لا يبنى وفق ذلك انما الأصل اللغوي هو مقدمة لبناء الكلام والكلام يبنى على اصول التخاطب والتخاطب يوجه دلالات الكلام وفيه عوامل كثيرة جدا واضحة للوجدان وراسخة تستحضر بسرعة كبيرة بحيث لا يحتاج في مثلها الا الى الارتكاز التخاطبي.

 م: المعنى مركب ذهني منتزع من مجموعة كبيرة من انظمة العلاقات التي ينتزع منها المعنى، فالمعنى ليس بسيطا ولا وجود لمعنى بسيط، وانما توجد حقائق بسيطة لكن المعنى المعبر عنها دوما مركبا ذهنيا.

 

 

 

أسس فكرة المراد

م: المراد: هدف، غاية، الشَّيْء الَّذِي يُرَادُ، الْمُبْتَغَى، الْمَرْغُوبُ فِيهِ.

م: المراد في الكلام هو الغاية من الكلام والهدف منه، اي المعنى المراد ايصاله للمتلقي.

م: التوجيه المعرفي للمعنى الظاهر امر وجداني هو من اهم مسائل الفقه، وهي ان المعنى الظاهري لا يكون علما الا إذا توافق مع المعارف الثابتة، وإذا احتاج ذلك التوافق الى تعديل في الدلالة فانه يجب بلا اشكال وهو ليس تصرفا وتحكما بل انه عمل وجداني عقلائي.

م: حكومة المعرفة الثابتة على دلالة النص من اهم المعارف التي يجب الاقرار بها واعتمادها مع انها ظاهرة وجدانا وعرفا لكن التأكيد عليها واجب لان التحيز والتوهم قد يشكك بها فهو احيانا يشكك فيما لا يشك فيه.

م: الدلالة المركبة المحصلة التداخلية (مجموعية) هي الدلالة الناتجة عن مجموعة دلالات نصية متداخلة في الموضوع فيحصل تفسير بتوسيع او تضييق، وهذا هو التوجيه الدلالي.

م: الدلالة المركبة والمحصلة بالطريقة العرفية العقلائية من آيات او روايات متعددة حجة في الشريعة.

م: الأصول الشرعية وكما بينا اما ان تبحث من جهة الدلالة او من جهة التصديق، والأولى هي الأبحاث اللفظية الدلالية الفهمية للمعرفة والثانية هي الابحاث المعرفية التصديقية الفقهية للمعرفة.

م: ان الفقه اللفظي الدلالي هو مقدمة للفقه العلمي التصديقي وان الفقه العلمي التصديقي هو المحقق للمعرفة الشرعية.

م: العرض يعني عرض المعارف بعضها على بعض أي عرض المعرفة الجديدة على المعرفة السابقة أي عرض ما هو غير ثابت على ما هو ثابت لبيان مدى توافقه وتناسقه معه.

م: عرض المعارف على بعضها اجراء فطري في الإدراك البشري الا انه غير محسوس لرسوخه ووجدانيته العميقة.

م: عرض الحديث على القرآن هو من بيان المثال لمعرفة اعم تشمل عرض كل معرفة مدركة على القرآن والسنة لأجل الحكم بصدقها وبطلانها او انها حق وباطل.

 م: القرآن محور وركن معارفنا والذي وفقه يتبين الصدق من الكذب والحق من الباطل والمحكم والمتشبه.

 م: العلمية ما يقابل الظنية، ولا ريب ان الاتساق من علامات العلم.

م: واقعنا ما كان واقعا الا لإنه متسق واي خرق لهذا الاتساق يسمى ظاهرة غير طبيعية أي يرتاب فيها.

م: عرض المعارف على القرآن يخرجها من الظن الى العلم، والمعارف التي هي ظن كخبر الواحد واستنباطات الفقهاء يجب عرضها على القرآن، فان كان له شاهد أصبح علما وصح اعتماده والا كان ظنا لا يصح اعتماده.

م: مفهوم العرض يتوسع الى كل شيء في الحياة فما شهد له القرآن فهو العلم والحقيقة وان سمي في العرف غيبا او ايمانا، وما لا يشهد له القرآن فهو ظن وان سمي في العرف علما ويقينا.

م: دخول موافقة القرآن في تعريف العلم والحقيقة واليقين بل والايمان، فلا علم ولا حق ولا صدق ولا ايمان ولا يقين الا بموافقة القرآن بل لا واقع الا بموافقة القرآن.

م: العرض يكون على القرآن والسنة وافراد القرآن من باب الأصلية والاهتمام.

م: المعارف التي تعرض عليها غيرها هي في نفسها معارف شمولية وبالنسبة للعارض أيضا شمولية.

م: العرض يكون على المعارف في مستوى الاعتقاد وليس على النص في مستوى الخطاب او المراد.

م: العرض ليس امرا مختصا بالشريعة بل ان أساس الإدراك في هذه الحياة هو عرض المعارف بعضها على بعض.

م: لا استقرار عند العقلاء الا لما وافق ما سبق وكل ما يخالف ما سبق يبقى غير مستقر حتى تتوالى المعطيات مؤكدة له فيأخذ بالاستقرار شيئا فشيئا.

م: منهج العرض أداة للإنسان لمعرفة الصدق والحقيقة. 

م: ورد في القرآن نظير العرض ألفاظ الرد وفي السنة ورد صريحا لفظ العرض.

م: العلمي ما يقابل الظني وهو غير معتبر واما العلمي فكله حق وصدق يعمل به، ويشمل القطع والتصديق.

م: المعرفة اما ظن او علم والعلم اما قطع او غير قطع، والأخير يحصل بالاطمئنان العلمي ويتحقق بان تكون للمعرفة شواهد مما هو ثابت ومعلوم.

م: لا تعارض بين العلم (الوضعي) والدين، بل العلم جزء من الدين وكل ما يقره العلم يقره الدين.

م: كل مخالفة بين العلم الوضعي والنص الشرعي فأما ان يحكم بظاهرية النص الشرعي او يأول.

م: ان كان العلم الوضعي مرحليا تغيريا، فان النص الشرع ظاهري واسع يسع هذا التغير وما دام النص كلاما ووحدة لغوية غير مباشر فهو يحمل على الإدراك المباشر العلمي، فن بان التغير يحمل على التغير الجديد بلا اشكال.

م: إقرار التغير بكونه علما من خصائص الحقيقة والصدق في الإدراك البشري العادي وهو كاشف عن عدم تمام قصد المثالية وان القصور مترسخ في المعرفة البشرية العلمية وهو من علامات التوحيد والعلم ان الكمال لله تعالى.

م: التصديقي أي ان المعارف يصدقها الثابت بان يكون للجديد أصل في المعارف المعلومة الثابتة من القرآن والسنة يصدقها ويشهد لها.

م: الأصل اما مصدق وهو الشاهد الدلالي او شاهد وهو الشاهد المعرفي للفرع الذي يصدقه.

م: التصديق او (المصدقية) هي محور منهج العرض وعليه مداره، والتصديق ورد نصا في القرآن وورد لفظ (مصدق) وورد مثله في السنة.

م: المصدقات والشواهد قد تكون اصولا وقد تكون فروعا ثابتة بالتصديق، فالمهم فيه ان يكون ثابتا ثبوتا علما وكلها تكون من مستوى العلم والاعتقاد.

م: الأصول القرآنية أي ما يرد اليها غيرها ليست دلالات القرآن لا المباشرة ولا غير المباشرة، وانما الأصول القرآنية للتوافق والرد والمصدقية (التصديق) وما يرد اليها غيرها هي المعارف الثابتة المعلومة من القرآن. أي ما يعلمه الانسان من معارف القرآن المبثوثة فيه والتي تتشكل في الصور بشكل معارف ثابتة راسخة.

م: العلاقات التصديقية بين المعارف كثيرة ووجدانية والإجراءات فيها فطرية ارتكازية وعقلائية راسخة الا انها بالأساس تخضع الى منطق التوافق والمخالفة والتقارب والتباعد في الغايات والأداء. وباختصار جميع الجوانب والصفات التي تلحظ في النصوص تلحظ هنا الا ان أهمها هو الجانب المضموني، فينظر الى الحديث عن الموضوع المعين بالكلام الجديد ومدى مطابقته او موافقته او مخالفته للكلام المعلوم عنه من حيث المحمولات والصفات والخصائص.

م: المعارف الثابتة من القرآن أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

م: الأصول السنية ليست دلالات النصوص ولا احاد الأحاديث بل هي المعارف الثابتة الراسخة المعلومة من قطعي السنة وهي التي يجب ان يرد اليها غيرها والتي يجب ان نجد منها الشاهد والمصدق للمعارف المكتسبة الجديدة.

م: السنة الحقيقية الواقعية لا تخالف القرآن ولا يمكن ان تخالفه لذلك لا يمكن لسنة قطعية ان تخالف القرآن كما انه لا حاجة لعرض السنة القطعية على القرآن اذ ان العرض هو طريق ووسيلة لبيان التوافق والانسجام وهو متحقق في السنة القطعية. وما العرض والرد لكل معرفة انما هو لتبين توافقها او انسجامها وليس في العرض نفسه غاية. فما علم انه سنة بلا ريب او شك فلا داعي لعرضه.

م: المعارف الثابتة من السنة أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

م: انا وان ميزنا في الحديث بين القرآني والسني الا ان حقيقة الامر العرض يكون على المعارف غير المتميزة الى أي منهما.

م: المعارف الثابتة من الفطرة أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

م: المعارف الثابتة من عرف العقلاء النقي أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

م: المعارف الثابتة من العلوم الوضعية أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

م: المعارف الثابتة من الوجدان الشرعي والانساني أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

م: الاتصال المعرفي بين الأدلة الأصلية او الفرعية والمعبر عنه نصيا (بالتصديق في القرآن والموافقة في السنة) اما ان يكون انتمائيا امتداديا دلاليا او تناسقيا اتساقيا معرفيا. ولا ريب في وجود تداخل بينهما الا ان من المفيد هكذا تمييز.

 

 

 

 

 

 

أسس فكرة المحكم

م: من حيث الدلالة النص الشرعي من قران وسنة محكم كله في نفسه ليس فيه متشابها بما هو في نفسه وانما يحصل التشابه بفعل المتلقي لقصوره.

م: احكام النص يعني موافقة ظاهره للمعارف الثابتة وهذا هو الاحكام الاولي والمحكم هكذا هو المحكم المصطلح، وقد يكون الاحكام بعد توجيه معرفي بسبب مخالفة ظاهره للمعارف الثابتة وهو التشابه المصطلح فيرد ويحمل على معنى محكم وهذا هو الاحكام الثانوي.

م: جميع آيات القرآن محكمة حتى التي تكون متشابهة في بداية الفهم.

م: ان التعريف المعرفي للمحكم والمتشابه بان المحكم هو ما وافق ظاهره القرآن والسنة وتعريف المتشابه بان ما كان ظاهره مخالفا لهما هو الحق الحقيق في المقام.

م: وجود التشابه الابتدائي هو نتيجة طبيعية لطبيعة اللغة وحدودها والمتلقي وليس لان النص متشابه فعلا.

م: العالم من نبي او وصي لا تشابه عنده.

م: التشابه لا يختص بالأصول بل بالفروع الاستنباطية.

م: التشابه اما حقيقي او تسامحي. فالحقيقي وهو القطعي صدورا الذي لا يوافق ظاهره المعارف الثابتة، فان هذا يجب تأويله لان ثبوته قطعي. والتسامحي وهو الظني – كخبر الواحد والاستنباطات- فانه بمخالفته الثابت من الشريعة لا يكون حجة فيترك ولا يجب تأويله الا من باب التبرع.

م: المعارف العلمية التصديقية غير القطعية لا يجري عليها التشابه لأنها نتيجة الاحكام.

م: المعرفة الشرعية اما قطعية وهي دلاليا اما محكمة او متشابهة وتحكم معرفيا بالحمل على المحكم المعلوم، او ظنية فان شهدت لها المعارف الثابتة فهي محكمة وهي علم أي معرفة علمية تصديقية وان لم تشهد لها فهي معارف ظنية متشابهة بالمعنى التسامحي لا يعمل بها.

م: القطعي يمكن ان يكون محكما او متشابها والتصديقي كله محكم والظني كله متشابه.

م: تشابه القطعي تشابه حقيقي أي عدم تناسق ظاهري مع الثابت، فلا يعمل به لا بعد الاحكام بالرد الى محكم وحمله عليه، اما تشابه الظني فهو تشابه تسامحي أي انه ليس حجة وليس معتبرا فلا يعمل به.

م: التشابه كله ظاهري، فالتشابه الحقيقي هو من جهة المتلقي وليس من جهة النص فالنص الشرعي كله محكم بينما التشابه التسامحي هو بمعنى عدم الاعتبار والتشابه من جهة الصدور والنسبة.

م: المعرفة من جهة المتلقي اما محكمة من حيث الدلالة او متشابهة، والمحكم الدلالي يحكم معرفيا وذلك بعرضه على المعارف الثابتة وحمله عليها لذلك فالتشابه دلالي فقط وليس معرفيا.

م: النص قران او سنة محكم في نفسه وانما التشابه يأتي بفعل المتلقي لقصوره، ونفيا للعسر والحرج له ان يحمل المتشابه على المحكم.

م: كل اية قرآنيه محكمة او حديث سني محكم هو حجة في الشريعة.

قاعدة: كل اية قرآنية او حديث سني متشابه يجب احكامه بحمله الى محكم قراني او سني.

م:: المعارف التي لها شاهد ومصدق من المعارف الثابتة المعلومة من القرآن والسنة هي معارف محكمة وهي حجة في الشرع.

م: المعارف التي ليس لها شاهد او مصدق من المعارف الثابتة المعلومة من القرآن والسنة هي معارف متشابهة يجب احكامها بحملها على المحكم الشرعي.