معرف الفقه العرضي \ درس 8
ق) الدلالة بحسب طريقة العقلاء في التعامل مع أي نص اما دلالة مباشرة
صريحة وهي ما يفهم مباشرة وبنفس النص ومنطوقه من دون الحاجة الى أي عمل إضافي. او
دلالة غير مباشرة ضمنية وهي شمول النص دلالات أخرى غير صريحة فيه الا ان العقلاء
يستفيدونها منه بدلالة عمومه او لزومه.
ق) تتفرع الفروع الدلالية اما بالدلالة البسيطة وهي اما مباشرة او غير
مباشرة والاخيرة هي اما بالعموم او اللزوم. او دلالة مركبة تتألف من أكثر من نص
ومن أكثر من دلالة. ومن هنا فالفروع الدلالية تنقسم الى بسيطة ومركبة.
ق) الدلالة البسيطة المقامية النصية (الانفرادية) تعني الدلالة من حيث
النص هو بنفسه، اما مباشرة او بشكل غير مباشر ويعني شمول النص بشكل غير مباشر
دلالات أخرى غير صريحة فيها الا ان العقلاء يستفيدونها منه بدلالة عمومه او لزومه.
ف
ق) الدلالة العمومية واضحة وجدانا وعرفا وليس فيها لبس وهي شمول اللفظ
لأفراده بحسب العرف اللغوي.
ق) الدلالة اللزومية تعني ان دلالة النص تؤدي الى افادة فهمية تستلزم
اشكالا من الدلالات الأخرى.
ق) حجية الدلالة البسيطة المقامية (النصية) حجة الا
ان يعلم وجود تداخل نصي يوجه الدلالة، وفي حكم العقلاء لا يجب الفحص ولا الاحتياط،
ولذلك يجوز للعالم بالنص العمل بالدلالة المقامية النصية الانفرادية حتى يثبت
التداخل والتوجيه الدلالي.
ق) الدلالة العرفية العقلائية العمومية او اللزومية للاية او للحديث
حجة في الشريعة.
ق) الدلالة المركبة المحصلة من اكثر من نص تنقسم بحسب التركيب
والتعامل العملي الى ثنائي ومتعددة
ق) الدلالة الثنائية هي الدلالة المركبة المحصلة التداخلية (مجموعية)
من دلالتين في الموضوع فيحصل تفسير بتوسيع او تضييق، وهذا هو التوجيه الدلالي.
ق) لا يجوز تعقيد الاستفادة والفهم ولا تكثير الادعاءات التداخلية
ويجب الاقتصار على القدر المتيقن المعلوم ولا عبرة بالشك ولا بالظن وكلها تخضع الى
الطريقة العقلائية في اثبات النصوص والاستفادة منها.
ق) الدلالة المتعددة هي حصول الدلالة النهائية من مجموعة الدلالات
الاصلية والفرعية باكثر من اثنين. ولا وجود لدلالة مطولة عرفا، فالاستدلالات في
المطولات الفقهية تحتاج الى مراجعة. لا ينبغي تعقيدة الدلالات المحصلة وان تعددت.
ق) التشابه الدلالي هو الاحتمال الدلالي بالبالغ حد الاجمال بين
المتباينات وهو ممتنع في النص الشرعي لانه مبين وانما يحصل بسبب ظنية الفهم، ومع
الفهم العلمي لا تشابه دلالي في القران والسنة والارشاد.
ق) الكتاب مبين وهذا البيان مثال للسنة والارشاد، وتعدد الاحتمالات
الدلالية ات من ظنية الفهم وليس من بيان النص.
ق) مع الالتفات الى المعارف اللغوية الوجدانية الراسخة والبيان الني
من سياق وتفنن وبلاغة يتحقق تشخيص دلالي للنصوص لا يجوز القول بالاحتمال الدلالي.
ق) النص قران او سنة محكم في نفسه وانما التشابه يأتي بفعل المتلقي لادخال
الظن في الفهم.
ق) الاحكام الدلالي بعدم الاحتمال لا يعني دوما تحقيقه للاحكام
المعرفي، بل المحكم الدلالي يحكم معرفيا وذلك بعرضه على المعارف الثابتة وحمله
عليها. ومن هنا فلا تشابه مستمر للمتشابهات ابتداء.
ق) كل اية قرآنية او حديث سني او ارشادي متشابه معرفيا لا يعمل بظاهره
فيجب احكامه بحمله على ما يوافق محكم قراني او سني.
ق) المحكم الدلالي تعبير تسامحي الا إذا كان محكما تصديقيا بان يعرض
على المعارف الثابتة فان وافقها فهو محكم حقيقي وان خالفها فهو محكم وهمي.
ق) المحكم الدلالي قد يكون
متشابها معرفيا وهذا امر غفل عنه الظاهريون والحشوية.
ق) من الغلو اللفظي والحشوية الظاهرية العمل بظواهر المحكمات دلاليا
ان كانت متشابهات معرفية. بل المحكم دلالة ان كان متسابها معرفيا لا يصح العمل
بظاهره بل يحكم بالرد الى المعلوم الثابت، اي حمله على ما يوافقه او طرحه ان تعذر
التوافق.
قواعد التفرع الدلالي
ق) التفرع
من الاصول اما دلالي او تصديقي؛ والاشتقاق الدلالي يكون بمعونة اللفظ والمعنى.
ق) ان العلاقة بين الأصول والفروع هو الاشتقاق والتشعب والمعارف
الدلالية تتشعب بالدلالة المنطقية المباشرة والضمنية غير المباشرة.
ق) التفرع الدلالي يكون بين
معرفة معنوية وأخرى بمعونة اللفظ .
ق) المرجع التفرعي الدلالي هو الوجدان اللغوي الراسخ.
ق) التفرع من
العام هو من اهم اشكال التفرع الدلالي بل هو اصلها واساسها، فدلالة حكم العام على
حكم كل فرد منه من الراسخ الوجداني اللغوي، فيكون لدينا تفرع عمومي للحكم العام في
كل حالة يطلب فيها حكم فرد له عام له حكم.
ق)
تخصيص الكتاب بالسنة معرفي
وليس لفظيا، وخبر الواحد (المعتبر سندا) لا يكون سنة ولا يكون علما الا اذا شهد
القران له. والتصديق يكون بمعنى قراني والتخصيص لاخر فلا دور.
ق) التفرع بالاطلاق راسخ وجداني، فيتحقق الامتثال
بكل ما يحقق الطبيعة، ومعنى المطلق هو ما لم يحد بحد وما لم يقيد بقيد. والمطلق هو
الطبيعة المتوغلة في الابهام من كل جهة نوعا وصنفا وفردا.
ق) التفرع بالامتثال الاضطراري مترسخ في الوحدان
اللغوي، وهو من الرخصة، فلو اتى المكلف في
مورد التكاليف الاضطرارية بالتكليف الواقعي و ترك تكليفه الاضطراري اجزأ عنه.
ق) التفرع بلزوم اتيان من لا يتم
الواجب الا به وترك ما لا ينفك المحرم عنه من الراسخ الوجداني اللغوي، ولا يعد ذلك
امتثالا بل مقدمة، والله واسع كريم يثيب على كل احسان.
ق) التفرع بالمقاصد العليا للشريعة كما هو في كل
مجال له مقاصد عليا امر ظاهر بين، ومن
المعلوم في تقديم الاهم على المهم، ومن مقاصد الشريعة العليا هو اعلاء كلمة الله
تعالى فيقدم على كل مهم، القيام بالحق والحكم بالكتاب والعدل من مقاصد الشريعة.
ق) التفرع بالامتثال الاجمالي حق
وراسخ في الجدان اللغوي، ولا فرق بين
العلم الاجمالي و التفصيلي في نفس العلم من حيث هو علم فهو حجة. ولا ريب في وجوب الامتثال الاجمالي مع عدم
التمكن من التفصيلي منه كما ارتكز في اذهان .
ق) التفرع من ظواهر النصوص حق وصدق ان كان محكما
معرفيا، وقد استقرت السيرة العقلائية على الاعتماد على الظواهر في المحاورات و
المخاصمات والاحتجاجات وهي علم و يستنكرون على من تخلف عن ذلك و هذا من اهم الاصول
النظامية المحاورية بحيث يستدل به لا عليه . والظهور علم وليس ظنا كما يصور.
ق) التفرع بالاستنباط وشمول
الدلالة لما يشمله الموضوع او ما يدل على الحكم حق وراسخ وجداني في اللغة وهو ليس
من الراي والقياس ولا اضافة زائدة على النس، والاجتهاد امر لا بد منه في الشعب والمضامين
والمفاهيم التي يدل عليها النص.
ق) الاجتهاد واجب عيني عرفا وشرعا بنصوص التفكر والتدبر لكن ان تعذر وجب
تقليد المتمكن من الاجتهاد.
ق) التفرع
بعدم وجوب الامتثال مع عدم قيام الحجة والدليل من الراسخ وجدانا وهو ما يسمى
بالبراءة، واما التفرع بالاحتياط او التخيير او الاستصحاب فلا مجال له في الوجدان
اللغوي.
ق) التفرع في وسيلة الامتثال بعد عدم القيد الشرط
وعدم المانع من الراسخ وجدانا فيصح الامتثال بكل كيفية ممكنة وسائغة عقلائيا ولا
مانع منها شرعا.
ق) الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما علم على ما هو عليه
واساسه عدم حصول الشك، فان حصل شك فلا
استصحاب فيجب التبين . وبعبارة ثانية انه
الاستصحاب ليس أصلا وانما علم ارتكازي ومع الشك يختل ذلك العلم فلا بد من الفحص
وتعيين الحال من نفي واثبات بعلم.
ق) التفرع المركب بالجمع العرفي بحمل دليل على اخر بطريقة عرفية عادية لا تحقق
تعارضا عرفا كالتخصيص والتقييد. واما التعارض المستقر الذي لا يقبل الجمع عرفا فلا
مجال له في الشرع
حيث يجري الرد المعرفي فتثبت حجية احدهما ويتبين عدم حجية الاخر. فلا يبقى
مورد للتعارض حسب الفقه العرضي. فلا تعارض مستقر في الأدلة بل يزول بالتصديق
والشواهد. وان مبحث التعارض كله هو بسبب لفظية الفقه وعدم معرفيته.
ق) التفرع
بتزاحم الاوامر امر راسخ وجداني والترجيح يكون بالرد المعرفي وتقديم الاهم على
المهم، فإذا كان امتناع الجمع بين الحكمين من ناحية عدم قدرة المكلف تحقق التزاحم والترجيح يكون بالرد المعرفي فلا يستمر.