معارف الفقه العرضي \ درس 7
قواعد الفروع التصديقية
ق) الأصول الشرعية اما ان تبحث من جهة الدلالة او من جهة التصديق، والأولى هي الأبحاث اللفظية الدلالية الفهمية للمعرفة والثانية هي الابحاث المعرفية التصديقية الفقهية للمعرفة.ق) ان العلاقة بين الأصول والفروع هو الاشتقاق والتشعب وكما ان المعارف الدلالية تتشعب، فان المعارف التصديقية تتشعب.
ق) بينما التشعب الدلالي يكون بين معرفة معنوية وأخرى بمعونة اللفظ فان التشعب التصديقي يكون بين معرفة معنوية وأخرى بمعونة أصول العلم والثابت من معرفة. بمعنى ان المرجع التشعبي الدلالي هو اللفظ والمرجع التشعبي التصديقي هو المصدق العلمي (ما ثبت من معرفة في الصدور).
ق) بينما المعارف الدلالية عرضية متفرقة منتثرة بانتثار الالفاظ فان المعارف التصديقية مترابطة متواصلة طولية بنائية، لذلك فالاعتبار اللفظي أسهل بكثير من الاعتبار التصديقي. هذا يسبين قة البناء التصديقي.
ق) كما انه هناك وضعا لفظيا للمعاني فان هنا وضعا تصديقيا لها، وكما ان للوضع اللفظي علامات هي الالفاظ فان للوضع التصديقي علامات أيضا هي المصدقات المعرفية.
ق) لا بد من العلم بالمصدقات العرضية لاجل التقدم في المعرفة التصديقية.
ق) الفروقات البنائية جوهرية بين المعرفة اللفظية والمعرفة التصديقية تبين صلابة وقوة المعرفة الشرعية المبنية على المصدقات مقارنة بالمعرفة المبني على الالفاظ. وتبين قوة وحقيقية الفقه العرضي مقارنة بالفقه الاستقلالي (الاصولي).
ق) الإغراق في الفقه الاستقلالي (الاصولي) يؤدي الى احد امرين خطيرين هما التوهم الحشوي بتبني معارف غير مصدقة ومتعارضة والتوهم الظني بتبني معارف غير مصدقة وان لم تكن متعارضة.
ق) الفقه العرضي التصديقي العلمي هو الطريق الصحيح للمعرفة الشرعية في قبال الفقه الاستقلالي الدلالي الظني الذي يحول الشريعة الى علم لغوي دلالي بينما الشريعة وفق الفقه العرضي فهي علم معرفي مستقل عن اللغة.
ق) الأبحاث الفقهية التقليدية (الأصولية) السائدة لا تحقق معرفة شرعية علمية بل يمكن ان تكون مقدمة للفقه العرضي التصديقي المحقق للمعرفة الشرعية الحقة. فالفقه الاصولي مقدمة للفقه العرضي الذي هو الآلة الحقيقية والعلمية لمعرفة الشريعة.
الأصول القرانية التصديقية
ق) الأصول القرانية أي ما يرد اليها غيرها ليست دلالات القران لا المباشرة ولا غير المباشرة، وانما الأصول القرانية للتوافق والرد والمصدقية (التصديق) وما يرد اليها غيرها هي المعارف الثابتة المعلومة من القران. أي ما يعلمه الانسان من معارف القران المبثوثة فيه والتي تتشكل في الصدور بشكل معارف ثابتة راسخة.
ق) لا بد ان تكون المعارف الثابتة من الشريعة نوعية وليست فردية ومحكمة وليست متشابهة وواضحة وليست غامضة.
ق) المعارف الشرعية التي يجب العرض عليها متيسرة لكل مسلم بل ومتحققة بوجدانه القرآني. والمطالبة بأكثر من ذلك ندبي وليس شرطيا.
ق) العلاقات التصديقية بين المعارف كثيرة ووجدانية والإجراءات فيها فطرية ارتكازية وعقلائية راسخة الا انها بالأساس تخضع الى منطق التوافق والمخالفة والتقارب والتباعد في الغايات والأداء.
ق) المحور في العرض التصديقي هو الجانب المضموني، فينظر الى الحديث عن الموضوع المعين بالكلام الجديد ومدى مطابقته او موافقته او مخالفته للكلام المعلوم عنه من حيث المحمولات والصفات والخصائص.
ق) المعارف الثابتة من القران أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.
الأصول السنية التصديقية
ق) الأصول السنية النبوية؛ الكلام فيها بالضبط كالكلام في الأصول القرانية فانها ليست دلالات النصوص ولا احاد الأحاديث بل هي المعارف الثابتة الراسخة المعلومة من النصوص السنية وهي التي يجب ان يرد اليها غيرها والتي يجب ان نجد منها الشاهد والمصدق للمعارف المكتسبة الجديدة.
ق) التأكيد على ان السنة معرفة يرد اليها غيرها يزيل الكثير من التوهم بخصوص عرض السنة على القران، فان هذا الأصل وان كان في أساسه صحيحا الا ان السنة الحقيقية الواقعية لا تخالف القران ولا يمكن ان تخالفه لذلك لا يمكن لسنة قطعية ان تخالف القران كما انه لا حاجة لعرض السنة القطعية على القران اذ ان العرض هو طريق ووسيلة لبيان التوافق والانسجام وهو متحقق في السنة القطعية.
ق) ما العرض والرد لكل معرفة الا لتبين توافقها او انسجامها وليس في العرض نفسه غاية.
ق) ما علم انه سنة بلا ريب او شك لا يعرض، لكن لا يصح ادخال الظن والشك والتقليد في الامر.
ق) كل ما ينسب الى السنة ولا يوافق القران لا يمكن ان يكون سنة بظاهره ولا يمكن ان يكون قطعيا بل قطعيته حينها بتوهم والاجماع والشهرة لا تنفع.
ق) ما ثبت من الحديث قطعا وكان مخالفا للقران يكون متشابها وهذا هو الحديث المتشابه، بان ظاهره غير مراد. وتشابه الحديث حقيقي دلالي او تسامحي صدوري.
ق) المعارف الثابتة من السنة أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.
الأصول الارشادية
قاعدة (ق)) لدينا ثلاث حجج في الشرع؛ قول الله تعالى وعلامته (القرآن) و قول رسول الله صلى الله عليه واله وعلامته (السنة) وقول اوصياء رسول الله وخلفائه وهم الائمة من اهل بيته الاثنا عشر عليهم السلام وعلامته (الارشاد).
ق) اقوال الائمة الاوصياء هي اصول ارشادية في الشريعة العمل بها واجب.
ق) الأصول الارشادية؛ الكلام فيها بالضبط كالكلام في الأصول القرانية والسنية فانها ليست دلالات النصوص ولا احاد الأحاديث بل هي المعارف الثابتة الراسخة المعلومة من النصوص الارشادية وهي التي يجب ان يرد اليها غيرها والتي يجب ان نجد منها الشاهد والمصدق للمعارف المكتسبة الجديدة.
ق) الارشاد لا يخالف القران ولا يخالف السنة، ولا يمكن ان يخالفهما لذلك لا يمكن لارشاد امامي قطعي ان يخالف القران، كما انه لا حاجة لعرض الارشاد القطعي على القران والسنة اذ ان العرض هو طريق ووسيلة لبيان التوافق والانسجام وهو متحقق في الارشاد القطعي.
ق) ما علم انه ارشاد بلا ريب لا يعرض، لكن لا يصح ادخال الظن والشك والتقليد في الارشاد.
ق) كل ما ينسب الى الارشاد لا يوافق القران ولا يوافق السنة لا يمكن ان يكون ارشادا بظاهره ولا يمكن ان يكون علما فضلا عن ان يكون قطعيا بل علميا فعليمته حينها مجرد توهم والاجماع والشهرة لا تنفع.
ق) ما ثبت من الحديث الارشادي قطعا وكان مخالفا للقران او مخالفا للسنة يكون متشابها وهذا هو الارشاد المتشابه، وهو تشابه حقيقي، بان ظاهره غير مراد. وتشابه الحديث حقيقي دلالي للثابت قطعا او تسامحي صدوري لاخبار الاحاد.
ق) المعارف الثابتة من الارشاد أصول تصديقية يجب رد غيرها من الفروع اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.
ق) الارشاد الامامي حجة في الدين لكن السنة النبوية فرع القرآن والارشاد الامامي فرع السنة، فلا يمكن ان يوجد ارشاد امامي يخالف القرآن او يخالف السنة. ولا يمكن قبول ارشاد مخالف لهما، ولا يصح نسبة ذلك الى الارشاد.
ق) تفرع الارشاد من القران والسنة اما اشتقاقي دلالي او تصديقي معرفي، ولا يصح قبول ارشاد غير متفرع من قران او سنة.
الفروع التصديقية
ق) ان الاشتقاق الدلالي يكون بمعونة اللفظ والمعنى اما الاشتقاق التصديقي فيكون بمعونة أصول العلم والمعرفة فالمعرفة الثابتة تثبت احكاما لموضوعات اما بالتصديق للحديث او التصديق للاستنباط.
ق) لقد اثبتت المعارف الشرعية القرانية والسنية حجية الرد الى أنواع من المعارف أهمها الفطرة وعرف العقلاء والوجدان الشرعي والحقيقة العلمية. ولا يصح التقليل من قيمة هذه المعارف التوافقية التصديقية التي يجب ان تتوافق معها المعارف المكتسبة.
ق) لا بد من الإشارة ان المعارف الشرعية وان كانت متميزة في الخارج الى معارف قرانيه وسنية وفطرية ونحوها الا انها في الفكر والصدر والوعي تكون غير متميزة الى ذلك النحو من التميز بل تعرف كنظام محقق واضح محدد من دون النظر الى مصدر تحصيله وتحققه.
ق) لا يقال ان المعارف الشرعية في الصدر معارف قرانيه ومعارف سنية وانما في الواقع هي معارف قرانيه-سنية، وحينما اشرنا الى الأصول القرانية والأصول السنية هذا من حيث الخارج والتناول و البحث والا ففي الواقع والصدر هما مندمجان بلا افتراق. ولذلك فحقيقة العرق واقعا هو على المعارف القرانية-السنية التي في الصدور.
الفروع الفطرية
ق) الفرع الفطري هو ما يكون له شاهد من الفطرة او ما يتفرع منها استنباطيا.
ق) المعارف الثابتة من الفطرة أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. فالإسلام دين الفطرة.
الفروع العقلائية
ق) الفرع العقلائي ما يكون له شاهد من بناء العقلاء او ما يتفرع منها استنباطيا.
ق) المعارف الثابتة من عرف العقلاء النقي أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. لان الإسلام دين عقلائي.
الفروع العلمية (التجريبية)
ق) الفرع العلمي (التجريبي) ما يكون له شاهد من المعارف العلمية الوضعية (التجريبية) او ما يتفرع منها استنباطيا.
ق) المعارف الثابتة من العلوم الوضعية أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. فالحقائق العلمية التجريبية حقائق شرعية.
ق) الشرع لا يخالف الحقائق التجريبية، فان بدا خلاف فهو ظاهري بان العلم الشرعي يكون ظاهريا والحكم للواقعي العلمي التجريبي فيحمل عليه. وفرق كبير بين الشريعة والعلم بها، فالشريعة محفوظة وعلمنا بها يتغير ويتأثر بعوامل الاستدلال.
الفروع الوجدانية
ق) الفرع الوجداني ما يكون له شاهد من الوجدان او ما يتفرع منها استنباطيا. والوجدان هنا الوجدان الشرعي، وأيضا بجانب أوسع الوجدان الإنساني.
ق) المعارف الثابتة من الوجدان الشرعي والانساني أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.
ق) فطرية الشريعة وعقلائية الشريعة ووجدانية الشريعة وعلمية (تجريبية) الشريعة أسس تفتح افاقا للفقه وتتجسد في أصول شرعية بينة.
المحكم والمتشابه التصديقي
ق) المعارف التي لها شاهد ومصدق من المعارف الثابتة المعلومة من القران والسنة هي معارف محكمة وهي حجة في الشرع.
ق) المعارف التي ليس لها شاهد او مصدق من المعارف الثابتة المعلومة صدورا من القران والسنة هي معارف متشابهة يجب احكامها بحملها على المحكم الشرعي.
ق) المتشابه قسمان حقيقي وهو القطعي صدورا الذي لا يوافق ظاهره المعارف الثابتة، فان هذا يجب تأويله لان ثبوته قطعي. والقسم الثاني تسامحي وهو الظني فانه بمخالفته الثابت من الشريعة لا يكون حجة وهو اخبار الاحاد.
ق) المحكم الدلالي تعبير تسامحي الا إذا كان محكما تصديقيا بان يعرض على المعارف الثابتة فان وافقها فهو محكم حقيقي وان خالفها فهو محكم وهمي.
ق) المحكم الدلالي قد يكون متشابها معرفيا وهذا امر غفل عنه الظاهريون والحشوية.
ق) المعارف العلمية التصديقية لا يجري عليها التشابه لأنها نتيجة الاحكام وفرعه ومتقومة بالتوافق والتصديق، فالمعرفة اما قطعية صدورا فهي اما محكمة او متشابهة وتحكم بالحمل على المحكم المعلوم او انها ظنية فان شهدت لها المعارف الثابتة وصدقتها فهي محكمة وهي علم وهي معرفة علمية تصديقية وان لم تشهد لها فهي معارف ظنية متشابهة بالمعنى التسامحي.
قواعد التفرع التصديقية
ق) القرآن هو أصل الدين واليه يرد كل معرفة دينية. وعلم القران هو الراسخ في الصدر. والرد يكون لعلم القران وليس لآحاد آياته. وكل من يفهم القران يكون قادرا على الرد اليه.
ق) السنة فرع القران وتطبيق له وتبيين. والسنة لا تخالف القران. والسنة محمولة في الحديث. فان وافق الحديث القران فهو سنة وان خالفه فليس سنة. وموافقة الحديث للقران بان يكون له في القران شاهد.
ق) الارشاد فرع السنة وتطبيق لها وتبيين. والارشاد لا يخالف القران ولا يخالف الارشاد. والارشاد محمولة في الحديث ا مشافهة الامام عند حضوره. فان وافق الحديث الارشادي القران والسنة فهو ارشاد وان خالف ايا منهما فليس ارشادا. وموافقة الحديث الارشادي للقران والسنة بان يكون له في القران او السنة شاهد.
ق) خبر الواحد ليس حجة هو ما لا يبلغ القطع وان صح سنده، ويجب عرضه على القران، فان كان له شاهد من القران صار حجة وان لم يكن له شاهد منه كان ظنا. ولا فرق في ذلك بين صحيح السند وضعيف. فصحيح السند المخالف للقران لا يعمل به، وضعيف السند الموافق للقران حجة.
ق) كل معرفة جديدة يجب ان تعرض على المعلوم الثابت من الشريعة الراسخة في الصدور.
ق) العارض هو المكلف ولا يختص بالفقيه. ويكفي في العرض المعارف الأساسية من القران ولا يجب تفصيل المعارف. وكل اية او رواية يعلمها الانسان ويفهمها فهي حجة وعليه العمل بها ولا يبحث عن مخصص او معارض محتمل. والعرض يكون على المعارف الراسخة في الصدر من القران ومن الدين. والعرض للظني من المعارف.
ق) لا يختص العرض بخبر الواحد بل يشمل كل معرفة دينية ظنية ومنها اقوال الفقهاء، فلا يصح العمل بقول الفقيه ان لم يكن له شاهد من القران كما لا يصح العمل بخبر الواحد ان لم يكن له شاهد من القران.
ق) على كل انسان العلم بما هو واجب من عقائد وشرائع.
ق) على كل انسان ان يكون علمه بالواجبات اجتهاديا ويكفي الاجتهاد العام العامي ولا يشترط فيه الاجتهاد الخاص التخصيص المعروف.
ق) الاجتهاد العامي متيسر لكل انسان له قدرة الاطلاع على الأدلة المتعلقة بالمسالة وفهم افادتها وانطباقها على المسالة، فان عجز قصورا او تقصيرا جاز له التقليد، فالتقليد رخصة اضطرارية.
ق) على كل مكلف ان يكون عالما مجتهدا سواء في الاعتقادات او الشرائع (الفقه) ويكفي في ذلك معرفة الاية او الرواية وفهمها من دون بحث عن مخصص او معارض فان علم المخصص او المعارض عدل علمه وصح ما سبق. وهذا الشكل من الاجتهاد سهل يسير ومتحقق لأغلب الناس وليس فيه عسر او حرج فان تعذر جاز له تقليد من يتمكن ولا يشترط في المتمكن ان يكون فقيها بالمصطلح او مجتهدا بالمصطلح او اعلم بل يقلد كل من علم الحكم سواء باجتهاد تصديقي او تقليد.
ق) الآيات هي ما في المصحف بلا زيادة او نقصان وفهمها يكون بحسب اللغة ولا تحتاج الى تفسير او مبين. والسنة تثبت بالحديث الذي له شاهد، فعليه عرض كل حديث على القران فان وافقه (أي كان له شاهد) عمل به والا لم يعمل به. وكذا الارشاد.
ق) الاستنباط (الاجتهاد) التصديقي، بالعلم بما يفهمه من الايات وبإثبات الروايات بالعرض على القران والعمل بما يفهمها منه واجب عيني على كل مكلف ولا يجوز له التقليد وهو قادر على الاجتهاد. وما عليه الا جمع الأجزاء والشرائط في كل عمل بشكل بسيط مع ما هو راسخ ومتسالم عليه من جوانب والوجدان الشرعي مساعد في هذا الجانب فلا يجوز التحجج بالعسر والحرج والمقدمات الأصولية المعقدة ليست للمجتهد بل للباحث وفرق بين المجتهد والباحث ويسمى الباحث مجتهدا خطا. بل المجتهد هو من يعلم الحكم من النص ببذل جهده فان فعل فهو مجتهد واما الباحث فهو الذي يبلغ اعلى درجات العلم بتفاصيل ودقائق العلوم الشرعية وهذه العلوم اختصاصات غير مطلوبة للمجتهد.
ق) الاجتهاد في فقه الشريعة ملكة وتحصيل بمقدمات عقلائية غير معقدة ولا مطولة، فهي متيسرة لكل مكلف له مقدار معين من الفهم والتمييز والعلم باللغة والتفكير السليم ولا يجب فيه العلم بعلم أصول الفقه ولا غيره من المقدمات التي تبحث، نعم التعمق في تلك العلم مطلوبة لاجل الباحث المتخصص في الفقه وليس للمجتهد العادي. فالمجتهد نوعان مجتهد بسيط عادي ومجتهد متخصص.
ق) الاجتهاد ملكة لا تتجزأ ومن يستطيع الاجتهاد في العقائد يستطيع الاجتهاد في الشرائع (الحلال والحرام) ولا وجه لتجويز الانسان اجتهاده في العقائد ومنعه من الاجتهاد في الشرائع مع ان ملكة الاجتهاد واحدة لا تتجزأ بل انما تكون او لا تكون، نعم هي تقوى وتضعف لكن لا ريب في أجزاء المسمى كعلم معتبر للشخص نفسه.
ق) في كل مسألة تحتاج الى علم ينظر الى وجود حكم عام فيها، فان وجد عمل به والا نظر الى وجود أصل قراني نصي او عام لها، فان وجد عمل به والا نظر الى نص سني خاص او عام فان وجد والا نظر الى نص ارشادي خاص او عام فان وجد والا نظر الى الاصول العامة الحاكمة في الشريعة فيعمل بها.
ق) يجب الاطلاع على القدر الواجب من الايات او الروايات المتعلقة بما هو واجب من العقائد والشرائع. وعلى الباحثيين في الشريعة تيسير اطلاع على الناس على النصوص.
ق) الاجتهاد العرضي يكون لكل معرفة جديدة، فلا تصبح علما الا بتوافقها وتناسقها مع ما هو معلوم وثابت بوجود شاهد ومصدق منها لتك المعرفة الجديدة.
ق) التقليد المطلق يكون فقط للأصول الشرعية من قران او سنة وارشاد، اما غيرها من فروع ومنها الاستنباط النوعي للفقهاء فلا بد من عرضه على القران.
ق) من مقدمات الاستنباط العامي هو فقه الأدلة، وهو من الخبرة النعية العادية البسيطة، سواء ثبوتا للدليل (صدورا في النقلي) او اثباتا له (دلالة في النقلي). ويجوز في تلك المقدمات الخبروية التقليد لمن يكون فقهه نوعيا عاديا بسيطا ، بان يثبتها بالطرقة العقلائية العرفية الواضحة جدا التي يجريها كل انسان ان اطلع عليها، فيؤخذ بما يتوصل اليه لأنها من الخبرة العقلائية عرفا التي هي حجة فيه.
ق) الفقه التعمقي والتعقيدي التطويلي غير العرفي للأدلة بالطريقة غير الواضحة او البعيدة عن الاذهان او بالمقدمات التخصصية غير المعهودة عرفا – كما في قواعد أصول الفقه- ليست حجة ولا يصح اعتماد ما يتوصل اليه الاصولي من فقه بهكذا طريقة بل يجب اعتماد الاستفادة البسيطة النوعية العادية والاستنياط العادي النوعي البسيط.