معارف الفقه العرضي \درس 5

 

أسس فكرة الوجود

م: الوجود الانتزاعي هو الجزء الاخطاري من مفهوم الوجود أي المعنى الاشاري الالتفاتي وليس المفهومي الحقائقي وانتزاعه لا يلحظ فيه طبيعة الموجود ولا يتقوم بطبيعة الموجود وهذا لا يختلف بين موجود واخر فهو واحد.

م: الوجود بالمعنى الخاص حقائقي مفهومي يتقوم بطبيعة الموجود أي لا ينفصل ولا ينفك عن طبيعة الموجود فانتزاعه ملحوظ فيه الموجود نفسه.

م: ينقسم الحقائقي بانقسام الحقائق ويتكثر بتكثرها.

م: يتميز الوجود الحقائقي الى وجودين عامين أحدهما زماني حدثي هو وجود المخلوقات ووجود ازلي سرمدي لازماني هو وجود الله تعالى.

م: الوجود الحقائقي لا يمكن ابدا القول بوحدته من أي جهة.

م: من قال بوحدة الوجود يحمل قوله على المعنى الاشاري الاخطاري ومن ارادة الكثرة يحمل على المعنى الحقائقي المفهومي.

م: التعريف الحقائقي هو بيان للشيء ينتقل من الاعم الى الاخص في البين، أي بالطريقة التحليلية وهذه الطريقة ادت الى ارباك في فكرة المعنى.

م: الصحيح ان التعريف يمكن ان يكون باي شكل ممكن من التصوير لان المعنى هو مجموعة دوائر اتصافية مفردة او مركبة تتكون منها مجموعة من الدوائر الفهمية هذه الدوائر تحقق اشكال من الإدراك مختلفة في البعد التصوري للشيء.

م: الإدراك ينطلق من عنصر المشاهد وليس من منطقة التحليل لذلك فالمعنى يمكن ان يكون ما يرى او يسمع او ينظر اليه او يصور اي انه ما يتصور من جهة معينة لذلك فالشيء الواحد له معان مختلفة بل وتعاريف مختلفة باختلاف الجهة.

م: الشيء قد يعني لمختلفين معان وهذا هو تعريفه الوظيفي لهم فهناك تعريف حقائقي كلي وهناك تعريف جهوي وظيفي.

م: المعنى يمكن ان يكون باي من الوصف الوظيفي لكن هناك قسم مهم من المعنى هو المعنى التخاطبي الذي لا يأخذ من التعريف الا جهة النظر اليه والوظيفية بغاية الاخطار.

م: المعارف بناءات تحتاج الى أسس ثابتة يبنى عليها البناء.

م: المعارف الشرعية لا تخرج عن حقيقة ان بناءها لا بد ان يكون على أسس متينة وقوية. ولا بد من الاتصال بين الأسس فيما بينها وبينها وبين المباني والجدران وبين المباني فيما بينها.

م: أسس المعرفة الشرعية هي الأصول معرفيا والمباني والجدران هي الفروع معرفيا.

م: لأجل ان تكون المعرفة ثابتة وراسخة لا بد ان تكون لها أصول بينة ولها فروع متصلة بالأصول.

م: كل فرع معرفي ليس له أصل فهو مجرد ادعاء وهم وخيال.

م: أصول المعرفة الشرعية هي القرآن والسنة.

 

م: لأجل البناء لا بد من تمييز اللبنة البنائية التي تبنى بها البناية ثم ايصالها بما تحتها. وهذه القاعدة وهي تمييز اللبنة واتصالها بما قبلها تجري في جميع الأشياء بما فيها المعرفة.

م: في المعرفة النقلية اللبنة هي الدلالة والبعد المعرفي والاتصال هو التصديق الدلالي والتوافق المعرفي.

م: لا بد من اجل بناء الفروع على الأصول من إدراك الدلالة ثم إدراك التصديق وذلك بعرض الفروع على الاصول. ولا ينفع هنا الظن ولا الشك ولا التشابه، بل لا بد من العلم ولا شيء غير العلم.

م: المعروف ان الفقه هو الفهم، وكثيرا ما يستعمل الفقه في الفهم الا ان التأمل والتدبر يشير الى ان الفقه معرفي والفهم دلالي.

م: الفهم مقدمة للفقه. فالفهم هو مرحلة إدراك الدلالة المعرفية والفقه هو مرحلة إدراك التصديق المعرفي.

م: لا فقه من دون إدراك التوافق والتصديق المعرفي.

م: كما ان هناك جوانب دلالية في الأصول الشرعية فهناك جوانب تصديقية فيه، والأول نسميه الفقه اللفظي والثاني الفقه المعرفي.

م: الاقتصار على الفقه اللفظي كما هو الان سائد يؤدي الى اضطراب وخلل ملحوظ وتوهمات فلا بد لأجل بناء معارف شرعية صادقة من إتمام الفقه المعرفي مع الفقه اللفظي، وان الفقه اللفظي داخل في الفقه المعرفي لأجل معرفة صحيحة.

 

م: ان الأصول الشرعية في الإسلام هي القرآن والسنة، والأصل ما يرد اليه غيره.

م: الاصول أصول أصلية واصول فرعية. والأصل الأصلي هو القرآن والأصل الفرعي هو السنة، فان السنة تتفرع من القرآن. فالسنة أصل وفرع في نفس الوقت.

م: الفروع قسمان فروع حقيقية وفروع إضافية. فالفرع الإضافي هو السنة بالنسبة الى القرآن، فالسنة أصل الا انها فرع بالنسبة الى القرآن. والفرع الحقيقي هو الاستنباط (التفرع) فهو فرع للقران والسنة.

م: السنة أصل للاستنباط وفرع للقران بينما القرآن أصل للسنة وأصل للاستنباط.

م: المعارف الشرعية ثلاثة اقسام الأصلي وهو القرآن والأصل فرعي وهو السنة والفرعي هو الاستنباط.

 

م: العلاقة بين الأصول والفروع وفيما بينها قسمان علاقة دلالية انتمائية وعلاقة معرفية تناسقية.

م: العلاقة الدلالية اما ان تكون مباشرة او غير مباشرة.

م: العلاقة المعرفية فهي علاقة تناسقية أي ان في الفرع معرفة تتسق وتتناسق مع الأصل.

م: لا يكون الفرع متصفا فقط بعدم المخالفة فان عدم المخالفة نوع من الغرابة بل لا بد في الاتصال المعرفي ان يكون هناك توافق وتناسق واتساق. وعلى هذا المعنى يجب ان يحمل لفظ (ما وافق) ومشتقاته في السنة وكذلك (المصدق) في القرآن.

م: الاتصال المعرفي بوجود شاهد ومصدق مخرج للحديث الظني أي خبر الواحد من الظن الى العلم.

م: الاتصال المعرفي بوجود شاهد ومصدق من المعرفة الأصلية مخرج للاستنباط من الظن الى العلم.

م: يجب في اعتبار خبر الواحد والاستنباط ان يكون له شاهد ومصدق من الأصول.

م: يجب عرض اخبار الاحاد واستنباطات الفقهاء على القرآن والسنة، فما اتصل بهما بوجود شاهد او مصدق منهما فهو علم يصح اعتماده والا كان ظنا.

م: تمايز الأصول والفروع الشرعية الى قراني وسني واستنباطي تمايز ظاهري والواقع انها في وجودها العلمي الاعتقادية غير متميزة.

م: قراءة الأصول والفروع الشرعية من قراني وسني واستنباطي تكون بقراءة تداخلية لاي منها ويلحظ فيها التكاملية.

م: معارف الأصول والفروع الشرعية تداخلية اتحادية في نفسها وفي التعامل معها لكن تمييز الأصول الى قراني وسني جائز لاعتبارات نصية.

م: هناك بجانب القرآن والسنة أصل ثالثا هو الامام عليه السلام.

م: بينما القرآن والسنة نقليان بالنسبة لعصرنا فان كلامه عليه السلام المباشر ليس نقليا الا ان الامام ينقل عن السنة لذلك فكلامه المباشر مشافهة او كتابة هو نقلي غيبي من وجه ومباشر شهودي من وجه.

م: لا ريب في تقدم المباشر الشهودي على الغيبي النقلي. فتتقدم مشافهة الامام على القرآن والسنة.

م: الامام لا يشرع وان الامام لا يخالف القرآن والسنة بل الامام يكشف عن العلم الواقعي الذي نحن كنا نعلم ظاهره، كما ان المخالفة ظاهرية تكشف عن ان ظاهر القرآن والسنة مؤول متشابه. وهذا كله في المشافهة مع الامام ولا يكون بالنقل عنه. لأنه سيكون لدينا نقليان.

م: المعرفة الشرعية من جهة الصدور هي اما قطعية، وهذه اما محكمة حجة او متشابهة تحمل على المحكم تأويلا.

م: المعارف الظنية من خبر واحد واستنباطات لا تكون حجة الا ان يكون لها شاهد من المعارف الثابتة فتصبح محكمة وتصبح علما وان لم يكن لها شاهد فهي ظن لا عبرة بهي وهي من المتشابه بالمعنى التسامحي لا الحقيقي.

م: القسم الثالث وهو المعارف العلمية غير القطعية وهي معارف ظنية لها شاهد من القرآن والسنة اخرجه من الظنية الى العلمية فهي علمية تصديقية.

م: تنقسم المعرفة الى قسمين علمية وهي حجة وظنية وهي ليست حجة، والعلمية منها قطعي ومنها تصديقي.

م: للفقه التصديقي أهمية في بناء معارف شرعية متناسقة متسقة.

م: تقسيم المعرفة الشرعية وادلتها الى قطع وظن وشك ليس تاما بل المعرفة تقسم الى علم وهو حجة وظن وهو ليس بحجة، والعلم ينقسم الى قطع وتصديق.

م: نحن نميز بين النص القرآني والنص السني و نميز ايضا بين الدلالة اللغوية لكل نص لكن حينما نتعلم منهما و تتحول الدلالة معرفة في الصدور فإنها تتداخل كعناصر معرفة وانما تبقى متلونة بالأثر النصي اما كعنصر بناء وانتاج فهي واحدة.

م: المعرفة الشرعية على مستوى الافراد واحدة، والتفرع حينما يحصل حقيقة لا يكون من نص وانما يكون من المعرفة وبهذا فالتفرع هو دوما منتم الى القرآن والسنة ليس بالدلالة بل بالمعرفة.

م: التفرع معرفي دوما وهو من القرآن ومن القرآن دوما.

م: وصف الدليل بالقرآن والسنة وحصر المعرفة بالقرآن والسنة انما هو ناظر الى أصليتهما ومصدرهما واما في مجال المعرفة فهي واحد ليست متميزة والتفرع من ذلك الواحد وليس من المتفرق الظاهري بل من الواحد الحقيقي.

م: من هنا فالتفرع معرفة وهي دوما من القرآن والسنة بواسطة التفرع المعرفة.

م: الشريعة قران وسنة الا انها ليست قرانا وسنة بتمايز وتباين بل هي قران وسنة بتداخل وتشابك وانصهار.

م: ليس هناك معارف قرآنيه ومعارف سنية في مستوى الاعتقاد، بل هي معارف واحدة.

م: الشريعة معرفة مبنية بعناصر متداخلة على أصغر مستويات بنائها.

م: الموافقة هي وجود شاهد والمخالفة هي عدم وجود شاهد، وهذا ما نطقت به روايات نصا، وله جذر انساني معرفي.

م: الاتصال يحتاج الى رابط ومعرف وهو الشاهد وعدم وجوده يفقد الربط والاتصال ومنها صورة عدم المخالفة.

م: عدم المخالفة دلاليا وبسبب عدم الشاهد يجعل تلك المعرفة مخالفا معرفيا لما له شاهد لان الصبغة واللون هو الشاهد وعدمه مخالفة.

م: الموافقة المعرفية أخص من الموافقة اللغوية فإنها تحتج الى شاهد لتحقيق الانتماء بينما الموافقة اللغوية هي مطلق عدم المخالفة.

م: الموافقة معرفيا علم ولا يتحقق العلم بمطلق عدم المخالفة بل لا بد من شاهد يحقق الاطمئنان.

م: ان عدم تحقيق مطلق عدم المخالفة للاطمئنان واضح فتبقى المعرفة غير المخالفة ظنا ان لم يكن لها شاهد.

م: ان غاية العرض الاعتصام والاتصال والانتماء وإخراج المعرفة من الظن الى العلم ومطلق عدم المخالفة لا يحقق شيئا من ذلك فلا يخرج المعرفة من الظن الى العلم.

م: لدينا علم بالاتصال وظن بالاتصال وعلم بعدم الاتصال، والعلم بالاتصال هو الموافقة بشاهد والظن بالاتصال هو عدم المخالفة والعلم بعدم الاتصال هو المخالفة.

م: الموافقة معرفيا هي العلم بالاتصال والمخالفة معرفيا هي الظن بالاتصال او العلم بعدم الاتصال. وعدم المخالفة مخالفة لان المعارف الشرعية لها لون وصبغة وشبهة وهو الشاهد وهو لون عدمه مخالف.

 

 

 

 

 

 

أسس فكرة العقل

م: لا معرفة متاحة الا بادراك عقلي.

م: طريقة إدراك الانسان للواقع بطريقتين متميزتين الاولى هي الادراك المباشر والثاني هي الادراك غير المباشر بالخبر ويسمى عادة النقل والصحيح ان النقل وسيلة توصيل الخبر.

 م: المصدر الاول والاهم للمعرفة هو الادراك المباشر وهو المعاينة أي الادراك الذي يكون بواسطة ادوات الادراك البشرية المباشرة سواء ادراكا حسيا او أثريا.

م: ان إدراك وجود المؤثر بالأثر هو إدراك معايني أصلي وليس فرعيا.

م: الادراك الاثري واقع على الخارج بشكل مباشر من دون فصل وغياب بعض الاطراف عن الحس لا يعني انه إدراك فرعي فنحن ندرك الروح في الحي والعقل في المفكر وهذه ادراكات اصلية معاينية اثرية.

م: مصادر العلم اما خبرية او معاينية والمعاينية تسمى احيانا بالعقلية وهذا خطا ناتج عن مقابلة النقل بالعقل والصحيح ان هناك علم معاينة وعلم خبر ولا دخل للعقل فيهما.

م: العقل لا يمكنه انتاج الحقائق ولا اكتشافها بل هو يتعامل معها بعد علمها ويحللها.

م: حينما تكتشف الحقيقة بالعلم تصبح مادة ومعرفة متاحة يجري عليها العقل عملياته.

م: الاستنتاج العقلي هو في الواقع اجراء عقلي على معارف معلومة.

م: الادراك المباشر للأشياء بالحواس هذا علم وليس عملية عقلية وانما العقل يستقبل هذا العلم ويجري عليه عمليات التحليل.

م: الحقيقة العلمية حقيقة مستقلة بالوجود في خارج النظام العقلي.

م: لحقيقة العقلية هي كل معرفة مستفادة من العلم أي كل ما يحلله العقل ويتوصل اليه من علاقات.

م: بينما الحقيقة العلمية بسيطة وطريقيه ومجردة عن العمل العقلي فان الحقيقة العقلية حقائق معرفية نهائية ومرتبطة بتاريخ الانسان وارثه الشخصي.

م: الحقائق العلمية دوما نوعية وصفية بينما الحقائق المعرفية فردية تحليلية.

م: الحقيقة الاثرية حقيقة علمية وليست عقلية كما يعتقد ويشار اليه عادة، فالمؤثر يدرك علما كاملا حقيقا وان كان لا يحس، وبعد ان يدرك يجري العقل عليه عملياته.

م: الإمكان العقلي والاستحالة العقلية هي امور حقيقية لها وجود في الخارج الا انها غير مستقلة. أي انها تشكلات خارجية وليست أمور ذهنية فقط.

 

م: الشريعة معرفة بشرية والمعرفة البشرية من مقوماتها انها عقلية ليس لان العقل هو اداة الادراك فقط وانما لان العقل هو الميزان لاجل قبول الخارج والاذعان له.

م: لا يمكننا باي حال من الاحوال فصل الانسان عن عقله لان العقل هو الوجدان والوجدان لا يمكن ان يتخلف.

م:كل نقل ينسب الى الشريعة يخالف العقل لا يقبل وكل فهم لنص مخالف للعقل لا يقبل وكل تفريع من أصل نصي ينبغي ان يكون بقوانين العقل السليمة أي العقلاء.

م: الدين كامل بالقران والسنة بإذعان العقل وتفريع العقل.

م: لا يمكن باي حال من الاحوال التقليل من شأن العقل في الشريعة الا انه يستنير بعلم النص لان الشريعة علم والعقل يتنور بالعلم.

م: العلم الانسان يكتشف الاشياء في الخارج والعقل يجري عليه عملياته لذلك فالعلم يمكن ان يدعي لكن العقل لا يدعي الا انه قد يُخدع بالعلم.

م: لاجل تخليص العقل من الخداع العلمي لا بد من اعتماد الوجدان والفطرة السليمة والنقاء الأصلي للإنسان في البحث بدل البحث المصطلحي والعلمائي والمبنائي والتعقيدي اللاعرفي واللانوعي والذي قد يصنع الزخرف العلمي المضلل أحيانا.

م: العقل التمييزي هو آلة الرشد والادراك وهو ليس فقط يدرك الاشياء كصور وعلاقات بين الاشياء وانما هناك صفة واضحة ومتميزة في العقل التمييزي هي احكامه الوجدانية الانسانية او الضمير الانساني وهو احكام الحسن والقبح وهي علاقات معرفية راسخة جدا وعميقة جدا في التجربة الانسانية.

م: كلما كانت المعرفة العقلية عميقة كانت أكثر حاكمية على غيرها وكلما كانت راسخة كانت اصدق من غيرها.

 

م: كل الوسائل والادوات الادراكية عند الانسان وعقله تنتهي الى عنصر واحد هو (الخبر).

م: كما ان الكلام يوصل معرفة نقلية خبرية الى الانسان وعقله فان الحس والنظر واللمس يوصل معرفة خبرية الى الانسان وعقله، فكل هذه اخبار.

م: النفس والذات هي الانسان وهي ليس العقل وليس عقلا في روح وجسد، بل الانسان هو تلك الذات التي تستعمل العقل اداة للإدراك.

م: العقل الة النفس وليست هي النفس، ووجود معارف جمة نفسية (ذاتية) لا عقلية فطرية وغريزية ووجدانية توفر مادة للعقل وهي مبادئ الاحكام العقلية. ففي الواقع ليس هناك احكام عقلية بل إدراك عقلي لخبرات فطرية وجدانية تراكمية. لكن يصح تسميتها احكام عقلية لأنه المعرف المبرز لها.

م: العقل ليس هو العارف بل العارف الانسان. ان العقل مجرد آلة للإنسان.

 

 

م: من الخطأ فعلا تصور ان إدراكنا للشيء هو ناتج ومعلول لما ندركه بحواسنا المباشرة فقط، بل ان هذا الحس وهذا الإدراك يخضع الى عوامل كثيرة معرفية تتعلق به وبمحيطه وظروفه وبعمق المعرفة لدى المتلقي والتي تنتج التصور الكامل وتتفاعل معه.

م: التصورات تنتج عن معطيات كثيرة بعضها من أنظمة ومعارف أخرى لموضوعات أخرى تحضر الى الذهن، لكن لسرعة هذه العملية ولكفاءة العقل في اجرائها فانا لا نشعر بها.

م: التفاعل الإدراكي يبين ان الشيء والذات ليس ما ندركه فقط بل هو ما نعرفه.

م: المساواة بين الإدراك والمعرفة شيء خاطئ ويؤدي الى نتائج معرفية غير صحيحة. 

م: التفاعل الإدراكي لا يعني ادخال العامل النفسي والميول الفردية في المعرفة، بل على العكس هذا الكلام ينطلق من التجريد النوعي للمعرفة، والخاضع الى معارف نوعية جماعية مشتركة تحكم المعارف الفردية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسس فكرة الاعتقاد

م: الاعتقاد هو الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده.

م: العقائد تعنى ما عقد الإنسانُ عليه قلبه جازماً به من الأفكار والمبادئ؛ فهو عقيدة.

م: والعقيدة هي تلك المفاهيم، والأفكار التي عقد الإنسان عليها قلبه، جازماً بها.

م: الحقيقة الشيئية التي ينتزع منها معنى ويوضع لها لفظ هي اما ان تدرك على انها شيئية مفردة او شيئية مركبة.

م: الشيء المفرد هو ما يدرك على انه ذات واحدة متميزة تقصد في نفسها وان كانت في الخارج مركبة، كأفراد الانواع من جوهر ذهنية او خارجية.

م: الشيء المركب هو ما أدرك فيه أكثر من ذات في علاقة أي جواهر في علاقة سواء كانت جواهر اعتبارية او خارجية او مختلطة منهما من قبل الاحكام. فالأحكام حقائق شيئية مركبة.

م: إدراك البعد الاخلاقي للوجود مهم وهو وجداني وفطري وان لم يتحدث عنه بشكل صريح وواضح في الكتابات، وهو ان هذا الكون لا يقبل بشكل دائم الا حالة الوجود الاخلاقي بمستوى معين لذلك حينما تختل الاخلاق يكون هناك تدخل لاجل التصحيح والرجوع الى المستوى المقبول وبهذا يمكن تفسير ارسال الرسالات السماوية.

م: يفهم فعل الخير وقوى الخير بانها عوامل لظهور اقوى للعلاقات الاخلاقية وان فعل الشر وقوى الشر بانها عوامل لظهور العلاقات الأخلاقية بالاختبار.

م: الفهم الاخلاقي للشر والخير مهم جدا في المعرفة.  ومن هنا يعلم ان كل ما في الوجود محكم وواضح حتى العناصر اللاأخلاقية والقوى الشريرة، فان وجودها ليس نفسي بل غيري للاختبار.

م: الوجود كله محكم وتشابه وجود الشيطان ينحل الى الاحكام بوضوح حكمة وجوده الاختبارية الامتحانية.

م: العنصر اللاأخلاقي هو الشر الحقيقي اما ما يصيب الانسان بفعل العقوبة الاخلاقية وبسبب ما يحصل من امور طبيعية فأنها ليست شرا بل هي فرص للعمل الاخلاقي.

م: القرآن يريد المعنى البسيط بالنسبة للناس وانما الامور الاخرى فمعارف اخرى لا علاقة للناس بها.

م: النصوص بعضها مرآة لبعض فينير بعضها بعضا والانارة في القلب وليس في النص.

م: المعرفة ليست النصوص ولا العلم بالنصوص وانما هي علم مستفاد من النصوص ومعرفة محفوظة بالصدور من النصوص والنصوص مرايا والمعرفة حق وليست ظنا كما يعتقد.

م: المعرفة الشرعية في الصدور مجردة من مصادرها فهي معرفة مجردة تصف الحقائق بتجرد مصدري.

م: اقولها بصراحة وبوضوح وبعلم ويقين وبعد ألف واربعمائة سنة من عمر الشريعة ان حقيقة القرآن وعلمه هو عند الناس العوام بوجدانهم الشرعي وليس عند المفسرين ولا عند الفقهاء ولا المتكلمين. وعلم الشريعة هو عند الناس العوام وليس عند المفسرين ولا عند الفقهاء ولا عند المتكلمين.

م: كل معرفة فقهية او تفسيرية او كلامية تخالف الوجدان الشرعي عند الناس فهي ظن.

م:  الشريعة علم لكنها ليست اختصاصا. فمعارف الشريعة ومصطلحاتها مما لا يحتاج معها الى معارف خاصة غير ما يعرفه عرف المسلمين ووجدانهم وما يعرفونه وسط مجتمعهم وهذا هو الوجدان الشرعي.

م: الشريعة فيها جوهر معرفي هي محور الدين ومعارفه الأساسية، وحول تلك المعرفة المحورية دوائر معرفية تعطي للدين مظهره الخارجي. جميع المعارف الطرفية تكون بحالة موافقة تامة للمعرفة المحورية وتابعة لها اتجاها ومضمونا. بل في الواقع هي مشتقة منها. وهذا هو أساس العرض والرد الشرعي؛ أي عرض المعارف التي تنسب الى الشريعة الى محورها لبيان مدى موافقته وتناسقها معها وردها اليها عند الابتعاد بالتوجيه الحق.

م: محور الشريعة يؤخذ من المعارف القطعية المحكمة المسلمة المتفق عليها من القرآن والسنة. ان محور الشريعة لا يساوي النص الشرعي وانما هو علم ومنظومة معارف متناسقة متوافقة لا تقبل التعدد والاختلاف في مستوى محفوظ معصوم خارج النص محله صدور المؤمنين لا يقبل الظن ولا الشبهة.

م: النقل الشرعي نقل عرفي عقلائي فطري يعتمد في ثبوته ودلالته على الوجدان والعرف وطريقة العقلاء في الاثبات نقلا ودلالة، ولذلك اعتمدت القرائن في اثباته بسبب المسافة بيان المبلغ و المتلقي. 

م: لحقيقة ان المعارف الشرعية معارف متميزة وذات صبغة متميزة ولها توصيفات وخصائص فان النسبة اليها لا بد ان تكون بصورة خصائصية و انتمائية وتشابهية وتماثيلة، وهذا هو جوهر اشتقاق المفاهيم الشرعية و تميزه الانسانية بانه ذا صورة وخصائص و تميزات معرفية خاصة تعرف بالتشابه وعدم الاختلاف والتصديق. وهو أساس منهج العرض.

 

م: نحن نميز بين النص القرآني و النص السني و نميز ايضا بين الدلالة اللغوية لكل نص لكن حينما نتعلم منهما وتتحول الدلالة معرفة في الصدور فانها تتدخل كعناصر معرفة واحدة.

م: المعرفة القرآنية السنية واحدة، و التفرع حينما يحصل حقيقة لا يكون من نص وانما يكون من المعرفة و بهذا فالتفرع هو دوما منتم الى القرآن والسنة ليس بالدلالة بل بالمعرفة فالتفرع معرفي دوما .

 م: الشريعة قران وسنة الا انها ليست قرانا وسنة بتمايز وتباين بل هي بتداخل و تشابك وانصهار.

م: ليس هناك معارف قرآنيه ومعارف سنية بفي الصدور ل هي معارف واحدة هي معارف قرآنية سنية.

م: الشريعة معرفة مبنية بعناصر متداخلة على أصغر مستويات بنائها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسس فكرة المعرفة

م: عرف الشيء أدركه بالحواس وغيرها. بالاستنباط او الاستقراء.

م: المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي حصيلة التعلّم على فترة طويلة من الزمن. وقولنا على ما هو عليه أي نظريا وحكميا وليس بالضرورة حقائقيا لذلك فالمعرفة بالشيء تتغير.

م: المعرفة هي الإدراك والوعي وفهم الحقائق عن طريق العقل المجرد أو بطريقة اكتساب المعلومات.

م: المعرفة هي الخبرات والمهارات المكتسبة من قبل شخص من خلال التجربة أو التعليم؛ الفهم النظري أو العملي لموضوع.

م: المعرفة هي معلومات متعلقة بموضوعٍ ما والقادمة عبر الخبرة أو الدراسة التي توجد بذهن شخص واحد أو يمتلكها الناس بشكل عام. وقيل انها امتلاك تلك المعلومات وهو غير تام.

م: المعلومات المنظمة والمقيمة التي تمتاز بأنها صحيحة، ومبررة، وبالإمكان تصديقها، أو الفهم الدقيق لموضوع ما قد يكون مفيدًا لغرض استعماله لهدفٍ معين.

م: المعرفة هي مجموع ما هو معروف في مجال معين؛ الحقائق والمعلومات، الوعي أو الخبرة التي اكتسبتها من الواقع أو من القراءة أو المناقشة.

م: المعرفة ما يكتسبه الفرد من خبرات ومهارات، والتي يقوم أساساً على التجربة والتعلّم بالدرجة الأولى، المتمثلة بالفهم بشقيّه النظري والعملي لأي فكرة أو موضوع.

م: المعرفة هي سلسلة مترابطة من البيانات والمعلومات الموجهة والمختبرة، والتي خضعت للمعالجة والإثبات والتعميم نتاج تراكمها بغية الحصول على معرفة متخصصة في مجال معين.

 م: المعرفة ثمرة المقابلات والاتصال في عدة اتجاهات مختلفة.

م: المعرفة قائمة على حقيقة التمايز بين الراسخ وغيره، وكلاهما علم الا انهما يختلفان في طبيعة العلم بهما وقوته.

م: المعارف الراسخة هي محور المعرفة والعلم بها مستقل عن كل قرينة او مساعد وهي التي تكون محور المعرفة التي يرد اليها غيرها.

م: المعارف المحورية هي التي تعطي الشكل واللون والصبغة والاتجاه والميزة العامة للمعرفة ككل وبها يعرف غيرها.

م: المعارف المحورية مهمة جدا لأنها هي التي تكون المرجع في عملية التوافق والاتساق، فان الاتساق بالأساس يكون معها.

م: المعارف المحورية الراسخة في الشريعة لا بد ان تكون من القرآن والسنة متفق عليها لا يشك فيها أحد ولا يناقش.

م: أصل معارف نظام هو محوره ودستوره الذي فيه مضامين وفقرات، وهذا واضح عرفا ووجدان.

م: المعرفة المحورية هي الأصل وبها يعرف غيرها ثبوتا او دلالة فيكون فرعا سواء كان متشابها او محككما.

م: بالاتساق مع المعرفة المحورية يثبت الظني من الحديث فيصبح علما. وتتميز الدلالة المرادة من بين مرادات متعددة في الاحتمال اللغوي وتتميز الدلالة المرادة المغاير للظاهر في المتشابه التعبيرية.

م: الاتساق بين المعارف اساسي لتعريف المعرفة وهناك الاتساق الاولي الأصلي مع المعارف المحورية والاتساق الثانوي الفرعي مع المعارف الفرعية.

م: المعرفة تتميز في الصدر كعالم متجانس متوافق وهي شيء راسخ يتكون بفعل الادلة في قلب المعتقد والمؤمن.

م: حينما تكتسب المعرفة فإنها تكون بلون واحد فلا تتميز من حيث طريق استفادتها أي لا تتميز من حيث كونها قرانيه او سنية او انها أصلية او تفرعية او محورية او فرعية وانما تعرف على انها معرفة شرعية فقط.

م: معرفة المعرفة وتعريف المعرفة بالرد والعرض ونحو ذلك وتبين الاتساق والتوافق كلها عمليات وجدانية يقوم بها المؤمن والمعتقد باي مستوى كان بل هي من الضروريات الغريزية التي لا يمكن منع حدوثها.

م: العرض والتمييز والتعريف للمعرفة وظيفة كل عاقل ولا تختص بفئة معينة من الناس كالمفسرين مثلا.

م: المعرفة في مستقرها في الصدر انما تعرف انها معرفة من دون تمييز من جهة الاكتساب الا انها حينما ينظر اليها من الخارج او من حيث ادلتها وثبوتها تتميز الى القرآني والسني والمحوري والفرعي، والأصلي والتفرعي والنصي والاستنباطي وهذا التمييز هو من بحث (معرفة المعرفة او ما يسمى " ميتا المعرفة" ومن هنا يحسن ان يكون هناك علم اسمه "ميتا الشريعة".

م: من اهم المعارف المحورية في الشريعة بعد معرفة الله ورسوله والايمان بالملائكة والكتاب واليوم الاخر هو قيام الشريعة على العدل والاخلاق فإنها تعطي للمعارف الشرعية صفة الوجدانية والواقعية.

م: المعرفة الأصلية هي كل معرفة تثبت وتستقل بنفسها في الثبوت والفرعية ما تعرف بالرد اليها من متشابهات ومحكمات وهناك معنى للأصلي هو النصي ومنه يتفرع الفرع وهو الاستنباطي. 

م: المعرفة في حقيقة الامر لا تتعدد ولا تتميز وانما كلها تكون بأوصاف موحدة من حيث اللون.

م: في مستوى المعرفة 0 الاعتقاد- لا توجد معارف قرانيه او سنية ولا معارف محورية او غير محورية ولا أصلية وتفرعية بل كلها معارف شرعية وانما في الخارج وعن الحديث عنها تصبح متميزة.

م: عند الحديث عن المعرفة في بحث ( ميتا المعرفة) تتميز المعارف اما هي نفسها وبما هي حديث عن الاشياء فإنها لا تتميز ومن هنا ينبغي التمييز بين حديث المعرفة عن الاشياء والحديث عن المعرفة.

م: المعارف الشرعية كغيرها من معارف لها وجودات خارجية حقائقية، والقول انها موضوعات اعتبارية لا يعني انها لا تمتلك حقيقية وشيئة وذاتية وخارجية.

م: كما ان هناك حقيقة وذاتا وخارجيا جوهريا فان هناك حقيقة وذاتا وخارجيا اعتباريا.

م: يجب توسيع فكرة الشيء الخارجي ليشمل الاعتباريات كما الجواهر ومنها الاحكام والقوانين والتشريعات الخاصة بالمواضيع الاعتباري.

م: الموضوع الاعتباري الذي تعرض عليه الاحكام هو حقيقة وعين وذات اعتبارية وهو شيء اعتباري. ولا فرق بين الجوهري والاعتباري الا ان الأول يدرك كشيء مفرد بينما الاعتباري يدرك كشيء مركب ( جواهر في علاقة).

م: الشيئية متقومة بالحقائقية والذاتية والعينية. نعم الشيئية والذاتية والعينية الاعتبارية تختلف عن الجوهرية والقصد هنا معرفي ولا فرق معرفيا بين الجوهري والاعتباري.

م: ان الشرع لا يقبل الاختلاف بخصوص حكم واحد عن موضوع واحد مع اتحاد الجهة، لان الحكم معرفة والمعرفة لا تتعدد وهذا أصل عقلائي في المعرفة ان المعارف لا تتعدد.

م: من هنا فمهما تعدد الناظرون والمتناولون والحكام الى موضوع وكانت جهة نظرهم واحد وجب الاتفاق.

م: الاختلاف المعرفي ليس صدقا ويجب ان يكون مع الاختلاف وجود مخطئ وهناك دوما مصيب واحد ان وجد.

م: عند الاختلاف اما ان يكون أحدهم مصيبا والباقون خطأ واما ان يكون الجميع خطأ والحقيقة غير معروفة. وتجويز الاختلاف في الشريعة فليس له اساس لا عقلائي ولا وجداني ولا شرعي.

م: الشريعة تسع الجاهل المخطئ في معرفته وتعذره باتباعه الحجة.

م: هناك قواعد عامة تحكم الوجود الاعتقادي للمعرفة في الصدور والعقول، وان صورة تلك المعرفة تفاعلية انصهارية تجريدية غير ملحوظ فيها طرق ايصالها ومصادرها. وهذا الكتاب الفته لبيان ذلك.

م: بخصوص المعرفة الشرعية فإنها خاضعة لهذه الكليات، أي مضمونية وخطابية واعتقادية المعرفة النصية.

م: باعتبار ان القرآن والسنة هما الأصلان الأصليان في الشريعة، فهناك وجود مضموني قراني وسني، ووجود خطابي توجيهي بفعل علم النص القرآني وعلم النص السني مع تميز، وهناك الوجود الاعتقادي المعرفي في الصدور وهو انصهار لا تمييزي.

م: الوجود الانصهاري للمعرفة الشرعية في الصدور في مستواها الاعتقادي والوجود الخطابي التوجيهي المحصل من خلال التوجيه المعرفي أيضا يبطل الظاهرية والحشوية.

م: الدلالة المقامية طريق الى دلالات محصلة خطابية تنتج الاعتقادات.

 

أسس فكرة العلم

م: العِلْم يعني إدراك الشيء على حقيقته. والعلم مقدمة المعرفة وليس هو المعرفة.

م: العِلْم مجموع الأمور والأصول الكُليّة التي تجمعها جهة واحدة.

م: العلم اصطلاحًا هو دراسة بحث في موضوع محدد من الظواهر لبيان حقيقتها 

 م: لا ريب ان حجية السنة هي بمستوى حجية القرآن، فالسنة الثابتة تخصص وتقيد وتضيق وتوسع النص الدلالة القرآنية بلا اشكال.

م: السنة الثابتة بالقطع او بالعلم تثبت الاصول والفروع والعقائد والاعمال فلا تختص بتبيين القرائن وشرحه بل هي مستقلة في بيانها واتصالها بمصدر الشريعة. والقول بخلاف ذلك لا مجال له.

م: العلاقة بين السنة والقرآن من حيث توجيه الدلالة هو كالعلاقة بين أي معرفتين تتداخلان وان السنة توجه دلالة القرآن كما ان القرآن يوجه دلالة السنة.

م: السنة ليس الحديث كما يعتقد بل السنة علم، ولا يكون الحديث سنة الا من خلال تصديق المعارف له ووجود شاهد له فيها.

م: حينما يخرج الحديث من الظن بالشواهد ويصبح علما وسنة فان له جميع صفات التداخل المعرفي.

م: حدث الخلط من جهة مساواة السنة بالحديث واكرر مرار ان السنة ليست الحديث بل هي علم محمول في الحديث.

م: السنة وان كانت لا تعرف بالنسبة لنا الا بالحديث فإنها ليست الحديث بل هي علم وعلم في الصدور وليس في الكتب وانما الحديث دليل عليها فهي مستقلة عنه وليست مداليل الحديث الا مقدمات لها.

م: القرآن هو الآيات والسنة هي الأحاديث وليس من قران الا هو اية وليس من سنة الا وهي حديث الا ان العلاقة بينهما وبين مدلولات الايات والروايات علاقة معرفية تخاطبية وليس لغوية اتحادية.

م: المعارف والعلوم ليست مداليل كما يتصور الكثيرون، والقرآن والسنة مستقلان عن مداليل الالفاظ وان كانت الالفاظ طريقا اليهما. 

م: مدلولات الأحاديث طريق ومقدمة الى السنة، وليست السنة الأحاديث انما تحمل فيها وتوصل بها. فما يجري على الحديث لا يجري على السنة فأما السنة الثابتة بالأحاديث القطعية فلا يجري عليها الظن بلا اشكال واما غيرها فإنها مستقلة وعلم ولا يدخل العلم بالظن ولا يجري ما يجري على الظن بالعلم.

م: التصور باتحاد السنة بالحديث هو من الغلو بالحديث وإننا نعرف جميعا خطورة ذلك، وكما ان هناك من يجري ما في الحديث من صفات غير كمالية على السنة فان هناك من يجري الصفات الكمالية للسنة على الحديث وهم غلاة الحديث.

م: الحديث نقل قولي ينتهي الى الولي من نبي او وصي ومستقره نصوص الكتب، والسنة معرفة شرعية محمولة في الحديث وغيره. ومسقرها صدور المسلمين.

م: السنة علم والحديث ظن.

م: السنة في قلب المسلم والحديث في كتابه.

م: السنة معرفة والحديث نص.

السنة هي الدين والحديث ليس هو الدين.

ام: لسنة هي الحجة والدليل والحديث مقدمة اليها.

م: السنة لا تفارق القرآن والحديث يفارقه.

م: المعالجة العقلية التفرعية باتصال المعرفة بحيث انه لا يخرج من جوهر المعرفة فيشتق منها ما ينتمي اليها بشكل صادق كإدراك افراد العام ومصاديق الكلي ونحوهما من التفرعات وهذا التعامل هو (التعامل العقلي العلمي) مع الحقائق وهو حجة شرعا.

م: من التعامل العقلي مع الحقيقة هو التعامل اللاتفرعي وهو اقتراح معارف غير مستفادة بالتفرع وهو اما ان يكون بصيغة منطقية وهو الفلسفة او بصيغة غير منطقية تخيلية وهو الادب. وهذا هو (التعامل العقلي اللاعلمي) مع الحقائق، وكلها ليست حجة في الشرع.

م: العلم هو تعامل تفرعي مع الحقيقة. والفلسفة هي تعامل لا تفرعي منطقي مع الحقيقة والادب هو تعامل لا تفرعي تخيلي مع الحقيقة.

م: فلسفة العلم هي تعامل عقلي لاتفرعي منطقي وافتراضي وظني للحقائق، وهو مقدمة للعلم بمعنى من المعاني.

م: ما ينتج الحقيقة هو العلم، أي التعامل التفرعي للعقل مع الحقائق واما التعامل العقلي غير التفرعي كالفلسفة والادب فلا ينتجان حقائق وهما ظنون.

م: فلسفة الشريعة لا يمكن ان تكون بذاتها علما ولا تكون من الشريعة ولا يصح ان تنسب اليها او تكون منها الا بإثبات تفرعها منه. فحينما تطرح معارف فلسفية بخصوص الحقيقة الشرعية فان ما يطرح حينها ليس من الشريعة ولا من حقائقها وكل الاحكام التي تفترضها ليست من الشرع الا انها تصلح لان تكون موضع بحث وتمحيص ولا يجوز نكران ان كثيرا من الحقائق العلمية كان اساسها الفلسفة.

م: من المفيد ان تكون هناك فلسفة للشريعة وتطرح الافكار المنطقية المتناسقة المتوافقة بخصوص الحقائق الشرعية وبحث العمق المعرفي لجوانب كثيرة من الشريعة، فان هذا يؤدي الى امرين تدعيم الحقيقة الشرعية وترسيخها في النفوس وايضا توفير مادة مقدمية قريبة لاجل البحث للإثبات او عدمه.

م: من المهم دوما تمييز المعارف الفلسفية بخصوص الشريعة والتي هي ظنون بخصوص الشريعة من المعارف الشرعية وعلم الشريعة.

م: وجود فلسفة للشريعة وفلاسفة شريعة مهم جدا وله فوائد بشرط التمييز بين علم الشريعة وفلسفتها وستكون مباركة.

م: العلم معرفة واقعية يدركها الانسان بعقله، والعقل ليس له قدرة على انتاج مثل هذه المعارف الواقعية، فالعلم هو الواقع.

م: طريقة إدراك الانسان للواقع بطريقتين متميزتين الاولى هي الإدراك المباشر والثاني هي الإدراك غير المباشر.

م: الإدراك غير المباشر هو الخبر ويسمى عادة النقل والصحيح انه الخبر لان النقل هو واسطة لنقل الخبر وليس هو الخبر، فالنقل وسيلة توصيل الخبر والمصدر هو الخبر وهو الدليل عليها والتمييز بين الخبر والنقل في غاية الاهمية في المعرفة البشرية.

م: المصدر الاول والاهم هو الإدراك المباشر وهو المعاينة أي الإدراك الذي يكون بواسطة ادوات الإدراك البشرية المباشرة سواء إدراكا حسيا او أثريا، وهذا يعني ان إدراك وجود المؤثر بالأثر هو إدراك معايني أصلي وليس فرعي.

م: الإدراك الاثري واقع على الخارج بشكل مباشر من دون فصل وغياب بعض الاطراف عن الحس لا يعني انه إدراك فرعي.

م: هناك تبعية في العقل للعلم هي تبعية محدودة الا انها مهمة فإذا حكم العلم على علمية معرفة فان العقل يستقبلها كعلم ويفرع منها فروعا على انها علوم، وهكذا إذا حكم العلم على لاعلمية معرفة فان العقل يمكنه ان يحلل ويفرع الا انه يحكم على التحليل والفرع انها ليست علما.

 

م: العلم أخطر من العقل لكن العقل كفوء بإبطال الكذب العلمي مع الوقت لكنه احيانا يحتاج الى وقت قد يستغل العلم ذلك فيستعبد البشر.

م: لاجل حصانة المعارف الشرعية ينبغي الا تقع فيما وقعت فيه العلوم الاخرى وينبغي الا تفارقها صفة العقلانية، ومن اهم صفات العقلانية هي الوجدانية وعدم ابعاد الشريعة عن ساحة الوجدان لأنه كلما ابتعدت المعرفة عن ساحة الوجدان قوي صوت العلم وخفت صوت العقل.

م: العقل دوما حق لكن العلم احيانا يكذب ويدعي فلا بد من تمييز العلم الحق من العلم الباطل ومن هنا صح ان نصف بعض الأحاديث انها باطل رغم انها تدعي صفة العلم.

م: لا علم الا في الحق وهذا هو الفرق الكبير بين العلم الحق والعلم المدعى، العلم الحق حق وصدق وغير ذلك فهو علم مدعى.

م: الشريعة علم لكنها ليست اختصاصا. فمعارف الشريعة ومصطلحاتها مما لا يحتاج معها الى معارف خاصة غير ما يعرفه عرف المسلمين ووجدانهم وما يعرفونه وسط مجتمعهم وهذا هو الوجدان الشرعي.

م: المعرفة ان كانت نصا فإنها تستفاد منه بطريقة عادية عرفية من حيث ثبوت النقل والدلالة وليس في الشرع شيء خاص ليعلم به ذلك غير ما عند الناس، وان لم يكن فيها نص فإنها تفرع مما علم من نص عام يشمل المسالة.

م: يعلم ان النقل حجة إذا كان له شاهد مصدق مما نعرفه من القرآن والسنة والشاهد والمصدق هو الموافقة في الغايات والمقاصد وليس المطابقة في الخبر.

م: العلم بالدلالة فيكون بتحصيل الدلالة المباشرة من النص او من مجموع ما نعلمه فيه بالجمع العرفي العادي البسيط كما نتعامل مع أي كلام او نص في حياتنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسس فكرة الشريعة

م: الشريعة هي الأمور التي شرَّعها الله سبحانه وتعالى للعباد.

م: الشريعة مجموعة من القواعد والقوانين التي تُبين الطريقة التي يجب على النَّاس اتباعها في عبادتهم لله عزوجل.

 م: الشريعة هي منظومة معارف مستقلة لها مظهرها واستقلالها ولونها المعرفي المتميز بخصائص واضحة.

م: الشريعة تستفاد من مواد الشريعة أي ادلتها والتي هي القرآن والسنة، وتعتمد كما هو حال غيرها من معارف على التوافق والتناسق والتشابه والاتصال والاعتصام.

م: تعرف المعرفة من كونها شرعية بعلامات التوافق والتناسق والاتصال فتصبح علما وحقا شرعيا وصدقا واعتصاما.

م: قد يعتقد ان الشريعة هي النص او دلالته وهذا لا مجال له بل الشريعة معرفة مستقلة في مستوى خارج النص ودلالاته وان كان النص ودلالاته مقدمة وطريق اليها، بل حينما يكون النص غير موافق للشريعة فانه يعالج بطريقة او بأخرى حتى يتوافق وهذا بسبب استقلال الشريعة عن النص.

م: الشريعة هي المعرفة الدينية الإسلامية، ولا ريب في وجود تداخل لغوي عرفي وفي الوعي بين الدين والشريعة الا ان كل منهما وجهان لمعرفة واحدة فحينما ينظر اليها من جهة المعتقد فهي دين وحينما ينظر اليها كمعرفة فهي شريعة.

م: الدين في أصله ما يدين به الانسان والشريعة في أصلها الطريقة، وكلاهما صفة لمعرفة واحدة الا انهما يختلفان من جهة الملاحظة والنظرة لتلك المعرفة.

م: لأننا نتعامل مع الشريعة اساسا هنا من الجهة والنظرة الثانية أي باعتبار المعارف الدينية شريعة وطريقة وكيف نتوصل اليها كان لفظ الشريعة انسب. فالمقصود هنا كل ما يتعلق بدين الانسان.

م: المعرفة الشرعية هي جزء من المعرفة البشرية وليست شيء في قبالها.

م: يمكن فهم الغيب بانه معارف مستقبلية بالمعنى الفلسفي وانه علوم متطورة من جهة القدرة والامكانية، وبعضها يحتاج الى لطف إلهي ليحصل الإدراك به وهذا ما يحصل في الانتقال من الدنيا الى الاخر، فالانتقال من الدنيا الى الاخر هو انتقال إدراكي تطوري وليس خلق نوع مختلف من الإدراك.

م: كما ان جميع الخصائص في الواقع الغيبي ومنه الاخروي يمكن تفسيرها فيزيائيا الا انها فيزياء عالية أي فيزياء مستقبلية يعجز العقل الان عن إدراكها ويحتاج الى لطف إلهي ليتمكن من ذلك.

م: الواقعية والطبيعية والتناسقية والاتساقية والعلمية والفيزيائية أمور مترسخة في الإدراك البشري ومعارفه ومنها الشرعية، وليس هناك ما يدل قطعا على نسخها او مسخها او رفعها من الإدراك البشري ولو في الاخرة بل الدلائل على خلافه.

م: المعرفة في نفسها مجموعة عناصر معرفية مستفادة من معان مكتسبة، وان المعارف تتكتل بشكل دائري حول المعنى المركزي للحقيقة، وهذا المعنى المركزي هو الجوهر المقوم لوجود المعرفة والذي يتصور بأقل قدر من العناصر المعرفية والذي بانتفائه ينتفي المعنى الكلي او يتغير، وحول هذا المحور الجوهري توجد دوائر أكبر تتسع بسعة علاقات المعنى حتى تصل الى درجات كبيرة طرفية واسعة.  هذه الدوائر الطرفية تعطي المظهر للمعنى أي للحقيقة المعرفية.

م: الشريعة فيها دائرة جوهرية هي محور الدين ومعارفه الاساسية الجوهرية وحول تلك المعارف معارف شرعية تمظهرية يتمظهر بها الدين.

م: المتدينون يتحدون في تلك المعارف الجوهرية ويتفاوتون في الدوائر الطرفية الا انهم ينبغي الا يتعاكسوا لان التعاكس هنا مخالف لوحدة النظام، فالمعارف الشرعية كلها متوافقة الا انها قد تتلون وتتمايز الا ان تلونها وتمايزها لا يكون باختلافات عكسية، اذن فالجائز من التلون الطرفي يجوز ان يكون بالشدة والضعف وليس بالتعاكس.

م: الحقيقة الشرعية لا تقبل الاختلاف وتقبل التلون والتكتل لكن من دون اختلاف والاختلاف هو تعاكس في اتجاه المعرفة حيث ان للمعاني اتجاهات معروفة من حيث النفي والثبات والتضاد والتناقض والتعارض ونحو ذلك.

 

م: الشريعة لها تناسق ومحورية ومقاصدية واتجاه وتميز واضح في ابعادها الانسانية والاخلاقية والمعرفية عموما.

م: من المعارف الشرعية ما هو محوري في الشرع يرد اليها غيرها، وتلك المعارف المحورية عادة ما تكون واضحة لجميع الناس وبينة بجميع تفاصيلها أي بجميع عناصرها المعرفية الجوهرية والعرضية الاساسية والعريضة الفرعية.

م: في المعارف الشرعية الشاهد هو تداخل معرفي مع توفق في الاتجاه فإذا لم يكن تداخل فهذا يعني عدم الشاهد وإذا كان تداخل وباتجاه معاكس أي مع تعارض فهذا شاهد بعدم الانتماء.

 

م: القرب المعرفي هو بمعنى من المعاني الاتصال عن طريق جهة من جهات المعنى ويكون هذا قويا وواضحا الى حد العتبة الاتصالية التي حينها تخفت الصلة وتضعف وتكون ظنا لا علما.

م: كلما كانت المعرفة متصلة مباشرة أي بالدائرة الأصلية للشيء وليس بواسطة حلقة اخرى كانت أكثر وثوقا وأكثر رسوخا وكلما ابتعدت حلقة الاتصال كانت اقل رسوخا ووثقا.

م: أكثر اشكال الاتصال قوة هو الاتصال الاشتقاقي اي الاتصال بحلقة المعنى مباشرة ثم الاتصال الاقتراني اي الارتباط بثالث ثم الاتصال البعيد وهو الاتصال بواسطة أكثر من حلقة وهذا كله هو الاتصال المعرفي والوثوق المعرفي، فالاتصال هو مطلق القرب من دائرة المعنى واوثقه أقربه من الدائرة الجوهرية وقوته أي تعدد جوانبه.

م: للعقل كفاءة عالية في كشف درجة الاتصال والقرب وحجمه لذلك فمن الكفاءة والسرعة الكبير ان يحكم الوجدان على كون المعرفة المعينة قريبة ومتوافقة مع ما يرد اليه ام لا، وهذا هو اساس مبدأ الرد وهو اساس منهج العرض أي عرض المعارف على الثابت منها كعرض الحديث على القرآن والسنة.

م: كل كلام له مدلول معرفي، حينما يستقبله العقل فانه يرده الى ما يعرف من معارف وعلى قدر التوافق والتناسب يطمان له والا يكون في حيز النكارة والشذوذ حتى يجد له تبريرا لتقبله.

م: النكارة والغرابة والشذوذ امور حقيقية في المعرفة ولا بد ان تكون المعارف متوافقة ومتناسقة ومتجانسة وينبغي التقليل من الغلو بالمعارف وفرضية التعبد.

م: بالقدر الذي لا يصح احداث معارف من خارج الدليل الشرعي فانه ايضا لا يصح ان ينتقل الدليل الشرعي من مجال التوافق والتناسق والفطرية والعقلائية الى مجال الغرابة والنكارة والشذوذ بحجة التعبد والتسليم، ان هذا ليس تسليما و لا تعبد بل هو خلاف التعبد و التسليم لأنه خلاف الاصول و الثوابت بوجوب تناسق و توافق المعارف وان بعضها يصدق بعضا و خلوها من كل اختلاف او غرابة او نكارة معرفية.

م: ان ما تثبته المعارف القطعية هو اصول المعارف واليها يرد غيرها، ومحكم القرآن ومتفق السنة هي اصول المعارف الدينية واليها يرد غيرها من معارف سواء دلالات او نقولات وان ما يقتضيه الأصل التنظيمي والتعاونية لمنظومة المعارف الاسلامية هو التوافق والتناسق وعدم التعارض والاختلاف.

م: جميع المعارف الشرعية في مستوى الاعتقاد لا تتمايز حسب مصادرها بل تكون كلها مجردة عن كل تلك التميزات.

ف: المعنى من قولنا المعارف قران-سنية أي انها منصهرة متداخلة لا تمييز لمصادرها في مستوى الاعتقاد وان كانت هناك جوانب كثيرة معرفية وإنسانية تتفاعل معها.

م: التفاعل والانصهار الاعتقادي يشير الى أهمية توافق المعرفة مع الموروث الإنساني الأخلاقي والقيم العقلائية النقية.

م: عرض المعارف الجديدة يكون على المعارف في الصدور وليس على الخطاب القرآني او الخطاب السني فضلا عن المضمون القرآني او السني.

م: العرض على المعارف متيسر لكل مسلم علم هذا العلم الصروري الإسلامي، بل هو متيسر لكل من عرف ضروريات الإسلام.

م: لا بد ان يكون عدم النكارة وعدم الشذوذ عاملا مهما بل وحاسما احيانا في الترجيح الدلالة والنقلي والمعرفي عموما، ولا ينبغي ان تكون دعوى الاحتياط وعدم الاحاطة مبررا لقبول المعارف التي تتصف بالنكارة والشذوذ والغرابة لان الشرع هو نظام عرفي عقلائي وجاء وفق هذه الاسس والحدود.

م: الاحتياط والاعتراف بعدم الاحاطة هو عدم تقبل ما فيه نكارة وشذوذ من معارف دينية ونسبتها للدين. فالاحتياط في الدين والاعتراف بالقصور المعرفي تجاه معارف الدين هو عدم قبول ما فيه نكارة وشذوذ من نقل او اقوال.

م: ان التسليمية من الدين ومن الاحتياط للدين لكنها قد تكون احيانا خلاف الدين وخلاف الاحتياط ان كانت تؤدي الى قبول متساهل للغريب والشاذ وما فيه نكارة من معارف.

م: كما ان هذا ينطبق على النص المنقول فانه ينطبق على الدلالة مع تعددها، فينبغي في مجال قبول النقل او الدلالة او الفهم الاهتمام بان تكون المعارف متوافقة متناسقة يصدق بعضها بعضا خالية من الاختلاف والنكارة والشذوذ. وهكذا بخصوص الفهم وخصوص الاستنباط.

م: الأصل المصدق للمعرفة ما يكون مصدقا للدليل الفرعي والمعرفة الفرعية، والأصل المصدق بالأساس ما يكون علاقته مع الفرع دلاليا، أي يصدقه بشكل مباشر او غير مباشر وبوجه ما يكون مصدقا تصديقيا.  هذا هو الظاهر من القرآن.

م: الأصل الشاهد لفرعه هو بالأساس شاهد تصديقي معرفي، وبوجه يكون شاهدا دلاليا.

م: ان العقل مستقل بإدراك الاخلاق كما ان العقل لا يقبل احكاما غير اخلاقية، بل لو قلنا ان العقل راجع الى أصل اخلاقي لكان صحيحا، وهذا ما نراه في وجداننا الإنساني.

م: ان الحكمة الالهية اخلاقية وهذه النقطة مهمة جدا في الشريعة، لإنها تجعل الاخلاقية مقوم للمعرفة الشريعة فلا تقر معرفة شرعية الا بصفة أخلاقية.

م: تمييز علم القرآن عن نص القرآن، وان ما يكون في الصدور هو معرفة شرعية مجردة عن مصادرها أدى الى العلم بعدم التمييز بين القرآني والسني في كل جزء منها.

م: على هذه المعرفة الثابتة المستقرة في الصدر تعرض المعارف الأخرى وبعد العرض والاثبات تجرد من مصدرها فتصبح معرفة شرعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسس فكرة الاستدلال

 

م: المعرفة شرعية علم والعلم قائم على الاستدلال.

م: الاستدلال اما ان يتجه من الكلي الى الجزئي وهو الاستنباط أي يثبت حكم الجزئي بحكم الكلي او بالعكس بان يثبت حكم الكلي بحكم الجزئي وهو الاستقراء.

م: الاستنباط بنفسه علم اما الاستقراء ففي نسفه ظن الا انه يحقق العلمية ان كان مصدقا وله شواهد معرفية.

م: الدليل الاستقرائي بظنيته لا يمكنه ان يبلغ قوة الدليل الاستنباطي العلمي، وهو دوما كذلك وفق الفقه الاصولي وهذا الحكم ليس كليا في الفقه العرضي.

م: الاستقراء دليل علمي للمعارف الخارجية وهو معتمد في العلوم البحتة وتبني عليه البشرية الكثير من قرارتها المصيرية.

م: الاستقراء يصح ان يكون دليلا في الشريعة لكن بعد إخراجه من الظن الى العلم. 

م: المعرفة الاستقرائية في الشريعة في الأساس ظن وهي بنفسها ليست حجة الا انه ليس من الممتنع ان تكون دليلا كما انه ليس من المقبول اركان هذا الدليل المهم جانبا لذلك لا بد من السعي نحو تكامل علمية الاستقراء الفقهي واخراجه من الظن الى العلم.

م: جميع محاولات الفقه الاصولي التي حاولت ان تعطي للاستقراء علمية فشلت وجميع محاولاته التي حاولت ان تعطي الاستقراء حجية فشبت لكن الفقه العرضي اعطى للاستقراء علمية واثبت حجيته.

م: نحن نعلم بوجداننا ان الاستقراء علم على وجه من الوجوه، كما ان العلوم التجريبية تعتمده أساسا لحقائقها التي بنت هذا البناء الضخم الذي من غير المعقول التقليل من علميته.

م: الفقه العرضي كفيل بتحقيق علمية الاستقراء الفقه بعرض نتيجته على القران فان وافقه وشاهد له فهو حق وعلم والا فهو ظن وباطل.

علمية الاستقراء

م: أحد اهم إنجازات ومهمات الفقه العرضي هو اخراج المعرفة من الظن الى العلم. والمنهج المتبع في الفقه العرضي بإخراج المعارف الشرعية من الظن الى العلم يجري في الاستقراء.

م: حينما يتحقق عندنا استقراء شرعي يتحقق عندنا ظن شرعي، وبعرضه على القرآن، وتبين شواهد له ومصدقات منه يخرج من الظن الى العلم.

م: وجود شواهد ومصدقات من المعارف القرآنية للنتيجة الاستقرائية كفيل بتحقيق العلمية له واخراجه من الظن الى العلم.

م: التتبع الاستقرائي حقق جزءا من العلم والتصديق القرآني كمل ذلك وهذا هو الحال في جميع المعارف الشرعية فان الدليل يثبت جزء من العلم وتصديق القرآن له يكمل العلم.

م: اشتراط موافقة الفرضية وتناسقها واتساقها مع ما هو معلوم وثابت من معرفة هو المصحح للاستدلال بالاستقراء ومحقق ومكمل علميته في جميع العلوم.

 

م: يمكن للاستقراء تأكيد الاستنباط، فإننا نستطيع بالاستقراء ان نتبين صدق الحكم الاستنباطي. بل ان ظاهرية الحكم قد تتبين بالاستقراء حينما يثبت الاستقراء الموافق للقران، اذ يكون الاستقراء حينها هو الواقع والاستنباط المخالف له يكون هو الظاهر.

م: العلاقة بين الحقائق العلمية الاستقرائية بخصوص موضوعات معينة وبين البيانات الشرعية الخاصة بتلك الموضوعات، فان البيان الشرعي الموضوعي يكون واقعيا حتى يثبت استقراء علمي مصدق بالقرآن، فيكون الحكم وفق ذلك الاستقراء لأنه يمثل الواقع.

 

م: العلاقة بين الاستقراء والاستنباط هو حاكمية الاستقراء على الاستنباط، ومن خلال وحدة المعارف البشرية نستطيع القول ان كل استقراء معرفي وان لم يكن شرعيا نقليا حاكم على كل استنباط معرفي وان كان شرعيا نقليا.  

م: وفق الفقه الاصولي الاستنباط دوما مقدم على الاستقراء ويمكن للاستنباط العلمي مخالفة الاستقراء العلمي لعدم القول بتوحد المعرفة، بينما في الفقه العرضي الاستقراء دوما مقدم على الاستنباط، ولا يمكن للاستقراء العلمي مخالفة الاستنباط العلمي لقاعدة توحد المعرفة.