معارف الفقه العرضي \درس 6

 

قواعد الفقه العرضي

 

 

الشريعة اصول (هي القرآن والسن والارشاد) وفروع تتفرع منها، والتعامل مع اصولها وفروعها ومع عملية التفرع يكون وفق طريقة العقلاء العرفية البسيطة العادية من دون اي تعقيد او تعمق او تعال او تخصص، بل ان معرفة الاصل والتفرع منه وعملية الفرع كلها معارف عرفية لغوية اجتماعية تخصع لاحكام وممارسات الانسان العادي البسيط بوجدانه اللغوي البسيط من دون حاجة الى تخصص. كما ان فهم النص واستفادة الدلالة منه ومعرفة معناه والعلم بمراده كلها تكون بالطريقة العقلائية البسيطة الحياتية اليومية من دون تعقيد.

فالخلاصة ان معرفة الشريعة واحكامها واستنباطها تكون بالفهم العقلائي العرفي العادي البسيط من دون مقدمات او تخصص. فمعرفة اصول الشريعة النصية وفروعها الاستنباطية وعملية التفرع وفهم تلك النصوص واستنباط تلك الفروع كل ذلك يكون بالطريقة العقلائية العرفية العادية الحياتية من دون الحاجة الى اي مقدمات بعيدة او تخصصات خاصة غير ما هو موجود وراسخ في وجدان الانسان وتعاملاته اليومية. ان العلم الشرعي لا يحتاج الى مقدمات او تخصص.

 

 

 

 

 

 

 

قواعد الأصول الشرعية

ق) ان الأصول الشرعية في الإسلام هي القران والسنة، والاصل ما يرد اليه غيره.

ق) ان الأصول الشرعية قسمان أصول اصلية واصول فرعية. الأصل الأصلي هو القران والاصل الفرعي هو السنة، فان السنة تتفرع من القران.

ق) اما الفروع فقسمان أيضا فروع حقيقية وفروع إضافية. فالفرع الإضافي هو السنة بالنسبة الى القران، فالسنة أصل الا انها فرع بالنسبة الى القران. والفرع الحقيقي هو الاستنباط (التفرع) فهو فرع للقران والسنة. فالسنة أصل للاستنباط وفرع للقران بينما القران أصل للسنة واصل للاستنباط.

ق) العلاقة بين الأصول والفروع وفيما بينها قسمان علاقة دلالية انتمائية وعلاقة معرفية تناسقية.

ق) العلاقة الدلالية اما ان تكون مباشرة او غير مباشرة. أي ان العلاقة بين دلالة الأصل ودلالة الفرع هي علاقة دلالية اما مباشرة او غير مباشرة.

ق)  العلاقة المعرفية فهي علاقة تناسقية أي ان في الأصل معرفة تتسق وتتناسق مع الفرع فلا يكون الفرع متصفا فقط بعدم المخالفة فان عدم المخالفة نوع من الغرابة بل لا بد من الاتصال المعرفي ان يكون هناك توافق وتناسق واتساق. وعلى هذا المعنى يجب ان يحمل لفظ (ما وافق) ومشتقاته في السنة وكذلك (المصدق) في القران.

ق) بينما القران والسنة نقليان بالنسبة لعصرنا فان كلام الامام الوصي عليه السلام المباشر ليس نقليا الا ان الوصي ينقل عن السنة لذلك فكلامه المباشر مشافهة او كتابة هو نقلي غيبي من وجه ومباشر شهودي من وجه.

ق) لا ريب في تقدم المباشر الشهودي على الغيبي النقلي. فتتقدم مشافهة الامام على القران والسنة، الا انه من حيث الأبحاث وما هو غالب الان هو الكلام عن الاصلين القران والسنة، وافردت الكلام هنا للتنبيه على ذلك.

ق) الوصي لا يشرع ولا يخالف القران والسنة الا انه يكشف عن العلم الواقعي الذي نحن نعلم ظاهره، كما ان المخالفة تكشف عن ان ظاهر القران والسنة مؤول متشابه. وهذا كله في المشافهة مع الامام ولا يكون بالنقل عنه. لأنه سيكون لدينا نقليان.

 

ق) المعرفة الشرعية ينظر اليها من جهة النقل والصدور ومن جهة الدلالة والإفادة. فأما من جهة الصدور فثلاثة اقسام، فهي اما قطعية، وهذه اما محكمة حجة او متشابهة تحمل على المحكم تأويلا. والثانية الظنية من خبر واحد واستنباطات فهذه ليست حجة الا ان يكون لها شاهد من المعارف الثابتة فتصبح محكمة وتصبح علما وان لم يكن لها شاهد فهي ظن لا عبرة بهي وهي من المتشابه بالمعنى التسامحي لا الحقيقي.  

ق) القسم الثالث من المعرفة هي المعارف العلمية غير القطعية وهي معارف ظنية لها شاهد من القران والسنة اخرجه من الظنية الى العلمية فهي علمية تصديقية.

ق) المعرفة تنقسم الى قسمين علمية وهي حجة وظنية وهي ليست حجة، والعلمية منها قطعي ومنها تصديقي.

ق) الالتفات الى العلمي العرضي التصديقي غير القطعي يمثل تقدما كبيرة في النظرة الى العلم الشرعي كما انه يبين أهمية ودور الفقه العرضي التصديقي في بناء معارف شرعية متناسقة متسقة.

ق) تقسيم المعرفة الى قطع وظن وشك ليس تاما بل المعرفة تقسم الى علم وظن والعلم الى قطع وتصديق.

ق) من حيث الدلالة فالنص الشرعي من قران وسنة محكم كله في نفسه ليس فيه متشابه بما هو في نفسه وانما يحصل التشابه بفعل المتلقي لقصوره، ولذلك فالعالم من نبي او وصي لا تشابه عنده.

ق) التشابه اما حقيقي او تسامحي. فالحقيقي وهو القطعي صدورا الذي لا يوافق ظاهره المعارف الثابتة، فان هذا يجب تأويله لان ثبوته قطعي. والقسم الثاني تسامحي وهو الظني فانه بمخالفته الثابت من الشريعة لا يكون حجة فيترك ولا يجب تأويله الا من باب التبرع.

ق) المعارف العلمية التصديقية لا يجري عليها التشابه لانها نتيجة الاحكام.

ق) المعرفة اما قطعية فهي اما محكمة او متشابهة وتحكم بالحمل على المحكم المعلوم او ظنية فان شهدت لها المعارف الثابتة فهي محكمة وهي علم أي معرفة علمية تصديقية وان لم تشهد لها فهي معارف ظنية متشابهة بالمعنى التسامحي.

ق) القطعي يمكن ان يكون محكما او متشابها والتصديقي كله محكم والظني كله متشابه.

ق) المنهج هو الطريقة والمذهب العلمي البحثي بالتعامل مع المعطيات والأدلة الشرعية.  وقد ورد لفظ المنهاج في القران والسنة.

ق) العرض يعني عرض المعارف بعضها على بعض أي عرض المعرفة الجديدة على المعرفة السابقة أي عرض ما هو غير ثابت على ما هو ثابت لبيان مدى توافقه وتناسقه معه وهو اجراء فطري في الادراك البشري الا انه غير محسوس لرسوخه ووجدانيته العميقة. ومثله بالضبط يحصل في باقي المعارف والادراكات.

ق) العارضية بلحاظ الفاعل للعرض هي مذهب العارضيين (جمع عارضي) الذين يعرضون الحديث على المعارف الثابتة من القران والسنة؛ يعرضون الفروع على الأصول كما سياتي تفصيله، ومن يعتمد المنهج العرضي يسمى عارضيا.

ق) البحث في عرض الحديث على القران هو من المثال لمعرفة اعم تشمل عرض كل معرفة مدركة على القران والسنة لأجل الحكم بصدقها وبطلانها او انها حق وباطل.

 ق)  القران محور وركن معارفنا والذي وفقه يتبين الصدق من الكذب والحق من الباطل.

 ق) العلمية ما يقابل الظن، فالعرض على القران يعني قصد التناسق والتوافق والاتساق، ولا ريب ان الاتساق من علامات العلم والحقيقة، وواقعنا ما كان واقعا الا لإنه متسق واي خرق لهذا الا تساق يسمى ظاهرة غير طبيعية.

ق) عرض المعارف على القران يخرجها من الظن الى العلم، والمعارف التي هي ظن الواحد، يجب عرضها على القران، فان كان له شاهد أصبح علما وصح اعتماده والا كان ظنا لا يصح اعتماده.

ق) مفهوم العرض يتسع لكل شيء في الحياة فما شهد له القران فهو العلم والحقيقة وان سمي في العرف غيبا او ايمانا، وما لا يشهد له القران فهو ظن وان سمي في العرف علما ويقينا.

ق) تدخل موافقة القران في تعريف العلم والحقيقة واليقين بل والايمان، فلا علم ولا حق ولا صدق ولا ايمان ولا يقين الا بموافقة القران بل لا واقع الا بموافقة القران.

ق) العرض ليس امرا مختصا بالشريعة بل ان أساس الادراك في هذه الحياة هو عرض المعارف بعضها على بعض، فلا استقرار الا لما وافق ما سبق وكل ما يخالف ما سبق يبقى وغير مستقر حتى تتوالى المعطيات مؤكدة له فيأخذ بالاستقرار شيئا فشيئا.

ق) منهج العرض أداة للإنسان لمعرفة الصدق والحقيقة.   وورد في القران نظيره بألفاظ الرد وفي السنة ورد صريحا لفظ العرض.

ق) العلمي ما يقابل الظني، فيشمل القطع والتصديق. فالمعرفة اما ظن او علم والعلم اما قطع او تصديق (غير قطع)، والأخير يحصل بان تكون للمعرفة شواهد مما هو ثابت ومعلوم.

 ق) لا بد من التأكيد وهو ما سأبينه مفصلا انه لا تعارض بين العلم (الوضعي) والدين، بل العلم التجريبي جزء من الدين وكل ما يقره العلم يقره الدين.

ق) كل مخالفة بين العلم والنص الشرعي فأما ان يحكم بظاهرية النص الشرعي او يأول.

ق) لا يقال ان العلم الوضعي مرحلي تغيري، فان النص الشرع ظاهري واسع يسع هذا التغير وما دام النص كلاما ووحدة لغوية غير مباشر فهو يحمل على الادراك المباشر العلمي، وان بان التغير يحمل على التغير الجديد بلا اشكال، وهذا من خصائص الحقيقة في الادراك البشري العادي وهو كاشف عن عدم تمام قصد المثالية وان القصور مترسخ في المعرفة البشرية وهو من علامات التوحيد والعلم ان الكمال لله تعالى.

ق) التصديقية ان المعارف يصدق بعضها بعضا، بان يكون للجديد أصل في المعارف المعلومة الثابتة من القران والسنة يصدقها ويشهد لها.

ق) الأصل اما مصدق او شاهد للفرع الذي يصدقه. والتصديق او (المصدقية) هي محور منهج العرض وعليه مداره، والتصديق ورد نصا في القران وورد لفظ (مصدق) وورد مثله في السنة.

ق) الفقه الفهم وهو في المعارف بشكل عام العلم.

ق) العلاقة بين العلم والمعرفة ان العلم طريق للمعرفة وصفة لها، بينما المعرفة هي الادراك وهي الموضوع وهي النهاية وأحيانا يستعملان أي العلم والمعرفة بمعنى واحد وهذا غير تام لان العلم طريق والمعرفة موضوع الطريق وغايته.

ق) الفقه هو العلم بالشريعة واصله من هذه الجهة التفقه، وهناك استعمال خاص في السنة للفقه والعلم بمعنى العمل والتمسك، فالفقيه ليس من يعلم الشريعة فقط بل من يعمل بها فيلحظ الجانب العملي فيها، ولذلك الفقهاء يتفاوتون ليس بالجانب العلمي بل بالجانب العملي ولأجل ان هذا المعنى وهو واقعي بعيد عن الاستعمال المعروف في الأبحاث فإننا نستعمل المعنى السائد، والا فان هذا الفهم للفقه جوهري وحقيقي لان المقصد كله والغاية هو تقوى الله والعمل بأمره وليس مجرد تعلم تعاليمه.

 ق) الشريعة هي المعرفة الدينية الإسلامية.

ق) لا ريب في وجود تداخل لغوي عرفي وفي الوعي بين الدين والشريعة الا ان كل منهما وجهان لمعرفة واحدة فحينما ينظر اليها من جهة المعتقد فهي دين وحينما ينظر اليها كمعرفة فهي شريعة.

ق) الدين في أصله ما يدين به الانسان والشريعة في أصلها الطريقة، وكلاهما صفة لمعرفة واحدة الا انهما يختلفان من جهة الملاحظة والنظرة لتلك المعرفة.

ق) لأننا نتعامل معها أساسا هنا من الجهة والنظرة الثانية أي باعتبار المعارف الدينية شريعة وطريقة وكيف نتوصل اليها كان لفظ الشريعة انسب. فالمقصود هنا كل ما يتعلق بدين الانسان، بل ان هذا البحث هو من المثال لعام العرض والتصديق في المعارف،

ق) البحث في الشريعة ينطوي على نظرية معرفة بالمصطلح الفلسفي، وهو يقدم فلسفة إسلامية شرعية بخصوص نظرية المعرفة ولو من خلال بيان المثال والمصداق. لان المعرفة الشرعية هي جزء من المعرفة البشرية وليست شيء في قبالها.

ف) الغيب ليس مجرد اخبار عن امر غائب من دون مناسبة معرفية بل ان الغيب متصل بالحاضر اتصالا معرفيا طبيعيا، فالانتقال من الحاضر والشهود الى الغيب هو انتقال تطوري وليس طفرة حدوثية والنص يحمل على ما قلت لأنه الراسخ في وجداننا.

ق) الايمان ليس امرا تسليميا بل هو امر موضوعي منطقي دوما. ومن هنا يمكن فهم الغيب بانه معارف مستقبلية بالمعنى الفلسفي وانه علوم متطورة من جهة القدرة والامكانية، وبعضها يحتاج الى لطف إلهي ليحصل الادراك به وهذا ما يحصل في الانتقال من الدنيا الى الاخر.

ف) الانتقال من الدنيا الى الاخر هو انتقال ادراكي تطوري وليس خلق نوع مختلف من الادراك، كما ان جميع الخصائص في الواقع الغيبي ومنه الاخروي يمكن تفسيرها فيزيائيا الا انها فيزياء عالية أي فيزياء مستقبلية يعجز العقل الان عن ادراكها ويحتاج الى لطف إلهي ليتمكن من ذلك.

ق) الواقعية والطبيعية والتناسقية والاتساقية والعلمية والفيزيائية أمور مترسخة في الادراك البشري وليس هناك ما يدل قطعا على نسخها او مسخها او رفعها من الادراك البشري ولو في الاخرة بل الدلائل على خلافه وليس هنا موضع تفصيل هذا الكلام.

ق) المدرسة العرضية تعنى بعرض المعارف الشرعية على ما هو ثابت ومعلوم منها، فلا يقبل الا ما كان له شاهد ومصدق مما هو ثابت ومعلوم. وبعبارة أكثر تحديدا هو عرض المعارف النقلية والقولية على المعارف الثابتة المعلومة من محكم القران الكريم وقطعي السنة. 

ق) الاصل لمنهج العرض أصل قراني هو التصديق (المصدقية) ونفي الاختلاف واصل سني هو عرض الحديث على القران.

ق) الغرض من منهج العرض العلمي التصديقي في فقه الشريعة هو الوصول الى معارف صادقة حقة متسقة متناسقة في الشريعة.

ق) لدينا المدرسة الظنية وهي السندية (الأصولية) والتسليمية (الإخبارية) والمدرسة العلمية (العرضية).

 ق) المدرسة العلمية العرضية هي الاقدر من غيرها – ان لم تكن الوحيدة القادرة- على تحصيل معارف شرعية متناسقة متوافقة متسقة غير مختلفة ولا متباعدة وهذه كلها علامات الحقيقة والصدق وفق البيانات الشرعية الإسلامية وأيضا وفق تعاريف الفلسفة الحديثة.

ق) غايات منهج العرض هو ابعاد الظن والاختلاف والتباعد وعدم الاتساق من المعارف الشرعية.

ق) ان الاتصال المعرفي بين الأدلة الاصلية او الفرعية والمعبر عنه نصيا (بالتصديق في القران والموافقة في السنة) اما ان يكون انتمائيا امتداديا دلاليا او تناسقيا اتساقيا معرفيا. ولا ريب في وجود تداخل بينهما الا ان من المفيد هكذا تمييز.

ق) منهج العرض أي عرض المعارف على الثابت المعلوم من القران والسنة وما قرره من وجدان وفطرة وعرف عقلاء، أساس لعلم فقه تصديقي في قبال منهج السند او التسليم الذي هو اساس علم الفقه التقليدي التمييزي.

ق) ان الكثير من الأسس والمباني والتي دخلها الظن ستصبح أكثر علمية وأكثر عرفية وأكثر وجدانية وأكثر موافقة للقران والسنة بالمنهج العرضي.

ق) هناك علم فقه عرضي في قبال علم الفقه الاصولي وعلم أصول فقه عرضي في قبال علم أصول الفقه التقليدي. على تسامح في الاستعمال فان أصول الفقه هي القران والسنة، وانما ما يسمى اصولا هي قواعد.

ق) ان الأصول الشرعية قسمان أصول اصلية واصول فرعية. الأصل الأصلي هو القران والاصل الفرعي هو السنة، فان السنة تتفرع من القران.

ق) الفروع الشرعية قسمان أيضا فروع حقيقية وفروع إضافية. فالفرع الإضافي هو السنة بالنسبة الى القران، فالسنة أصل الا انها فرع بالنسبة الى القران. والفرع الحقيقي هو الاستنباط فهو فرع للقران والسنة. فالسنة اصل للاستنباط وفرع للقران بينما القران اصل للسنة واصل للاستنباط.

ق) ان العلاقة بين الأصول والفروع وفيما بينها على نحوين علاقة دلالية انتمائية وعلاقة تصديقية تناسقية.

ق) العلاقة الدلالية اما ان تكون مباشرة او غير مباشرة. أي ان العلاقة بين دلالة الأصل ودلالة الفرع هي علاقة دلالية اما مباشرة مطابقة او غير مباشرة ضمنية.

ق) العلاقة التصديقية فهي علاقة تناسقية أي ان في الأصل معرفة تتسق وتتناسق مع الفرع فلا يكون الفرع متصفا فقط بعدم المخالفة فان عدم المخالفة نوع من الغرابة بل لا بد من الاتصال المعرفي ان يكون هناك توافق وتناسق واتساق وتصديق بمصدقات وشواهد. وعلى هذا المعنى يجب ان يحمل لفظ الموافق ومشتقاته في السنة وكذلك المصدقية وعدم الاختلاف في القران.

ق) ان الاتصال المعرفي بين الأدلة الاصلية او الفرعية والمعبر عنه نصيا في القرآن (بالتصديق) وفي السنة (بالموافقة) اما ان يكون انتمائيا امتداديا او تصديقيا اتساقيا، والأول هو الدلالي والثاني هو التصديقي.

ق) الأصول الشرعية سواء قرانيه او سنية تنقسم الى ثلاثة أقسام بحسب العلاقة بين الأصل والفرع؛ الدال والمصدق والشاهد.

أولا: الأصل الدال

ق) الأصل الدال ما يكون دليلا للحكم مستقلا بنفسه سواء كان بالدلالة المباشرة او الدلالة غير المباشرة فيأتي الفرع على طبقه.

 ق) الاصل يكون دالا على المطلب ان لوحظ في نفسه وهو أصل تشريعي وان لوحظ تفرع فرع نصي مطابق له فهو أصل له مصدق.

ثانيا: الأصل المصدق

ق) الأصل المصدق ما يكون مصدقا للدليل الفرعي دلاليا. فالأصل المصدق بالأساس ما يكون علاقته مع الدليل الفرع دلاليا، أي يصدقه بشكل مباشر او غير مباشر.

ق) الفرع المصدق بالأصل المصدق ليس فقط مطابقيا بل فيه إضافة وهذا يبين التوهم بان الدليل في التصديقية يكون للأصل وليس للفرع. فالفرع المصدق فيه إضافة أيضا.

 

ثالثا: الأصل الشاهد

ق) ق) الأصل المصدق ما يكون مصدقا للدليل الفرعي معرفيا. فالأصل الشاهد بالأساس ما يكون علاقته مع الدليل الفرع معرفيا، أي يصدقه وهو جوهر الفقه العرضي واهم ابوابه.

ق) الفرع المشهود له بالأصل المصدق ليس فقط مطابقيا بل فيه إضافة وهذا بين ان في الاستشهاد يكون الدليل الفرع المصدق فيه إضافة أيضا.

ق) من المفيد ان يكون الاستعمال بهذا النحو إذا كان الأصل ينظر اليه بما هو فهو أصل دال وان نظر اليه بلحاظ الفرع والتفرع فهو اما ان يشهد للفرع دلاليا فهو مصدق له او يشهد له معرفيا فهو شاهد له.

ق) الأصول والفروع والعلاقة بينها تبحث من جانبين الجانب الدلالي والجانب التصديقي.