منهج الفقه العرضي

 


 

 ان ابحاث منهج الفقه العرضي هي في واقعها منظومة الاسس النظرية والعملية بطريقة قريبة ومباشرة من العمل والتطبيق، فهي ابحاث غايتها بيان الدائرة التي تكون فيها عملية العرض وما يتعلق بها من معارف نظرية وتطبيقية.

 

  


الجهة الأولى: أبحاث ما قبل معرفة الحكم – مقدمات الاستدلال (المعرفة الأدلة والاحكام الثابتة)

 

 

 

الشريعة

الشريعة هي الدين وهي مجموع العقائد بما فيها لسير الشرائع (احكام الحلال والحرام).

والشريعة محفوظة عند الله تعالى، وانما نحن نعلم بها والعلم بالشريعة غير الشريعة وهو قابل للتغير على مستوى الشخص او الأجيال.

 

 

 

الحكم

 

الحكم هو المعرفة الشرعية في موضوع معين، وهو يعم العقائد والشرائع، فلدينا حكم عقائدي ولدينا حكم شرائعي.

 

 

 

 

 

 

 

معرفة الحكم

هو علم الانسان بالحكم، والواجب فيه ان يكون باجتهاد شخصي لكن ان تعذر جاز تقليد الغير حتى يحصل الاجتهاد. فالعلم الشرعي منه اجتهادي ومنه تقليدي.

والاجتهاد واجب على كل انسان، ويكفي فيه الطريقة العقلائية الارتكازية في الاستدلال على شيء استدلال مقبولا يورث الاطمئنان وهذا هو الاجتهاد العام العامي.

واما الاجتهاد الخاص الاختصاصي فليس شرطا لعلم الشريعة الا انه تخصص في خاص في معارف الشريعة وهو مندوب وليس واجبا.

 

الدليل

الدليل الشرعي اما أصلي او فرعي.

الدليل الأصلي هو القران والسنة. والقران هو آيات المصحف الذي بين أيدينا.  والسنة هي ما علم من اثار النبي صلى الله عليه واله بنقل اوصيائه عليهم السلام او غيرهم.

إذا انتهى علم الحديث الى النبي او الوصي فهو سنة.

ينتهي علم الحديث الى النبي او الوصي اما بعلم قطعي به او بعلم عرضي تصديقي بعرضه على ما هو معلوم وثابت في صدور المؤمنين من معارف شرعية راسخة المستفادة من القران والسنة القطعية.  فان كان له شاهد ومصدق منها فهو سنة ولا فليس بسنة.

الدليل الفرعي هو ما يتفرع من الأصول بان تثبت حجيته في الشرع.

والأدلة

 الفرعية ما يلي:

أولا: الحكمة البشرية (الفطرة، الوجدان، العقلائية) المصدق بالقران والسنة.

ثانيا: الخبرة (التجريب العلمي، العرف الواقعي) المصدقة بالقران والسنة.

ثالثا: الاحكام الشرعية العامة. 

إشارة: الاحكام الشرعية العامة التي تثبت بالأدلة الدليلية ادلة على الاحكام التي تتفرع منها. فالدليل نوعان دليل دليلي ودليل حكمي.

 

إشارة: القران والسنة هي روح الدين وقوامه وعلى الانسان ان يصرف وقته فيهما لا في غيرهما ولا بد ان يكون الاطلاع على الايات والروايات بقصد العمل وليس باي قصد اخر، واقصد العمل الشامل للاعتقاد والشرائع. وعلى الانسان بعد ان يسر الله تعالى له القران ان ييسر لنفسه السنة بأحاديث نقية موافقة للقران ويجوز الرجوع لكتب العلماء العارضيين ومنها كتابي (السنة الشريفة). او ما هو موافق للقران من المختارات النقية.

 

 

الدليل الخاص

 

يكون الدليل خاص إذا تناول حكم المسالة بالنص او بالتضمن (بالعموم او اللزوم). وبكلام اعم يدل على الحكم بشكل مباشر او غير مباشر.

 

 

 

 

 

 

 

الدليل العام

الدليل العام مختص بالأحكام الشرعية العامة التي تجري على الموضوع بشتى أنواع العموم. كالإباحة والحلية ونحوهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأصل

الأصل الشرعي هو نص الاية او الرواية. وكل دليل غير ذلك فهو فرع دليلي.

إشارة: الحكم العام الذي يتفرع منه احكام تكون فروعا له وينظر له انه أصلها وهو تام الا انه في الحقيقة هو عام لها. فينبغي الاحتفاظ بلفظ الأصل على آيات القران وروايات السنة.

 

 

 

 

 

 

 

الأصل القرآني

الأصل القرآني هو المضمون التام الإفادة من آية.

الأصل القرآني النصي

الأصل القرآني النص هو المضمون القرآني (اية او جزء اية) الدال بالنص على الحكم.

الأصل القرآني الضمني

الأصل القرآني الضمني هو المضمون القرآني ( اية او جزء اية) الدال ضمنيا ( بالعموم او اللزوم) على الحكم.

إشارة: علم المضامين الشرعية (القرانية والسنية) بتحرير مضامين الايات والروايات مقدمة العلم الشرعي. وتوزيع تلك المضامين على الأبواب من تيسير العلم الشرعي.

 

الأصل السني

 

الأصل السني هو المضمون تام الإفادة من رواية.

الأصل السني النصي

الأصل السني النص هو المضمون السني (رواية او جزء رواية) الدال بالنص على الحكم.

الأصل السني الضمني

الأصل السني الضمني هو المضمون السني (رواية او جزء رواية) الدال ضمنيا (بالعموم او اللزوم) على الحكم.

 

 

الفرع

 

الفرع اما ان يكون دليليا او حكميا.

الدليل الفرعي هو الدليل الذي تكون حجيته بأثبات من القران والسنة أي يثبت القران والسنة حجيته في الشريعة كالفطرة والوجدان.

الحكم الفرعي هو الحكم الذي يتفرع من حكم شرعي عام ثابت.

 

 

 

 

الفرع النصي

الفرع النصي او بمعنى اعم الفرع المباشر هو ما يدل بالمباشرة ومن دون توسط دليل اخر على الحكم.

 

الفرع الضمني

الفرع الضمن أي غير المباشر هو ما يدل على الحكم بتوسط دليل اخر.

 

 

 

 

 

الدليل الحكمي

الدليل الحكم هو الحكم الشرعي الثابت الذي يستدل به على حكم فرعي. أي ان الأصل الي يتفرع منه والعام الذي يطبق على افراده.  

 

الدليل الدليلي

الدليل الدليلي هو الأصول والفروع الدليلة أي القران والسنة ما اثبت حجيته القران والسنة كالفطرة والوجدان. 

 

 

الاستدلال

الاستدلال هو التوصل الى الحكم عن طريق الدليل. ويجب في الاستدلال الاجتهاد أي ان يكون الشخص نفسه هو المستدل على الحكم.

فان كان الحكم نصا في الدليل فهو اجتهاد نصي وان كان الحكم غير منصوص بل يستنبط فهو اجتهاد استنباطي.

إذا تعذر الاجتهاد جاز الاستدلال على الحكم بتقليد العالم به حتى يجتهد. فالتقليد رخصة اضطرارية.

إشارة: هذه العلاقة العرفية بين الاستدلال والاجتهاد والاستنباط والتقليد نافعة.

 

الموضوع

 

موضوعات الاحكام هي الأشياء التي تجري عليها الاحكام. وتبحث في جهتين في حقيقتها وفي افرادها. فأما حقيقة الموضوعات الشرعية فهي حقيقة عرفية تثبت بالعلم العرفي المستند الى الخبرة. واما الافراد فأيضا عرفي وهو بحث مهم في الاستنباط ومقدمة للتفرع.

 

 

 

 

 

المستدل

المستدل هو المكلف نفسه رجلا كان ام امرأة كبيرا كان ام صغيرا، فعلى الانسان الاجتهاد في الاستدلال ويأثم ان قصر بذلك مما يضطره الى التقليد تقصيرا. والاستدلال بالتقليد رخصة اضطرارية فلا يجوز للمتمكن من الاستدلال الاجتهادي. والاستدلال الاجتهادي متيسر لكل انسان يفهم الدليل وموضوع الحكم ولا يحتاج الى تعقيد وتطويل.

 

 

 

 

الجهة الثانية: أبحاث معرفة الحكم—ممارسة الاستدلال (التطبيق لحكم او الدليل والتفرع منه)

 

 

 منهج الاستدلال الاجتهادي على الحكم ارتكازي عقلائي بسيط وينحل وفق المراحل التالية:

 

1-     هل في المسألة حكم عام ثابت؟  فان وجد عمل به الا انتقل الى المرحلة التالية:

2-    هل في المسالة أصل قراني نصي؟  فان وجد عمل به الا انتقل الى المرحلة التالية:

3-    هل فيها أصل قراني ضمني؟ فان وجد عمل به الا انتقل الى المرحلة التالية:

4-    هل فيها أصل سني نصي؟  والارشاد ارشاد للسنة. فان وجد عمل به الا انتقل الى المرحلة التالية:

5-     هل فيهل أصل سني ضمني؟  فان وجد عمل به الا انتقل الى المرحلة التالية:

6-    هل فيها دليل فرعي نصي؟  فان وجد عمل به الا انتقل الى المرحلة التالية:

7-    هل فيها دليل فرعي ضمني؟  فان وجد عمل به الا انتقل الى المرحلة التالية:

أشار:   العلم المعتبر هنا هو علم الانسان نفسه لا غيره ولا مطالبة بغيره وهو كاف له وشاف ولا يطالبه بغير ما دام غير مقصر .

 إشارة: الاستدلال على الاحكام من ادلتها عملية عقلائية بسيطة وشريعة جدا بمجرد الاطلاع على الدليل بلا تعقيد ويعتبر فيها الوضوح والاطمئنان التام.

 

 

 

 

 

الجهة الثالثة: أبحاث ما بعد معرفة الحكم

 (التطبيق للحكم والتفرع منه)

 

ان أبحاث من بعد الحكم هي تحقيقية في بيان سعة الحكم وضيقه واستفادة الفروع منه.

ويكون البحث بالمنهج التالي:

هل الموضوع خاص؟ لا

هل الموضوع له احوال؟ لا

الموضوع عام.

 

ويمكن ترتيب ابحاثه بالشكل التالية:

 

أولا: عموم الحكم وخصوصه

 

فينظر هل الحكم خاص بموضوع ، فلا عموم له ام انه عام. واشكال العموم كثيرة.

 

 

 

 

 

 

ثانيا: التقييد والاطلاق

ينظر هل الحكم مقيد بقيد ام انه مطلق، والقيود كثيرة. وهذا البحث يرجع الى مرحلة الحكم حقيقة.

 

ثالثا: التفرع

 

إذا تبين ان الحكم عام. فينظر الى عمومه وما يسمل من موضوعات ليكون الحكم دليلا حكميا على احكام موضوعات أخرى.

التفرع مقدمته امران الاطلاع على الاحكام العام ومعرفة الموضوع وعلاقته بموضوعات احكام عامة. والامر في غاية اليسر لمن عرف الاحكام والموضوعات ولا يشترط الحفظ بل يقيدها او يقلد من يعرفها ثم هو يطبق ويستدل. فالمجتهد العامي يجوز له تقليد العالم بالأحكام والموضوعات.

كما ان من التفرع هو التفرع من الدليل العام وفي الحقيقة هو تفرع من حكمه العام.

 

خاتمة في عناصر الاستدلال

 

مع ان الاستدلال على الاحكام من ادلتها امر عرفي عقلائي بسيط ويسير الا انه قد يواجه الانسان أمور يحتاج الى علم احكامها بخصوص الدليل والدلالة وموضوع الاستدلال.  والاصل في كل ذلك هو الاعتماد على الوجدان العقلائي النقي في تلك الاحكام لان الوجدانية والعقلائية أصل في الشريعة فما لم يعلم التفصيل جاز الاعتماد على تلك المعارف الراسخة.

ومن المفيد الانتباه الى ثلاث أمور:

الأول: ثبوت الدليل

الدليل كما بينا في الشرع هو القران والسنة والقران هو ما في المصحف والسنة هي الأحاديث التي توافق القران. والاصل في الاطلاع ان من عمل دليلا فقد علم وعليه العمل فلا يبحث عن مخصص او مقيد.

 

اشارة: لا بد للحكم في ثبوت الدليل وان علم وصدق وحق موافقته للقران. والعرض يكون على ما هو ثابت ومعلوم وراسخ في الصدور من معارف القران وهو وظيفة كل انسان.

الثاني: الدلالة

 

دلالة الدليل على الحكم تكون بالطريقة العقلائية وأحيانا يستوجب فهما صحيحا بأصول عقلائية ارتكازية. فمسالة التثقف في أبحاث الدلالة مندوب اليه وليس شرطا بل الشرط هو الفهم العادي العام. ويجوز الرجوع الى المراجع اللغوية.

 

الثالث: الموضوع

 

تحديد الموضوعات يرجع فيه الى العرف، وحينما لا يكون العرف علميا يكون الاعتماد على قول اهل الخبرة.